الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً بالقانون رقم 122 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

ونصت المادة الأولى من هذا التعديل، أن تتضمن المادة 43 "يقصد بالمستحقين فى تطبيق أحكام هذا القانون، الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية".

ووفقاً للمادة "44"، يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون عقد الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائى، ولمدير إدارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.

ويعتبر الزوج المستحق فى حكم الأرملة.

ونصت المادة الثانية، على أن تستبدل بعبارة "الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافى الذى يصدر بتحديد قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع وزير التأمينات"، عبارة "الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتمعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له"، الواردة بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من الانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه.

كما تستبدل بعبارة "80% من الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافى"، عبارة "الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التامين الاجتماعى والقرارات المنفذة له" الواردة بالبن (1) من الفقرة الخامسة من المادة الثانية المشار إليها

نشر القرار بالجريدة الرسمية، وصدر برئاسة الجمهورية بتاريخ أمس الأول 20 ديسمبر، وتضمن أن يعمل به اعتباراً من 1/7/2015.

اليوم السابع