الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

نشرت الجريدة الرسمية، قرار بالقانون رقم 123 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومى.

ويستبدل بنص المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتى: "تنشأ برئاسة الجمهورية أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء، وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية.

وتدرج الاعتمادات المالية الخاصة بالأمانة العامة فى فرع مستقل بموازنة رئاسة الجمهورية. ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام".
اليوم السابع