الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

انتهت وزارة التضامن من صياغة مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى ينتظره الجميع، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب عقب انعقاده، وذلك بعد مناقشتها فى حوار مجتمعى، وأكدت الوزارة أنه تمت صياغة مسودة مشروع القانون مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات والمؤسسات الأهلية استناداً إلى اتفاقيات دولية للعمل بأحكام هذا القانون فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما أرسلت نسخة من المسودة لعدد من الوزارات المعنية بملف الجمعيات الأهلية، ومن بينها وزارة العدل، لمناقشته قبل إرساله لـ«النواب»، مشيرة إلى أن صياغة مشروع القانون تمت فى 7 أبواب، شملت تحديداً 82 مادة إجمالى مواد القانون، بالإضافة إلى الباب التمهيدى الذى شمل مواد الإصدار بعدد 6 مواد، ولفتت إلى أنه من المحتمل أن تجرى عليها بعض التعديلات.

الباب الثالث: المؤسسات الأهلية

المادة 51: تسرى على المؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات.

المادة 52: يجب أن يشمل النظام الأساسى للمؤسسة الأهلية البيانات الآتية:

1- اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومقر مركز إدارتها.

2- الغرض الذى أنشئت المؤسسة من أجله.

3- اسم المؤسس أو المؤسسين ولقبهم وسنهم وجنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم والرقم القومى والبريد الإلكترونى إن وجد.

4- بيان تفصيلى للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.

5- موارد المؤسسة الأخرى وكيفية استغلالها والتصرف فيها واستثمار فائض إيراداتها.

6- تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك تحديد أسماء أعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير.

7- نظام الرقابة الذى يكفل تحقيق المؤسسة لأغراضها.

المادة 53: تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية وفقاً للأحكام الواردة بالمادة (6) من هذا القانون على أن يرفق بالإخطار المستندات الواردة بالمادة (7) من هذا القانون والإيصال الدال على تخصيص المال.

المادة 54: يكون لكل مؤسسة أهلية أياً كانت طريقة إنشائها مجلس أمناء يتكون من ثلاثة على الأقل ولا يزيد على خمسة عشر عضواً يعينهم المؤسس أو مجموعة المؤسسين، ويجوز أن يكون منهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء.

وتخطر الجهة الإدارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.

وفى حالة عدم تعيين مجلس للأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديل منه أو منهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسى تتولى الجهة الإدارية التعيين وتخطر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بذلك.

المادة 55: يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقاً لنظامها الأساسى ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء ولدى الغير.

الباب الرابع: المنظمات الأجنبية غير الحكومية

أولاً: المنظمات غير الحكومية الإقليمية المنشأة فى مصر

المادة 56: تسرى على المنظمة الإقليمية غير الحكومية جميع الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات فيما لم يرد بشأنها نص خاص فى هذا الفصل.

المادة 57: يشترط فى إنشاء المنظمة الإقليمية غير الحكومية داخل جمهورية مصر العربية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب موقع عليه من المؤسسين.

ويجب ألا يشترك فى تأسيسها أو مجلس إدارتها من المصريين (أو من غير المصريين) من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

المادة 58: يجوز للمنظمة الإقليمية ممارسة أنشطة الجمعيات الأهلية منفردة أو بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك بموجب طلب تقدمه المنظمة إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (62) من هذا القانون، وذلك بعد إيداع المستندات الآتية:

1- نسختان من النظام الأساسى للمنظمة موقع عليهما من جميع المؤسسين.

2- محضر اجتماع التأسيس، الذى يتضمن صراحة إنشاء المنظمة على أرض جمهورية مصر العربية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة.

3- إقرار من كل عضو مؤسس متضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة الثانية والبند (ج) من المادة (3) من هذا القانون.

4- المستندات الدالة على اسم وشخصية كل من الأعضاء والمؤسسين من الأشخاص الطبيعيين ولقبه وجنسيته ومهنته، وسند الإقامة وقرار السلطة المختصة بالموافقة على الاشتراك فى تأسيس المنظمة الإقليمية إذا كان من الأشخاص الاعتبارية، على أن تكون المستندات الدالة على ذلك مصدقاً عليها من القنصلية المصرية المعنية بالنسبة للمؤسسين من غير المصريين.

5- سند قانونى لشغل المقر.

6- صحيفة الحالة الجنائية أو شهادة تفيد عدم الحكم عليه بحكم نهائى بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة بحسب الأحوال.

7- ما يفيد سداد الرسم المقرر.

وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجاً لطلب الإيداع كما تحدد كيفية إتمامه والرسم الواجب أداؤه مقابل قيد المنظمة فى السجل الخاص بما لا يزيد على خمسة آلاف جنيه تؤول حصيلتها لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

المادة 59: يتم عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (62) من هذا القانون للبت فى طلب إنشاء المنظمة الإقليمية، وعلى اللجنة إصدار قرارها فى الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المستندات.

ويعتبر عدم رد اللجنة خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة بمثابة موافقة للمنظمة الإقليمية على فتح المقر والبدء فى مباشرة النشاط، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرارها مسبباً، ويكون للجنة رفض الطلب إذا كان نشاط المنظمة يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة.

ولكل ذى مصلحة حق الطعن على قرار اللجنة بالرفض خلال ستين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوماً إذا كان الطعن يشتمل على طلب بوقف التنفيذ.

المادة 62: تنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى لجنة تسمى اللجنة التنسيقية العليا يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من وزير التضامن الاجتماعى تختص بالبت فى الطلبات المقدمة بالترخيص أو التجديد أو التعديل للمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية فى فتح فروع أو مكاتب تمثيل لها للعمل فى جمهورية مصر العربية خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة المنصوص عليها فى المادة (58) من هذا القانون غير قابلة للتمديد وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات الأخرى للجنة.

ويجوز للجنة أن تطلب الاستماع إلى ممثل الهيئة الأجنبية التى تطلب فتح فرع أو مكتب تمثيل لها فى مصر.

المادة 63: للمنظمة الأجنبية المسجلة الحق فى استئجار العقارات والمبانى اللازمة لممارسة أنشطتها وإخطار الجهة الإدارية بعنوانها.

المادة 64: يجوز للوزير المختص إذا خالفت المنظمة الإقليمية أو فرع المنظمة الأجنبية أو مكتب التمثيل أياً من أحكام هذا القانون أو شروط الترخيص أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به وقف النشاط المخالف أو إلغاء الترخيص.

المادة 65: تلتزم المنظمة الأجنبية غير الحكومية المسجلة بتقديم تقرير نصف سنوى خلال مدة النشاط بالأنشطة والبرامج المنفذة وتقرير المحاسبة المالية وأى تقارير أو بيانات تطلبها الجهة الإدارية وبيان بالعاملين لديها.

المادة 66: تخضع كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة لقانون العمل المصرى وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر تلك المنازعات.

الباب الخامس: الاتحادات

الفصل الأول: (الاتحادات الإقليمية والنوعية)

أولاً: الاتحادات الإقليمية

المادة 67: تسرى على الاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات.

المادة 68: تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة فى نطاق المحافظة أياً كان نشاطها اتحاداً إقليمياً فيما بينها يكون له نظام أساسى مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج النظام الأساسى للاتحاد الإقليمى.

المادة 69: يعمل الاتحاد الإقليمى على مستوى المحافظة، ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد إقليمى واحد فى المحافظة الواحدة.

المادة 70: يكون لكل اتحاد إقليمى مجلس إدارة لا يقل عن تسعة أعضاء ولا يزيد على واحد وعشرين عضواً لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد.

المادة 71: تختص الاتحادات الإقليمية بالآتى:

(أ) تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(ب) تنفيذ السياسة العامة للعمل الأهلى التى يضعها مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(ت) اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع.

(ج) دراسة احتياجات المحافظة وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الأعضاء فى تأدية خدماتها، والمساهمة فى وضع الحلول للقضايا المجتمعية.

(د) وضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التى يتولاها داخل المحافظة.

(هـ) تقديم الدعم الفنى والقانونى للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة.

(و) دراسة مشاكل تمويل الجمعيات والمؤسسات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

(ز) عقد المؤتمرات والندوات لمناقشة الموضوعات التى تهم العمل الأهلى والإنجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التى تحال إليه منها.

ثانياً: الاتحادات النوعية: المادة 72: يكون لكل اتحاد نوعى عام مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن تسعة ولا يزيد على واحد وعشرين عضواً لدورة مدتها لا تزيد على أربع سنوات تنتخبهم الجمعية العمومية من الاتحادات النوعية الأعضاء.

المادة 73: يكون لكل اتحاد نوعى مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن تسعة ولا يزيد على واحد وعشرين عضواً لدورة مدتها لا تزيد على أربع سنوات تنتخبهم الجمعية العمومية من الجمعيات المشتركة فى الاتحاد.

المادة 74: تختص الاتحادات النوعية بالآتى:

1- تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات.

2- تخطيط برامج الرعاية والتنمية الاجتماعية فى ميدان العمل المتصل بأغراض الاتحاد وفقاً لسياسة الدولة.

3- إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء وتصنيفها بحسب ميدان العمل.

4- إجراء البحوث المتصلة بميدان العمل وتوزيعها على الجمعيات والمؤسسات الأعضاء للاستفادة منها والعمل بها.

5- متابعة الجمعيات والمؤسسات الأعضاء لتقييم تفعيلها للأبحاث والدراسات المقدمة فى ميدان العمل.

6- تنظيم البرامج وتنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات.

7- وضع برامج الإعداد الفنى والإدارى لأعضاء مجالس الجمعيات والمؤسسات.

8- نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة فى مجال عمل الاتحاد وما يتعلق بهذا الميدان من أبحاث ودراسات وكذلك المؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بأنشطتها.

الفصل الثانى: الاتحاد العام.

المادة 75: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لهذا القانون تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم فى عضويته الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارة الاتحاد مجلس إدارة يتكون من 45 عضواً ينتخبون من بين أعضاء الجمعية العمومية وتكون مدة المجلس أربع سنوات وتحدد اللائحة الداخلية للاتحاد شروط الترشح وطريقة الانتخاب.

المادة 76: يختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالآتى:

1- المساهمة فى إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومى ويتم تنفيذها على المستويات المحلية والقومية وذلك لخدمة القضايا الملحة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

2- وضع استراتيجية تحدد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقاً للسياسات الاجتماعية للدولة.

3- إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الإعلانات والمساعدات وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية.

4- تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

5- توثيق التجارب الرائدة والناجحة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التى تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.

6- التعاون مع الهيئات المحلية المعنية بالعمل الأهلى وإبرام البروتوكولات أو الاتفاقات مع هذه الجهات وغيرها من الجهات المحلية الأخرى المعنية بالعمل الاجتماعى والتنموى فى ميادين عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

7- تمثيل كيانات العمل الأهلى لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى.

8- الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات فى تعزيز العمل الأهلى وتدريب المتطوعين على المساهمة فى أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

9- عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية.

10- اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلى.

11- أية اختصاصات أخرى تنص عليها اللائحة الداخلية للاتحاد

الباب السادس: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة 77: ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفير الدعم المالى للأنشطة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 78: يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:

1- رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

2- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير المختص.

3- رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.

4- رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات.

5- مستشار بمجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.

6- اثنين من الشخصيات العامة يختارهما الوزير المختص.

7- اثنين من رؤساء الاتحادات الإقليمية.

8- اثنين من رؤساء الاتحادات النوعية.

9- عضو جمعية مركزية، عضو جمعية أهلية، عضو مؤسسة أهلية وتحدد اللائحة التنفيذية معايير وأسلوب الاختيار وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة 79: مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على الأخص ما يلى:

(أ) رسم السياسة العامة لدعم الأنشطة والمشروعات التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووضع الضوابط الخاصة بدعم هذه الأنشطة والمشروعات.

(ب) إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحديد أولويات دعم الأنشطة والمشروعات القائمة.

(ج) جمع البيانات المالية اللازمة لنشاط الصندوق والخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون وحدود التوسع فى أنشطتها، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام والجهة الإدارية.

(د) إعداد ونشر دليل سنوى ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة فى العمل الاجتماعى التطوعى.

(هـ) تقديم الدعم المالى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون ومتابعة وتقييم أوجه الصرف منه.

(و) دعم وتمويل الأنشطة والمشروعات الخدمية والتنموية التى تتقدم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتى يعلن عنها الصندوق.

(ز) إدارة أموال الصندوق دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

(ح) إصدار النشرات التى تمكن المتبرعين فى الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وضمان حسن توجيهها.

(ط) اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.

المادة 80: تتكون موارد الصندوق مما يأتى:

(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون.

(ب) حصيلة الرسوم المقررة بموجب هذا القانون.

(ج) الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

(د) ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التى يتم حلها.

(هـ) الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.

(و) حصيلة الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.

(ز) 15٪ من إجمالى قيمة جوائز تراخيص المسابقات التى تصدرها وزارة التضامن الاجتماعى.

(ح) نسبة 1٪ من صافى حصيلة ترخيص جمع المال، ومن قيمة المنح المصرح بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

(ط) عائد استثمار أمواله.

(ظ) أية موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة.

المادة 81: يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالى وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

الباب السابع: العقوبات:

المادة 82: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من باشر نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها فى البنود (1، 3، 4، 5) من المادة (11) من هذا القانون.

ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من:

1- أنشأ أى كيان تحت أى مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يشهر هذا الكيان طبقاً لأحكام هذا القانون.

2- باشر أى نشاط من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية على الرغم من صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها وقفاً مؤقتاً أو بحلها.

3- تلقى بصفته رئيساً أو عضواً فى جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالاً من الخارج أو أرسل للخارج شيئاً منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية.

4- أنفق أموال الجمعية أو المؤسسة أو الاتحاد فى أغراض شخصية أو ضارب بها فى عمليات مالية.

5- تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قراراً بذلك دون أمر كتابى من المصفى.

ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من:

1- باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل إتمام شهرها، عدا أعمال التأسيس.

2- من قرر من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو مديريها انتسابها إلى هيئة أو منظمة أو جمعية أو ناد خارج البلاد دون إبلاغ الجهة الإدارية.

الوطن