وشددت
أن التصحيح عملية فنية وعلمية بحتة ولايجوز تسليط رقابة الأساتذة في جامعة
اخرى على تصحيح زملائهم الأساتذة في الجامعة التى يدرس الطلاب بها. وقضت
المحكمة برئاسة المستشار الدكتورمحمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس
الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى أمس برفض طلب 4 طلاب
بكلية الشريعة والقانون بدمنهور اعادة تصحيح اوراق اجاباتهم عن طريق جامعة
اخرى واعتدت بالتصحيح الذى تم من اساتذتهم باعتباره عملا فنيا بحتا يخضع
لتقدير الاستاذ طالما خلا تصرفه من اساءة استعمال السلطة .
وقالت
المحكمة أن المشرع الدستوري ألزم الدولة بكفالة استقلال الجامعات وتوفير
التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية وتطوير التعليم الجامعى كما
الزمها بكفالة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق
السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة ،وقد اشترط المشرع العادى لنجاح
الطالب فى الامتحانات ان ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وأوضحت
المحكمة إنه إذا كان التعليم الجامعى على النحو المتقدم يختلف عن التعليم
قبل الجامعى خاصة فى مسابقة الثانوية العامة التى تعتمد على المنهج المدرسى
الذى تقرره الدولة للكافة حيث يوضع امتحان واحد على مستوى الجمهورية
وبالتالى كان بدهيا ان يكون هناك نموذج للتصحيح يسير على هديه المصححون ,
وكان لازم على المحكمة ان تستعين باهل الخبرة من المدرسين باحالة طلب طلاب
الثانوية العامة بالطعن على نتيجة الاجابة للجنة ثلاثيةمن المدرسين بمعرفة
وزارة التربية والتعليم لتقوم بتقييم الاجابة طبقا لنموذج الاجابة . وتابعت
:" أما التعليم الجامعى فانه يختلف عن نظام مسابقة الثانوية العامة
اختلافا جوهريا اذ يقوم فى الجامعة على حرية الطالب فى البحث العلمى فى كل
جامعة على حدة وقوام اجابة الطالب الفهم والتحصيل , وبالتالى يغدو من العبث
وضع نموذج لاجابة الطلاب يسير على هديه المصحح باعتبار ان لجوء الطالب الى
الابحاث العلمية والمراجع الدراسية هو الامر الواجب للتعليم الجامعى دون
اجباره على الاعتماد على كتاب استاذ المادة. وأشارت المحكمة إنه لا يجوز
معه فى الفهم القانونى السديد احالة الطعن على نتائج طلاب الجامعات الى
لجنة خبراء من المصححين بجامعة اخرى لتحكم على تقييم الجامعة الاولى مما
يهدر قيمة الاستاذ الجامعى ويناقض حرية الطالب فى البحث العلمى , ويفتح
بابا للمحاباة او الموالاه وكلاهما محظور يتعارض من الشفافية المطلوبة
وتكافؤ الفرص بين الطلاب طالما تم التصحيح ممن اناط به القانون ذلك وذلك
باستثناء رقابة القضاء الادارى على عيب الانحراف بالسلطة الذى تستظل
العدالة الادارية به دون عاصم منه حال اثبات الطالب له بحسبانه من العيوب
القصدية.
واكدت المحكمة إن اعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الجامعات
في الامتحانات المختلفة و تقدير الدرجات من الأمور الفنية التي تستقل بها
الجامعة بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن دون معقب عليها وأن رقابة
القضاء الإداري تقف عند حدها الطبيعي بالنسبة للمسائل المادية كالسهو في
تصحيح سؤال أو الخطأ في رصد الدرجات أو جمعها أو عند ثبوت انحراف جهة
الإدارة بسلطتها في هذا المجال لتحقيق أهداف بعيدة عن الصالح العام.
واضافت
المحكمة ان الثابت بالأوراق أن ان الطالب الاول حصل على صفر فى المنظمات
الدولية بالفرقة الاولى بكلية الشريعة والقانون بدمنهور بينما حصل الطالب
الثانى على تقدير ضعيف راسب فى مادة القانون المدنى بالفرقة الثانية بذات
الكلية وحصل الطالب الثالث بالفرقة الرابعة على النجاح فى ثلاث مواد
القانون التجاري والبحرى على 76 درجة بتقدير جيد و اصول الفقه على 60 درجة
بتقدير جيد و الفقه الشافعى على 45 درجة بتقدير مقبول لكنه يريد ممتاز كما
حصلت الطالبة الرابعة ابنة احد المستشارين بهيئة قضائية بالفرقة الثانية
بكلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بدمنهور شعبة الشريعة والقانون
بدمنهور جامعة الأزهر للعام الجامعي على مجموع درجات 63 درجة من المجموع
الكلى لدرجات مادة القانون المدنى " مصادر الالتزام " وهو 100 درجة بتقدير
مقبول وتريد تقدير اعلى وانه بعد اطلاع المحكمة على اوراق اجابتهم جميعا
وجدت أن عملية التصحيح شملت جميع إجاباتهم، وتم تقدير الدرجات المستحقة
عليها ، ورصد الدرجة المستحقة ، كما خلت الأوراق مما يثبت أن ثمة انحرافا
بالسلطة أو إساءة لاستعمالها، وتطمئن المحكمة لتقدير اجابات هؤلاء الطلاب
ونتيجتها ودون الاحتجاج بندب أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق أو
الشريعة والقانون من الكليات الأخرى لإعادة تصحيح أوراق إجابتهم في المواد
المشار اليها
وذكرت المحكمة انها لا تستجيب لاعادة التصحيح لان
احالة الطعن على نتائج طلاب الجامعات الى لجنة خبراء من المصححين بجامعة
اخرى لتحكم على تقييم الجامعة الاولى يهدر قيمة الاستاذ الجامعى ويناقض
حرية الطالب فى البحث العلمى ويكون مدعاة للمحاباة او الموالاه واخلالا
بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وطالما ان عملية تصحيح وتقدير درجة
الاجابة قد تمت دون ان تسئ جهة الادارة لسلطتها او تتعسف فى استعمالها عند
قيامها بهذه العملية ،خاصة وانه قد تلاحظ للمحكمة بان سيل الطعون على نتائج
امتحانات الجامعات تخص كليات الحقوق والشريعة والقانون وغايتها الحصول على
درجات اعلى من المستحق عن طريق جامعة اخرى غير المقيد بها الطالب للالتحاق
بالوظائف العامة مما يتوجب معه استنهاض همة العدالة لسد هذا النزيف فى
الجسد الجامعى واحياء الثقة فى شفافية الاستاذ الجامعى طالما خلا تصرفه من
عيب الانحراف بالسلطة
واختتمت المحكمة حكمها الهام جدا ن المحكمة
الادارية العليا قد استقرت على ان المشرع قد منح الجهة الادارية المختصة
سلطة تقديرية وهى تقوم بعملية تصحيح اجابات طلاب الجامعات فى الامتحانات
وتقدير الدرجة التى تستحقها تلك الاجابات من وجهة نظر المصححين والمراجعين
التابعين لتلك الجهة دون ان تخضع الجهة الادارية وهى تقوم بتلك العملية
لرقابة القضاء الادارى بحسبان ان تلك المسألة من المسائل الفنية البحتة
تمارسها الجهة الادارية فى ضوء القواعد والتعليمات والضوابط العلمية
والفنية التى تضعها تلك الجهة وحتى لا يتدخل القضاء الادارى فى مسألة علمية
وفنية بحتة وكذلك حتى لا يحل نفسه محل تلك الجهة فى مسألة هى من صميم
اختصاصها وكل ما يملكه القضاء الادارى فى شأن تلك العملية هو التحقق من ان
جميع اجابات الطالب على الاسئلة المطلوبة قد تم تصحيحها وتقدير الدرجة لها
بمعرفة المصحح والمراجع ولم تترك اجابة سؤال او اى جزئية منها دون تصحيح
وتقدير درجة لها وانه تم جمع الدرجات التى منحت للطالب ورصدها جميعا رصدا
سليما دون وقوع اى خطأ فى عملية جمع الدرجات ورصدها , كما انه للقضاء
الادارى ان يتحقق من ان عملية تصحيح وتقدير درجة الاجابة قد تمت دون ان تسئ
جهة الادارة لسلطتها او تتعسف فى استعمالها عند قيامها بهذه العملية وانه
خارج هذا النطاق لا يملك القضاء الادارى بسط رقابته على الجهة الادارية وهى
تقوم بتلك العلمية
الشروق
|