الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولـة
محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
(الدائرة الأولي - الثالثة والثلاثون - بحيرة)

بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة الاثنين الموافق28/ 12/ 2015ميلادية 17 ربيع الأول 1437هجرية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عبد الوهاب خفاجي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من:
السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد عبد العاطى كشك نائب رئيس مجلس الدولة و السيد الأستاذ المستشار/ وائل المغاورى عبده محمد شوشة نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سامح محمد وافى مفوض الدولة
وسكرتارية السيــد/ جابر محمد شحاته أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 348 لسنة 14 قضائية

المقامة من

سعيد عبد العاطى عبد الغنى محمد بصفته وليًا طبيعيًا على ابنه القاصر "محمد "

ضــد

1 - شيخ الأزهر
2 - رئيس جامعة الأزهر
3 - عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور
4 - رئيس الكنترول بكلية الشريعة والقانون بدمنهور.


الوقائع

بعريضة مودعة قلم كتاب المحكمة في تاريخ 9/ 10/ 2013 أقام المدعي هذه الدعوى طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة امتحانات الفرقة الأولى بكلية الشريعة والقانون بدمنهور - جامعة الأزهر - للعام الجامعي 2012/ 2013 فيما تضمنه من رسوب ابنه في مادة المنظمات الدولية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تصحيح المادة بواسطة لجنة مغايرة وإعلان النتيجة بما يسفر عنه التصحيح واعتبار الطالب ناجحا وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه، أن ابنه أدى امتحانات الفرقة الأولى بكلية الشريعة والقانون بدمنهور - جامعة الأزهر - مايو 2013 وقد فوجئ بعد إعلان النتيجة برسوبه في المادة المشار إليها رغم أنه قد أجاب على معظم الأسئلة المطلوبة، الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة لإنصافه وبمراجعة الإجابة عن طريق لجنة تصحيح لهذه المادة، وخلص مما تقدم إلي طلباته.
وقد نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها، وخلالها قدم المدعي حافظة مستندات طويت على ورقة أسئلة المادة المطعون فيها كما قدم الحاضر عن جامعة الأزهر حافظة مستندات طويت على صور طبق الأصل من كراسة إجابة المدعي في المادة المطعون فيها وبيان حالة دراسية للطالب يفيد انه كان راسبا في الفرقة الأولى وباق للإعادة في العام 2012/ 2013 ورسب واستنفد مرات الرسوب ولم يتظلم من المادة المطعون فيها وقدم الحاضر عن الأزهر الشريف مذكرة دفاع طلب فيها إخراج المدعي عليه الأول من الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، ولم يعقب المدعي أو يقدم مستندات أو مذكرات أخرى.
وبجلسة 5/ 7/ 2014 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعي مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات
وقد نظرت المحكمة الشق الموضوعي من الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها , وبجلسة 30/ 11/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمــــة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة المقررة قانونا.
من حيث إن حقيقة طلبات المدعي - في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى - الحكم بإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة امتحانات الفرقة الأولى بكلية الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر للعام الجامعي 2012/ 2013 فيما تضمنه من رسوب نجله محمد في مادة المنظمات الدولية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن المادة 19 من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 تنص على أنه:" التعليم حق لكل مواطن , هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية , وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار , وترسيخ القيم الحضارية والروحية , وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية. "
وتنص المادة 21 من الدستور المذكور على أنه: " تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية , وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية , وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها وفقا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الاجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية ".........................."
وتنص المادة 23 من الدستور المذكور على انه " تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة "..........................."
وتنص المادة 33 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها على أنه:
"تختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالي في الأزهر وبالبحوث التي تتصل بهذا التعليم أو تترتب عليه، وتقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره، وتؤدى رسالة الإسلام إلى الناس، وتعمل على إظهار حقيقته وأثره في تقدم البشر وكفالة السعادة لهم في الدنيا وفى الآخرة، كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري والروحي للأمة العربية، وتعمل على تزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالعلماء العاملين الذين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه في العقيدة والشريعة ولغة القران، كفاية علمية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدرة الطيبة وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة، في داخل الجمهورية العربية المتحدة وخارجها، من أبناء الجمهورية وغيرهم، كما تعنى بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية".
وتنص المادة 79 من ذات القانون - والتي يقابلها حرفا ونصا المادة 173 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - على انه: " يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات، عن فهمه وتحصيله في كل مقررات الدراسة، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية".
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم , أن المشرع الدستوري جعل التعليم حق لكل مواطن , هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية , وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار , وترسيخ القيم الحضارية والروحية , وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز, وألزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية , كما أن المشرع الدستوري عندما كفل استقلال الجامعات ألزم الدولة أيضا بتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية , وألزمها كذلك بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
ومن حيث الغاية التي هدف إليها المشرع من تحقيق معايير الجودة العالمية في مجال التعليم ومناهجه ووسائله تكمن في خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًا متوخيًا في ذلك المساهمة في رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية , وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتقدم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية وبحسبان أن الجامعات باتت معقلا للفكر الإنساني في ارفع مستوياته ومصدرًا للاستثمار الحقيقي وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية.
ومن حيث أن المشرع قد اختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالي في الأزهر وبالبحوث التي تتصل بهذا التعليم أو تترتب عليه، وتقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره، وتؤدى رسالة الإسلام إلى الناس، وتعمل على إظهار حقيقته وأثره في تقدم البشر وكفالة السعادة لهم في الدنيا وفى الآخرة، كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري والروحي للأمة العربية، وتعمل على تزويد العالم الاسلامى والوطن العربي بالعلماء العاملين الذين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه في العقيدة والشريعة ولغة القران، كفاية علمية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدرة الطيبة وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة، في داخل الجمهورية العربية المتحدة وخارجها، من أبناء الجمهورية وغيرهم، كما تعنى بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية.
ومن حيث إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بكفالة استقلال الجامعات وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية , وتطوير التعليم الجامعي كما ألزمها بكفالة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة , وقد اشترط المشرع العادي لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله , وإذ كان التعليم الجامعي على النحو المتقدم يختلف عن التعليم قبل الجامعي خاصة في مسابقة الثانوية العامة التي تعتمد على المنهج المدرسي الذي تقرره الدولة للكافة حيث يوضع امتحان واحد على مستوى الجمهورية وبالتالي كان يدهيا أن يكون هناك نموذج للتصحيح يسير على هديه المصححون , وكان لازم على المحكمة أن تستعين بأهل الخبرة من المدرسين بإحالة طلب طلاب الثانوية العامة بالطعن على نتيجة الإجابة للجنة ثلاثية من المدرسين بمعرفة وزارة التربية والتعليم لتقوم بتقييم الإجابة طبقا لنموذج الإجابة , أما التعليم الجامعي فانه يختلف عن نظام مسابقة الثانوية العامة اختلافا جوهريا إذ يقوم في الجامعة على حرية الطالب في البحث العلمي في كل جامعة على حدة وقوام إجابة الطالب الفهم والتحصيل , وبالتالي يغدو من العبث وضع نموذج لإجابة الطلاب يسير على هديه المصحح باعتبار أن لجوء الطالب إلى الأبحاث العلمية والمراجع الدراسية هو الأمر الواجب للتعليم الجامعي دون إجباره على الاعتماد على كتاب أستاذ المادة , مما لا يجوز معه في الفهم القانوني السديد إحالة الطعن على نتائج طلاب الجامعات إلى لجنة خبراء من المصححين بجامعة أخرى لتحكم على تقييم الجامعة الأولى مما يهدر قيمة الأستاذ الجامعي ويناقض حرية الطالب في البحث العلمي طالما تم التصحيح ممن أناط به القانون ذلك , وذلك باستثناء رقابة القضاء الإداري على عيب الانحراف بالسلطة الذي تستظل العدالة الإدارية به دون عاصم منه حال إثبات الطالب له بحسبانه من العيوب القصدية التي يلزم إقامة الدليل عليها وبهذه المثابة فإن أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الجامعات في الامتحانات المختلفة و تقدير الدرجات من الأمور الفنية التي تستقل بها الجامعة بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن دون معقب عليها وأن رقابة القضاء الإداري تقف عند حدها الطبيعي بالنسبة للمسائل المادية كالسهو في تصحيح سؤال أو الخطأ في رصد الدرجات أو جمعها أو عند ثبوت انحراف جهة الإدارة بسلطتها في هذا المجال لتحقيق أهداف بعيدة عن الصالح العام.
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أن المشرع قد منح الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية وهى تقوم بعملية تصحيح إجابات طلاب الجامعات في الامتحانات وتقدير الدرجة التي تستحقها تلك الإجابات من وجهة نظر المصححين والمراجعين التابعين لتلك الجهة دون أن تخضع الجهة الإدارية وهى تقوم بتلك العملية لرقابة القضاء الإداري بحسبان أن تلك المسألة من المسائل الفنية البحتة تمارسها الجهة الإدارية في ضوء القواعد والتعليمات والضوابط العلمية والفنية التي تضعها تلك الجهة وحتى لا يتدخل القضاء الإداري في مسألة علمية وفنية بحتة وكذلك حتى لا يحل نفسه محل تلك الجهة في مسألة هي من صميم اختصاصها وكل ما يملكه القضاء الإداري في شأن تلك العملية هو التحقق من أن جميع إجابات الطالب على الأسئلة المطلوبة قد تم تصحيحها وتقدير الدرجة لها بمعرفة المصحح والمراجع ولم تترك إجابة سؤال أو أي جزئية منها دون تصحيح وتقدير درجة لها وانه تم جمع الدرجات التي منحت للطالب ورصدها جميعا رصدا سليما دون وقوع أي خطأ في عملية جمع الدرجات ورصدها , كما انه للقضاء الإداري أن يتحقق من أن عملية تصحيح وتقدير درجة الإجابة قد تمت دون أن تسئ جهة الإدارة لسلطتها أو تتعسف في استعمالها عند قيامها بهذه العملية وانه خارج هذا النطاق لا يملك القضاء الادارى بسط رقابته على الجهة الإدارية وهى تقوم بتلك العملية.
(يراجع في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8009 لسنة 50 ق ع جلسة 27/ 1/ 2007)
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم , وكان الثابت بالأوراق أن ابن المدعي قد أدى امتحانات الفرقة الأولى بكلية الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر للعام الجامعي 2012/ 2013 وبمطالعة أوراق إجاباته في مادة المنظمات الدولية تبين حصوله على صفر في إجابة كل سؤال من السؤالين المطلوبين، وأن عملية التصحيح شملت جميع إجاباته، وتم تقدير الدرجات المستحقة عليها، ورصد الدرجة المستحقة، كما خلت الأوراق مما يثبت أن ثمة انحرافا بالسلطة أو إساءة لاستعمالها، وتطمئن المحكمة لتقدير ورقة الإجابة ونتيجة إجابة الطالب ودون الاحتجاج بندب أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق أو الشريعة والقانون من الكليات الأخرى لإعادة تصحيح أوراق إجابته في المادة المذكورة باعتبار أن إحالة الطعن على نتائج طلاب الجامعات إلى لجنة خبراء من المصححين بجامعة أخرى لتحكم على تقييم الجامعة الأولى يهدر قيمة الأستاذ الجامعي ويناقض حرية الطالب في البحث العلمي ويكون مدعاة للمحاباة أو الموالاة وإخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وطالما أن عملية تصحيح وتقدير درجة الإجابة قد تمت دون أن تسئ جهة الإدارة لسلطتها أو تتعسف في استعمالها عند قيامها بهذه العملية،خاصة وانه قد تلاحظ للمحكمة بان سيل الطعون على نتائج امتحانات الجامعات تخص كليات الحقوق والشريعة والقانون وغايتها الحصول على درجات اعلي من المستحق عن طريق جامعة أخرى غير المقيد بها الطالب للالتحاق بالوظائف العامة مما يتوجب معه استنهاض همة العدالة لسد هذا النزيف في الجسد الجامعي وإحياء الثقة في شفافية الأستاذ الجامعي طالما خلا تصرفه من عيب الانحراف بالسلطة الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث إنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسبــاب

حكمت المحكمة: برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات