الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، مع مراجعة الجزء الخاص بالعقوبة بما لايتعارض مع القوانين الدولية.

ويأتى هذا التعديل فى إطار تدخل المشرع لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أياً كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الأفعال التى أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعاً وإحداث خللاً اجتماعياً واقتصادياً.

وينص التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولاتجاوز مائة الف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أوبعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها.

كما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 3 أشهر وبغرامة لاتقل عن 10 الاف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أوامتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

اليوم السابع