الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

اتفق قاضيان أحدهما مدني والآخر عسكري، على أن حكم النقض ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية "القصور الرئاسية" ستكون له آثار تبعية أخرى، أبرزها حرمانهم جميعاً من مباشرة حقوقهم السياسية، وحرمان مبارك منفرداً من التحلي بالرتب والنياشين التي سبق له الحصول عليها.

فمن جانبه قال المستشار رفعت السيد، الرئيس الأسبق بمحكمة استئناف القاهرة، إن الحكم بات حائز لقوة الأمر المقضي به، وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام، واجب النفاذ فيما قضي به بعقوبة السجن أو الغرامة.

وأكد السيد، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدولة أو تسهيل الاستيلاء عليها للغير، الثابتة في حق مبارك ونجليه بموجب ذلك الحكم، هي جناية وجريمة مُخلة بالشرف لها آثار تبعية من بينها الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية شاملة حق الانتخاب وحق الترشيح وتولي الوظائف العامة، وفقاً للبند 6 من المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأشار "السيد" إلى أن زوال تلك الآثار يكون بعد 6 سنوات من تاريخ تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها، من خلال رد اعتبار المتهمين، والذي يتم بصدور حكم بطلب من المحكوم عليهم يُعرض على محكمة الجنايات المختصة، والتي إذا ما رأت توافر شروط رد الاعتبار ومنها تنفيذ العقوبة المقضي بها وحسن السير والسلوك خلال الفترة التالية لتنفيذ العقوبة فإنها تقضي برد الاعتبار.

وتابع السيد: "أما إذا كانت بعض تلك الشروط غير متوافرة فإن رد الاعتبار لا يتم إلا بعد 12 سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة، ويكون وقتها بحكم القانون ولا يحتاج لصدور حكم قضائي، وتعتبر آثار الحكم منقضية بالتقادم".

بينما أكد اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، أن القانون الواجب تطبيقه على الرئيس الأسبق حسني مبارك في الوقت الحالي هو قانون العقوبات العادي والذي يسري في حق المدنيين وليس قانون العقوبات العسكري، نظراً لأنه خارج الخدمة ويحاكم جنائياً أمام المحاكم الجنائية العادية.

وأوضح هاشم، أن المادة 25 من قانون العقوبات تنص على أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا التي من بينها التحلي برتبة أو نيشان، لافتاً إلى ذلك لا يعني سحب النياشين من الرئيس الأسبق، وإنما حرمانه من أن يتزين بها أو يضعها على بذلته المدنية في أي مناسبة رسمية، وكذلك حرمانه من فوائدها وآثارها الأدبية ومستحقاته المالية الشهرية عنها.

وأكد هاشم أن مبارك بموجب ذلك الحكم البات، أصبح فاقداً للثقة والاعتبار، ومن ثم لا يجوز عمل جنازة عسكرية له.
الشروق