قرارات القوانين تضم قانون الضريبة المضافة وحوافز الاستثمار وعزل أساتذة الجامعات.. والمبادرة تناشد البرلمان رفضها أو تعديلها
المبادرة تطالب بتعديل عقوبة عدم الإبلاغ عن إنشاء نفق.. ومادة تكفل لأعضاء «القومي لحقوق الإنسان» زيارة السجون بدون إذن مسبق
تحت شعار «ما يعدوش»، أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حملة لدعوة أعضاء البرلمان لإلغاء وتعديل 11 قرارًا بقانون ترى ضرورة مُلِّحة في إدخال تعديلات جوهرية على نصوصهم، خلال مدة الـ15 يوما، كما أطلقت دليلا مختصرا لشرح خطورة هذه القوانين، ووزعته على عدد من النواب.
وتصدر قرار بقانون مكافحة الإرهاب قائمة القوانين التي ترى المفوضية ضرورة تعديلها، وحددت المفوضية عدة مواد تحتاج لتعديل فوري، وطالبت بتجريم الفعل وليس مجرد السلوك، وحذف النصوص التي تشكل مساواة عقوبة الشروع بعقوبة الجريمة الكاملة، والمواد التي تعاقب على التخطيط لارتكاب جريمة دون تنفيذها بالحبس سنة.
كما طالبت بتعديل وتقليص صلاحيات الرئيس في إعلان حالة الطوارئ وعزل رؤساء الأجهزة الرقابية وأساتذة الجامعات، وتغيير مواد في قانون تنظيم السجون، والضريبة المضافة وحوافز الاستثمار، وتعديل عقوبة عدم الإبلاغ عن إنشاء نفق، ووضع مادة في قانون تنظيم السجون تكفل لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة السجون بدون إذن مسبق..
وتنشر البداية نص التعديلات المقترحة.
في العدالة الاجتماعية وقوانين الضرائب والعدالة الضريبية، طالبت المبادرة المصرية بإلغاء المادة الأولى والثانية والثالثة من القانون 96 لسنة 2015 وإعادة العمل بالقانون 44 لسنة 2014، الخاص بفرض ضريبة إضافية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات بنسبة %5 على من يتجاوز دخله السنوي مليون جنيه من وعاء الضريبة ،وأيضا إعادة العمل بالقانون 53 لسنة 2014 والخاص فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول الأوراق المالية بالبورصة .
كما طالبت المبادرة بإلغاء تعديل المادة 23 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والحفاظ على المادة السابقة كما هي وتحصيل ضريبة جمركية قدرها ٪5 موضحة أنه كانت هذه المادة تستلزم في القانون القديم ٪5 ضريبة بدلًا من الـ٪2 فلا ضرورة لمنح هذا الامتياز الجمركي في ظل عجز في الموازنة العامة للدولة كما لا يوجد دليل مقنع على أن هذا التخفيض سينتج عنه زيادة في حجم الاستثمارات وبخاصة أن نسبة ٪5 هي نسبة منخفضة بالقياس إلى غيرها من السلع التي يستهلكها باقي السكان.
ودعت لإلغاء ما تضمنته المادة 20 مكرر من امتيازات جاءت في هذه المادة حيث منح المشروعات أسعارًا مخفضة أو تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة ، رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع،تحميل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة. وهو مايتضمن في القانون تهديدات عدة لعدد من الحقوق الأساسية للمواطنين بل وتناقضًا واضحا مع بعض السياسات الرسمية المعلنة للدولة.
كما طالبت بإعادة النظر في المواد التي شملها الباب الخامس من قانون تخصيص الأراضي و إعادة النظر في المادة 28 من القانون التي تم الإبقاء عليها .
وفيما يتعلق بمحاربة الفساد، طالبت المبادرة في ورقتها بإلغاء كامل للقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم والذي جاء مقتضبا جدّا، يتكون من مادة واحدة تعطي رئيس الجمهورية الحق في عزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية مما يضر بمبدأ الفصل بين السلطات ، وايضا إلغاء قانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، فهو يعتبر من أخطر التطورات التي لحقت بالبنية التشريعية المصرية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إذ يقوم بتحييد السلطة القضائية عن أحد أهم مجالات ولايتها ، وإلغاء كامل للقانون رقم 97 لسنة 2015 والذي نص على جواز التصالح مع الفاسدين في جرائم الكسب غير المشروع التي ينظمها القانون رقم 62 لسنة 1975 أو تعديله لينص على عقوبة مقيدة للحرية مخففة في حالة اعتراف المتهم ورد الأموال في مرحلة مبكرة من التحقيقات .
وفيما يتعلق بمواد عزل أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، طالبت المبادرة بإلغاء التعديل كاملا أو إلغاء البنود 1 و 5 من التعديل الوارد في القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وقد جاء ذلك القرار بقانون مستبدلًا نص الفقرة الأخيرة من المادة 72 من قانون الأزهر، بالاتي: "ويعاقب بالعزل المنصوص عليه في البندين (4 أو 5) من هذه المادة عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أيّا من المخالفات منها الاشتراك في مظاهرات تعرقل العملية التعليمية أو تعطل الدراسة أو تمنع أداء الامتحانات أو تؤثر عليها, أو التحريض أو المساعدة على ذلك وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب وتسري أحكام هذه المادة على العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عند ارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود (3 ,2 ,1) من هذه المادة.
كما يتم إلغاء التعديل كاملا أو إلغاء البند 2 و 4 من التعديل الوارد في قانون رقم 3 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وقد استبدل بهذا القرار قانون نص الفقرة الثانية من المادة رقم 110، لتكون "يعاقب عاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أيّا من الأفعال منها الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو إحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة ، إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة وذلك لكونها فضفاضة وبالغة العمومية .
ولتشكيله ارتدادا واضحًا عن منجزات ثورة 25 يناير وانتهاكًا للدستور الحالي وللمواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة، طالبت المبادرة بإلغاء التعديل الذي أدخله رئيس الجمهورية على قانون 52 لسنة 2014 واستبدل بنصي المادتين )25( و)43) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972, فقد أصبح رئيس الجمهورية صاحب اليد العليا في كل ما يخص تعيينات رؤساء الجامعات والعمداء كما ويعد ذلك تراجعًا عن التحسن النسبي الذي أتى به قانون 84 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والذي أسس لمبدأ انتخابات القيادات الجامعية في المادة (13 مكررًا )منه.
وطالبت المبادرة بالتدقيق في العبارات وإعادة صياغة النص في قانون 94 لسنة 2015 (قانون مكافحة الإرهاب)، باستخدام عبارات أكثر دقة وتحديدًا، أو وضع تعاريف محددة للعبارات والمصطلحات المستخدمة في متن النص. ويمكن الاسترشاد في تحديد هذه التعريفات بما ورد عدد من المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتعليقات العامة الشارحة لمواده، وكذلك حذف الفقرة الثانية التي تجرم كل سلوك بالمخالفة لما هو مستقر عليه من أن الجريمة يجب أن تشتمل على ركن مادي وركن معنوي، وليس معنويّا فقط. وكذلك تجريم الفعل وليس مجرد السلوك.
وعن عدم تناسب العقوبة مع الجرم، لفتت المبادرة إلى ضرورة حذف النصوص التي تشكل مساواة عقوبة الشروع بعقوبة الجريمة الكاملة وهو المخالف للقواعد العامة للعدالة الجنائية كما جاء في المادة الخامسة وإلا أصبح بحد ذاته دافعًا إلى ارتكاب الجريمة كاملة لا الانصراف عنها كما يظن المشرع.
وكذلك حذف عبارة «بتوقيع عقوبة الإعدام إذا نتج عن الجرم وفاة أحد الأشخاص» التي تنتهي بها المواد 26 – 24 – 23 – 22 – 17 – 16-27 ، أو إضافة عبارة إذا كانت الوفاة نتيجة محتملة لارتكاب الفعل، تطبيقًا لحكم القواعد العامة في قانون العقوبات.
إلغاء المادة 30 فمن المتوقع الحكم بعدم دستوريتها في حال عرضها على المحكمة الدستورية والتي تقرر العقوبة على الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، استرجعت حكم المادة 48 من قانون العقوبات المقضي بعدم دستوريتها، ونص المادة يقرر العقوبة على الاشتراك في الاتفاق الجنائي وليس الاشتراك في ارتكاب الجريمة المتفق عليها، كما يقرر النص عقوبة السجن المؤبد أو المشدد الذي لا يقل عن سبع سنين لمجرد الاتفاق الجنائي، في حين أن عقوبة بعض الجرائم التي ترتكب لغرض إرهابي سواء جنحة أو جناية، عقوبتها أقل من عقوبة الاتفاق وفقًا لهذا النص.
وإلغاء المادة 34 والتي تقرر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة حال القيام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية، بالمخالفة للقواعد العامة في قانون العقوبات بعدم العقاب على مجرد الإعداد أو التحضير لجريمة.
أما فيما يتعلق بتهديد حرية التعبير، طالبت المبادرة بحذف النص الوارد في المادة 35 والتي تقر عقوبة الغرامة عند نشر بيانات بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الدفاع إلى جانب أن هذا النص يحمل شبهة تعارض مع نص المادة 70 من الدستور التي أكدت على حرية الصحافة وإطلاق قدرتها في مجال التعبير.
وعن مواد العودة للاعتقال التعسفي، طالبت بحذف النصوص والتي تبدأ بها الأحكام الإجرائية لهذا القانون بالمادة 40 والتي تجيز القبض على الأشخاص في غير حالة التلبس ودون صدور أمر قضائي من قبل مأموري الضبط تحت مسمى التحفظ لمدة 24 ساعة، وهو ما يعد اعتقالا تعسفيا مستترا، يبيح القبض على أشخاص واحتجازها لمدة تصل إلى 8 أيام دون توجيه اتهام إليهم. والمادة 41 رغم أنها تمنح الشخص المتحفظ عليه الحق في الاتصال بذويه والاستعانة بمحام، وتبدو وكأنها قررت حق للشخص، إلا أن هذا الحق لا يأتي إلا بعد سلب حريته تحت مسمى التحفظ وكذلك المادة 42 التي تقرر سلطة مأمور الضبط في سماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه على النيابة .
ولمخالفته أحكام الدستور، لفتت المبادرة إلى المادة 53 التى تخول لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ فالمادة تعطي لرئيس الجمهورية سلطة «اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام» لمدة تصل إلى ستة أشهر يجوز تجديدها بعد موافقة أغلبية البرلمان دون حد أقصى لمرات التمديد، كما تنطوي المادة على مخالفة صريحة للمادة 154 من الدستور التي لا تجيز لرئيس الجمهورية إعلان الطوارئ إلا لمدة لا تجاوز 3 أشهر ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة وبعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
كما طالبت المبادرة بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2015 بتعديل بعض أحكام القانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون والذي تعطي المواد المتعلقة بالتأديب والعقاب واستخدام القوة ضد المساجين الواردة بالمواد أرقام 46 ،44 ،43، و8 مكرر، سلطات أكبر لجهة الإدارة لتوقيع العقاب على المساجين.
كذلك سمحت التعديلات لجهة الإدارة بوضع المحكوم عليهم بغرف خاصة شديدة الحراسة "غرف التأديب" لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا دون موافقة النائب العام، وكان النص قبل التعديل يشترط موافقة النائب العام قبل النقل لتلك الغرف وتم إلغاء هذا الشرط بالتعديل وجاءت التعديلات لتجيز لمدير السجن أو مأموره توقيع عقوبة الحبس الانفرادي لمدة خمسة عشر يومًا بعد أن كان لا يجوز توقيع هذه العقوبة لمدة تزيد على أسبوع فقط.
وضعت التعديلات كذلك نصًا يجيز لقوات السجن استخدام القوة ضد المساجين في حال الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن. وهذا التعديل يعتبر في منتهى الخطورة حيث يفتح الباب للعاملين بالسجون لتعذيب المساجين وتوقيع عقوبات بدنية باستخدام القوة والتحجج بعدم تنفيذ المساجين للأوامر.
وحددت المبادرة مطالبها في أن تشترط المادة ألا تزيد مدة الحبس الانفرادي بأي حال من الأحوال عن خمسة عشر يوما، وأن يكون تطبيق العقوبات التأديبية عن طريق لجنة قضائية أو شبه قضائية بمعني أن يكون ضمن تشكيلها قاض ووضع آليات للتظلم من القرارات التأديبية وأن يتاح للسجين الدفاع عن نفسه أمام تلك اللجنة بنفسه أو عن طريق محام وحظر استخدام القوة تماما ضد المساجين إلا بالقدر اللازم للسيطرة في حال الهياج الشديد أو محاولة الهرب وبالطرق التي لا تؤذي السجين بدنيا بقدر الإمكان.
كما طالبت بتعديل المادة الثانية مكرر من قانون 94 لسنة 2003 لتكفل لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الحق في زيارة السجون دون الحصول على إذن مسبق.
وتعديل نص المادة 82 مكرر من قانون العقوبات بجعل عقوبة عدم الإبلاغ عن جريمة إنشاء نفق لتكون الحبس لمدة مناسبة. البداية
|