بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
(الدائرة الأولي - الثالثة والثلاثون - بحيرة)
بالجلسة العلنية المنعقدة بمقرالمحكمة الاثنين الموافق11/ 1/ 2016ميلادية
1 ربيع اخر 1437هجرية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد احمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من:
السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد عبد العاطى كشك نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ وائل المغاورى عبده محمد شوشة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سامح محمد وافى مفوض الدولة
وسكرتاريـــة السيــد/ جابر محمد شحاته
اصدرت الحكم الاتى:
فى الدعوى الاولى: المقيدة بالسجل العام تحت رقم 93 لسنة 13 قضائية
المقامة من
أبو الخير يسين احمد أبو الخير
ضــد
1- وزير الداخلية بصفته
2- محمد احمد زايد الضابط بمديرية أمن البحيرة
والدعوى الثانية: دعوى الضمان الفرعية المقيدة بالسجل العام تحت
رقم 17321 لسنة 15 قضائية
المقامة من
وزير الداخلية بصفته
ضد
محمد احمد زايد بشخصه الضابط بمديرية امن البحيرة والمقيم بالطود
مركز كوم حمادة البحيرة
الوقائع
بعريضة مودعة قلم كتاب المحكمة الادارية بالاسكندرية دائرة البحيرة
بتاريخ 23/ 12/ 2007 أقام المدعي الدعوى الاولى قيدت لدى تلك المحكمة برقم 2846 لسنة
55 قضائية طالبا في ختامها الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلا ثانيا: وفي الموضوع بإلزام
المدعي عليهما ضمانين متضامنين بأن يؤديا للطالب مبلغا وقدره مائتي الف جنيها تعويضا
جابرا عن كافة الإضرار المادية والأدبية التي اصابته مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب
وتنفيذ الحكم بمسودته عملا بنص القانون طليقا من قيد الكفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب
الأخرى.
وذكر المدعي شرحا لدعواه انه في ليلة 18/ 5/ 2004 فوجئ بالطرق الشديد علي باب منزله
وعندما فتح الباب قالوا انهم مباحث ايتاي البارود وأخذوه ومسكوه واقتادوه الى عربية
أجرة من البلد إلي مركز ايتاي البارود وبعدها المباحث ثم إلي مديرية الأمن بالدور الثاني
وأقعدوه وضع القرفصاء داخل حجرة وربطوا يديه بالحبال ورفعوه علي الحديدة وبعد ذلك ذهبوا
به إلي الدور الخامس وجردوه من كل ملابسه - كما وصف - وبعدها رموه في برميل حتى شرب
مياة من اجل الاعترف علي مكان السلاح لاشقائه المتهمين بالشروع فى قتل رغم انه لا يعرف
شيئا عن هذا الموضوع ثم اعادوه للمركز مرة ثانية، واجلسوه في حجرة صغيرة بمركز شرطة
ايتاي البارود تسمى في ذلك المركز بحجرة الثلاجة ولم يحضروا له أي طعام. واضاف المدعى
انه فوجئ بدخول احد المخبرين وقام بوضع خشبة في فمه وضربه ثم ادخلوه علي رئيس المباحث/
محمد ابو زايد الذى هدده بالاعتقال والاحتجاز فى اماكن بعيدة ثم اتحجزه من
ليلة 18/ 5/ 2004 حتى يوم 21/ 5/ 2004 ذاق خلالها ابشع أنواع التعذيب البدني والنفسي
وانه قد تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 5397 لسنة 2004 إداري ايتاي البارود وقامت
النيابة العامة بحفظ هذا المحضر بتاريخ 7/ 2/ 2005 لعدم كفاية الادلة وقد حدد المدعى
عناصر الضرر المادى ويتمثل في حرمانه من حريته وقيده وضربه وتعذيبه طوال فترة احتجازه
من ليلة 18/ 5/ 2004 حتى 21/ 5/ 2004 وحرمانه من عمله كمدرس ورعايته لأهله وذويه كما
حدد عناصر الضرر الادبى ويتمثل في حرمانه من حياته طوال هذه الفترة وشعوره بالأسى والحزن
والقهر وتعرضه للإهانات والسب والضرب والتعذيب وتلك الالام البشعة التي اصابته نتيجة
التعذيب وقيده كمعتاد الاجرام مما حدا به باللجوء للقضاء لطلب التعويض الجابر لكافة
هذه الإضرار وحددها بمائتى الف جنيه.
وبجلسة 30/ 5/ 2012 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها الى
محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية دائرة البحيرة للاختصاص وابقت الفصل فى المصروفات.وقد
احيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت برقمها الحالى 93 لسنة 13 قضائية واعدت هيئة مفوضى
الدولة تقريرا بالرأى القانونى فيها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا
والزام المدعى المصروفات
وبعريضة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/ 8/ 2015 أقام المدعي الثانى " وزير
الداخلية بصفته " الدعوى الثانية , دعوى الضمان الفرعية المقيدة برقم 17321 لسنة 15
قضائية ضد الضابط محمد احمد زايد بمديرية امن البحيرة بشخصه طالبا في ختامها الحكم
بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه في الدعوى الفرعية بأن يؤدي للمدعي
- بصفته - ما عسى ان يقضي به ضده في الدعوى الأصلية، وإلزامه المصاريف عن الدعويين
الأصلية والفرعية.
وذكر المدعي الثانى وزير الداخلية بصفته انه حيث أقام السيد/ ابو الخير يسين احمد ابو
الخير - الدعوى الاصلية رقم 2846لسنة 55 ق امام المحكمة الادارية والتى احيلت لهذه
المحكمة وقيدت برقم 97 لسنة 13 قضائية ضد وزير الداخلية بصفته وضد الضابط محمد احمد
زايد بصفته طالبا في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما
بأن يؤديا له متضامنين مبلغ مائتي الف جنيه تعويضا عما أصابه من اضرار مادية وأدبية
من جراء القبض عليه وتعذيبه بدنيا واحتجازه دون وجه حق مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
واضاف وزير الداخلية بصفته انه يحق له الرجوع علي تابعه الضابط المذكور وانه استنادا
لنصوص المواد 163 و 169 و174 و 175 من القانون المدني والمواد 123، 152 من قانون المرافعات
والمادة 78 من القانون رقم 47 لسنة 1987 بشأن العاملين المدنيين بالدولة علي أن التى
نصت على ان العامل لايسأل مدنيا الا عن خطئه الشخصي فمن ثم يحق لوزير الداخلية بصفته
توجيه دعوى ضمان فرعية ضد المدعي عليه الأول باعتباره تابع له، وذلك بطلب إلزامه بأن
يؤدي له بصفته ما عسى أن يحكم به نهائيا ضد وزير الداخلية بصفته في الدعوى الأصلية
المشار إليها بصدر هذه الصحيفة مع إلزامه المصروفات القضائية.
وقد نظرت المحكمة الدعوى الاصلية على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم المدعى خمس
حوافظ مستندات طويت اهمها على صورة ضوئية من المحضر رقم 5397 لسنة 2004 ادارى ايتاى
البارود والذى تم حفظه لعدم كفاية الادلة واصل خطاب امين لجنة الشكاوى بالمجلس القومى
لحقوق الانسان ردا على شكواه بطلب العديد من البيانات حول الواقعة مرؤخ 8/ 7/ 2004
وصورة ضوئية من تقرير طبى غير ممهورة بخاتم الدولة او اى خاتم اخر مؤرخ 21/ 6/ 2004
بانه يعانى بكى باصبعى الابهام والسبابة باليد اليمنى واثار بالظهر وشروخ بالشرج وقدم
الحاضر عن وزير الداخلية بصفته مذكرة بالرد على الدعوى طلب فى ختامها اصليا الدفع بعدم
اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على انها من المنازعات المتعلقة بالافعال
الضارة وليست تنفيذا مباشرا لقرار ادارى والدفع بسقوط حق المدعى فى اقامة دعواه بالتقادم
الثلاثى واحتياطيا برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات.
وبجلسة 5/ 10/ 2015 نظرت المحكمة دعوى الضمان الفرعية المقامة من وزير الداخلية بصفته
ضد الضابط محمد احمد زايد بمديرية امن البحيرة حيث قرر الحاضر عن الضابط المذكور انه
لم يرتكب اية اعمال تعذيب ضد المدعى فى الدعوى الاصلية بدليل قيام النيابلة العامة
بحفظ المحضر المقيد ضده لعدم كفاية الادلة.وبذات الجلسة كلفت المحكمة مفوض الدولة باعداد
تقريرفى موضوع الدعوى وقد اودع تقريره انتهى فيه الى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها
موضوعا والزام المدعى بصفته المصروفات.
وبجلسة 14/ 12/ 2015 قررت المحكمة فى دعوى الضمان الفرعية ضمها الى الدعوى الاصلية
للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد , وبذات الجلسة قررت المحكمة فى الدعوى الاصلية بضم
دعوى الضمان الفرعية الى هذه الدعوى واصدار الحكم فى الدعويين بجلسة اليوم، وفيها صدر
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة المقررة
قانونا.
من حيث إن حقيقة طلبات المدعى فى الدعوى الاصلية الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع
بإلزام وزير الداخلية بصفته ان يؤدى له مبلغا مقداره مائتى الف جنيه تعويضا عن الأضرار
المادية والأدبية التي أصابته من جراء ما ذكره من قيام الضابط محمد احمد زايد بمديرية
امن البحيرة بتعذيبه الفترة من 18/ 5/ 2004 حتى 21/ 5/ 2004وما يترتب على ذلك من اثار
والزامهما المصروفات.
ومن حيث إن حقيقة طلبات وزير الداخلية بصفته فى الدعوى الفرعية الحكم بقبول الدعوى
شـكلا، و بإلزام المدعى عليه الضابط محمد احمد زايد بمديرية امن البحيرة بأن يؤدي له
بصفته ما عسى أن يحكم به نهائيا ضد وزير الداخلية بصفته في الدعوى الأصلية المشار إليها
وإلزامه المصروفات القضائية.
ومن حيث إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على انها من المنازعات
المتعلقة بالافعال الضارة وليست تنفيذا مباشرا لقرار ادارى فانه من المستقر عليه انه
متى كان احد اطراف المنازعة شخص من اشخاص القانون العام بموجب السلطات التى منحه له
القانون بقصد احداث اثار قانونية معينة تؤثر فى المراكز القانونية للافراد فان المنازعة
تتصف بالمنازعة الادارية التى تختص بنظرها هذه المحكمة مما يتعين معه رفض هذا الدفع
مع الاكتفاء بذكر ذلك فى الاسباب عوضا عن المنطوق
ومن حيث إنه عن الدفع بسقوط حق المدعى فى اقامة دعواه بالتقادم الثلاثى فان المشرع
الدستورى جعل التعذيب بجميع صوره واشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم ومن ثم يتعين معه
ايضا رفض هذا الدفع مع الاكتفاء بذكر ذلك فى الاسباب عوضا عن المنطوق
ومن حيث إنه شكل الدعوى الاصلية، فإنها تعد من دعاوى القضاء الكامل التي لا تتقيد بمواعيد
وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تضحى مقبولة
شكلا.
ومن حيث إنه عن طلب المدعى فى الدعوى الاصلية بإلزام وزير الداخلية بصفته ان يؤدى له
مبلغا مقداره مائتى الف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء
ما ذكره من قيام الضابط محمد احمد زايد بمديرية امن البحيرة بتعذيبه الفترة من 18/
5/ 2004 حتى 21/ 5/ 2004تأسيسا على مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله
غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها فانه يرتبط ارتباطا وثيقا
بمدى اعتبار جريمة التعذيب الواقعة من احد رجال الشرطة على احد من المواطنين من قبيل
الخطأ المرفقى الذى يلزم الادارة بالتعويض من ذمتها المالية ام انه من قبيل الخطأ الشخصى
لمرتكبها مما يستلزم التعويض من ماله الخاص وهى مسألة اولية لازمة تقتضى التعرض للنصوص
الدستورية والقانونية التى تحكم هذا الموضوع.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى الاصلية فان المادة 51 من الدستور المعدل الصادر فى 18
يناير 2014 تنص على أنه :" الكرامة حق لكل انسان ولا يجوز المساس بها , وتلتزم الدولة
باحترامها وحمايتها. "
وتنص المادة 52 من الدستور ذات الدستور على انه: " التعذيب بجميع صوره واشكاله جريمة
لا تسقط بالتقادم."
وتنص المادة 55 من الدستور المذكور على انه " كل من يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته
تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته , ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا اكراهه ولا ايذاؤه
بدنيا او معنويا ولا يكون حجزه او حبسه الا فى اماكن مخصصة لذلك لائقة انسانيا وصحيا
, وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الاتاحة للاشخاص ذوى الاعاقة.
ومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت انه صدر من محتجز تحت وطأة شئ مما تقدم او التهديد بشئ
منه يهدر ولا يعول عليه "
وتنص المادة 99 من الدستور سالف البيان على انه: " كل اعتداء على الحرية الشخصية أو
حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور
والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا
المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وللمضرور اقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء وللمجلس القومى لحقوق الانسان ابلاغ
النيابة العامة عن اى انتهاك لهذه الحقوق وله ان يتدخل فى الدعوى المدنية منضما الى
المضرور بناء على طلبه , وذلك كله على الوجه المبين بالقانون."
وتنص المادة 206 من الدستور المشار اليه على انه: " الشرطة هيئة مدنية نظامية فى خدمة
الشعب وولاؤها له وتكفل للمواطنين الطمأنينة والامن وتسهر على حفظ النظام العام والاداب
العامة وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الانسان وحرياته
الاساسية , وتكفل الدولة اداء اعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم وينظم القانون الضمانات
الكفيلة بذلك. "
وتنص المادة (163) من القانون المدني على أنه " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه
بالتعويض."
وتنص المادة (174) من ذات القانون على أنه "1 - يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي
يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها. 2
- وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة
في رقابته وفى توجيهه."
وتنص المادة 41 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 على انه: " يجب على الضابط
مراعاة احكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك: 1 - - - - 2 - - - - 3 - - - - - -
4 - ان يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وان يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام
الواجب لها "
وتنص المادة 114 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 على انه: " يسرى
على اعضاء هيئة الشرطة مالا يتعارض مع هذا القانون من الاحكام الواردة فى قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة وفى قانون التأمين الاجتماعى "
وتنص المادة (78) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - والتى
تسرى زمنيا على الواقعة محل النزاع الماثل - على أنه " كل عامل يخرج على مقتضى الواجب
في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا.....
ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصي " والتى تقابلها المادة
55 من القانون رقم 18 لسنة 2015 باصدار قانون الخدمة المدنية المنشور بالجريدة الرسمية
العدد 11 (تابع) فى 12 مارس 2015 والتى جرها نصها على انه: " - - - ولا يسأل الموظف
مدنيا الا عن خطئه الشخصى "
ومن حيث ان اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية
أو المهينة اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بالقرار 39/ 46 المؤرخ في 10 ديسمبر
1984التى دخلت حيز النفاذ فى 26 يونيه 1987وبمقتضى المادة 27 منها فإن الدول الأطراف
في هذه الاتفاقية إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع
أعضاء الأسرة البشرية هو وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة اساس الحرية
والعدل والسلم فى العالم وإذ تدرك ان هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان،وإذ
تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق،وبخاصة بموجب المادة
55 منه بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته
الاساسية،ومراعاتها على مستوى العالم، ومراعاة منها المادة 5 من الاعلان العالمي لحقوق
الإنسان والمادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص
على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
ومراعاة منها ايضا لاعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،الذي اعتمدته الجمعية العامة ورغبة منها
فى زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية
فى العالم قاطبة اتفقت على مايلى:الجزء الاول وبموجب المادة (1) لأغراض هذه الاتفاقية
يقصد 'بالتعذيب أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد،جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص
ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف،أو معاقبته
على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه،هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى
شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان
نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية
ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات
أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.وقد أقرت مصر الاتفاقية وفقًا للقرار الجمهوري 154 في
6 إبريل 1986 ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 1 في 7 يناير 1988 ودخلت حيز
النفاذ في 25 يوليو 1986واصبحت من ثم قانونا من قوانينها.
ومن حيث إن المشرع الدستورى جعل الكرامة حق لكل انسان ولم يجز المساس بها , والزم الدولة
باحترامها وحمايتها وجعل التعذيب بجميع صوره واشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم مهما طال
الزمان والزم الدولة بان كل من يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ
عليه كرامته , ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا اكراهه ولا ايذاؤه بدنيا او معنويا ولا
يكون حجزه او حبسه الا فى اماكن مخصصة لذلك لائقة انسانيا وصحيا ,كما الزم الدولة بتوفير
وسائل الاتاحة للاشخاص ذوى الاعاقة وجعل كل مخالفة لاى من تلك الالتزامات الدستورية
جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون بل منح للمتهم حق الصمت واهدر كل قول يثبت انه صدر
من محتجز تحت وطأة شئ مما تقدم او التهديد بشئ منه ولا يجوز التعويل عليه. كما ان المشرع
الدستورى جعل الشرطة هيئة مدنية نظامية فى خدمة الشعب وولاؤها له وتكفل للمواطنين الطمأنينة
والامن وتسهر على حفظ النظام العام والاداب العامة وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور
والقانون من واجبات واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية
ومن حيث إن المشرع الدستورى كذلك ارتقى بالحماية الدستورية للحرية الشخصية او حرمة
الحياة الخاصة للمواطنين وجعل كل اعتداء على احداهما وغيرها من الحقوق والحريات العامة
التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها
بالتقادم , واجاز للمضرور اقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر والزم الدولة ان تكفل
تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء ومنح المشرع الدستورى للمجلس القومى لحقوق الانسان
الحق فى ابلاغ النيابة العامة عن اى انتهاك لهذه الحقوق وله ان يتدخل فى الدعوى المدنية
منضما الى المضرور بناء على طلبه , وذلك كله على الوجه المبين بالقانون
ومن حيث ان شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة في القرى
والحقول والمدن والمصانع ومواطن العمل والعلم فيها وفي كل موقع يشارك في صنع الحياة
على ترابها يؤمن بتراثه الروحي الخالد والمطمئن إلي إيمانه العميق والمعتز بشرف الإنسان
والإنسانية ان الحرية لانسانية المصري عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي
الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى ذلك
ان كرامة الفرد هى انعكاس لكرامة الوطن لان الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن، وبقيمة
الفرد وبعمله وبكرامته
تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته وفى ذلك فإن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية
الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت.
ومن حيث إن أساس مسئولية الإدارة عن التعويض عن أعمالها المادية وفقًا لمبادئ القانون
العام في المسئولية الإدارية هو توافر ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية
بينهما، وذلك إذا ثبت أن الخطأ مرفقي وهو ما ينسب إلى المرفق ولو قام به ماديًا أحد
أتباعه، مادام لم يثبت الخطأ الشخصي في جانبه، ويقوم الخطأ على أساس أن المرفق ذاته
هو الذي يتسبب في الضرر لأنه لم يؤد الخدمة وفقًا للقواعد التي يقتضيها السير العادي
للأمور.
(يراجع فى ذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 127 لسنة 47 ق عليا بجلسة
13/ 3/ 2004)
ومن حيث إن مسئولية الموظف عن التعويض مناطها وجود خطأ شخصي من جانبه عن نية ووعي نحو
تعمده الإضرار بمصالح الأفراد، أو وجود خطأ جسيم من جانبه يجاوز المخاطر العادية للوظيفة،
وتتعدى خطورة الأخطاء التي تقع من موظف متوسط الكفاية، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر، وأن
تقوم علاقة السببية بين الخطأ الشخصي أو الجسيم والضرر بأن يترتب الضرر على القرار
غير المشروع المكون لركن الخطأ الشخصي.
(يراجع هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2667 لسنة 33 ق بجلسة
26/ 1/ 1991)
ومن حيث إنه طبقا لحكم المادتين 163 و 174 من القانون المدنى تقوم المسئولية التقصيرية
على اركان ثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية مابين الخطأ والضرر , كما ان مسئولية
المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع - متى كان واقعا منه حال تأدية
وظيفته او بسببها - يتحقق اذا كان للمتبوع على التابع سلطة فعلية فى توجيهه ورقابته
فى عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع , والمقصود بالخطأ - كركن فى المسئولية -
الاخلال بالتزام قانونى اما الضرر الذى يصيب المضرور فقد يكون ضررا ماديا يصيب المضرور
فى جسمه او فى ماله وقد يكون ادبيا يصيب المضرور فى شعوره او عاطفته او كرامته او شرفه
او اى معنى اخر من المعانى التى يحرص عليها الناس عليها.
(يراجع فى ذلك: حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 10732 لسنة 48 ق عليا بجلسة
27/ 1/ 2007 الدائرة الاولى عليا , والطعن رقم 3191 لسنة 41 ق ع بجلسة 31/ 1/ 2007)
ومن حيث أن المشرع قرر فى قانون هيئة الشرطة انه يجب على الضابط مراعاة احكام هذا القانون
وتنفيذها وعليه كذلك ان يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وان يسلك فى تصرفاته
مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها
كما انه بموجب هذا القانون يسرى على اعضاء هيئة الشرطة مالا يتعارض مع هذا القانون
من الاحكام الواردة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفى قانون التأمين الاجتماعى
ولما كان قانون هيئة الشرطة خلا من تنظيم المسئولية المدنية للضابط عن خطئه الشخصى
فانه يتعين سريان المبدأ الوارد في نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى حدثت الواقعة
محل النزاع فى ظله ومن بعده قانون الخدمة المدنية - وهو الشريعة العامة الواجبة التطبيق
- أن الموظف لا يسأل مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.
ومن حيث أنه قد بات مسلمًا - على هدى ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا
- أن القاعدة التقليدية في مجال قيام مسئولية الإدارة على أساس ركن الخطأ قد حرصت على
التمييز والتفرقة بين الخطأ المرفقي أو المصلحي la faute de la service الذي ينسب فيه
الإهمال أو التقصير إلى المرفق العام ذاته، وبين الخطأ الشخصي faute personnelle la
الذي ينسب فيه الإهمال أو التقصير إلى الموظف ذاته، ففي الحالة الأولى تقع المسئولية
على عاتق الإدارة وحدها و لا يسأل الموظف عن اخطائه المصلحية والإدارة هي التي تدفع
التعويض، وفي الحالة الثانية تقع المسئولية على عاتق الموظف شخصيًا، فيسأل الموظف عن
خطئه الشخصي وينفذ الحكم قي أمواله الخاصة
ومن حيث أن الخطأ يعتبر شخصيًا إذا كان العمل الضار مصطبغًا بطابع شخصي يكشف عن الإنسان
بضعفه وشهواته ونزواته وتهوره وعدم تبصره، أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع
شخصي ينم عن موظف معرض للخطأ والصواب، كأن يهدف من التصرف الذي صدر منه إلى تحقيق أحد
الأغراض المنوط بالإدارة تحقيقها والتي تدخل في وظيفتها الإدارية، فإن خطأه يعتبر في
هذه الحالة خطأ مرفقيًا أو مصلحيًا، فالعبرة دائمًا بالقصد الذي ينطوي عليه الموظف
وهو يؤدي واجبات وظيفته، فكلما قصد النكاية أو الأضرار أو تغيا منفعته الذاتية كان
خطؤه شخصيًا يتحمل هو نتائجه، وهو يعتبر كذلك أيضًا - ولو لم تتوفر في مرتكبه هذه النية
- إذا كان الخطأ جسيمًا بحيث يصل إلى حد
خرق أحكام الدستور أو ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات، فإن الخطأ في هذه
الحالة يعتبر خطًا شخصيًا، ويسأل عنه الموظف الذي وقع منه هذا الخطأ في ماله الخاص.
(يراجع في ذلك: أحكام محكمة القضاء الإداري في الدعاوى أرقام:
1- 88 لسنة 3 ق بجلسة 29/ 2/ 1950
2- 560 لسنة 15 ق بجلسة 9/ 11/ 1964
3- 378 لسنة 19 ق بجلسة 2/ 1/ 1967
4- 1054 لسنة 24 ق بجلسة 27/ 3/ 1972
كما يراجع فى هذا الشأن أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام:
1- 1831 لسنة 2 ق بجلسة 2/ 3/ 1957
2- 928 لسنة 4 ق بجلسة 6/ 6/ 1959
3- 1448 لسنة 8 ق بجلسة 12/ 11/ 1967
4- 1183 لسنة 10 ق بجلسة 30/ 3/ 1969
5- 1437 لسنة 13 ق بجلسة 30/ 5/ 1973
6- 205 لسنة 15 ق بجلسة 24/ 2/ 1979
7- 492 لسنة 30 ق بجلسة 17/ 6/ 1986
8- 3605 لسنة 31 ق بجلسة 24/ 6/ 1986
9- 2465 لسنة 30 ق بجلسة 17/ 6/ 1986
كما يراجع أيضًا فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملفات
أرقام:
1- 86/ 2/ 112 بجلسة 29/ 6/ 1966
2- 127 بجلسة 31/ 5/ 1972
3- 895 في 18/ 6/ 1967
4- 14 بجلسة 13/ 10/ 1971
5- 86/ 3/ 655 بجلسة 12/ 11/ 1984)
ومن حيث أنه لا يغرب عن البال أن مقتضى النظرية التي ابتدعها القضاء الإداري التي تقوم
على أساس التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وإلتزام العامل في حالة الخاص نتيجة
خطئه الشخصي دون المرفقي هذه النظرية قد نشأت في ظل نظم التوظف المتعلقة بالعاملين
في الحكومة والتي تشمل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي أي عمال المرافق
العامة، وقد ابتدع القضاء الإداري هذه النظرية لضمان حسن سير المرفق العامة بانتظام
وإطراد، وحتى لا يحجم عمال تلك المرافق عن القيام بواجباتهم الوظيفية خشية المسئولية
عن كل ما يقع منهم من أخطاء بمناسبة تسيير المرافق العامة، فقامت هذه النظرية على أساس
التفرقة بين الخطأ الشخصي بمعاييره وضوابطه المحددة، وبين الخطأ المرفقي الذي يقع من
عامل معرض للخطأ والصواب وبمناسبة تسيير المرافق العامة، وقد كان القضاء الإداري المصري
سباقًا عن المشرع في خلق وابتداع تلك النظرية، و قد لحقه المشرع المصري إذ قنن هذه
النظرية بالنص عليها بداءة في المادة (58) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964، ثم بالمادة (55/ 3) من القانون رقم 58 لسنة 1971،
و بالمادة (78) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
بأن نص على أن " لا يسأل العامل مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي " واخيرا بمقتضى المادة
55 من القانون رقم 18 لسنة 2015 باصدار قانون الخدمة المدنية المنشور بالجريدة الرسمية
العدد 11 (تابع) فى 12 مارس 2015 والتى جرها نصها على انه: " - - - ولا يسأل الموظف
مدنيا الا عن خطئه الشخصى "
ومن حيث أن الفقه اللاتيني قد ذهب إلى أن الخطأ الشخصي المتصل بالوظيفة الإدارية يأخذ
إحدى صورتين: فإما أن يكون خطأ عمديًا، وإما أن يكون خطأ جسيمًا أو على درجة من الجسامة،
وفي الحالتين يسأل الموظف من ماله الخاص، ويستوجب مسئوليته الشخصية، وتتمثل الصورة
الأولى في الخطأ العمدي faute intentionnelle la وغايته البحث عن اتجاه نية الموظف
إلى إلحاق الأذى بالغير، كاشفًا بذلك عن شخصية مرتكبه الضعيفة ونزواته الهزيلة وعواطفه
المتهاترة باغيًا من تصرفه تحقيق مصلحته الشخصية ومنفعته الذاتية وأغراضه الخاصة التي
لا تتعلق بالصالح العام بأي صلة، وأن العبرة في تكييف الفعل الضار الذي يرتكبه الموظف
أثناء قيامه بأعباء الوظيفة بأنه يمثل خطأ عمديا تكون بالنظر إلي القصد السئ لنية الموظف
وهو يؤدي واجبات الوظيفة نحو الاضرار بالغير أو الانتقام أو الايذاء بدون مبرر أو السعي
لمنافع ذاتية بحتة أو بسبب الحقد الشخصي، مما يجعل ما يصدر منه من أخطاء يمثل
أخطاء شخصية لا ترتبط بأي علاقة مع الخدمة الوظيفية، فتقوم مسئوليته الشخصية ويلتزم
بالتعويض من ماله الخاص عن الاضرار التي اصابت الغير. اما الخطأ الجسيم faute lourde
la فهو الخطأ الذي يجاوز المخاطر العادية للوظيفة، ولا يمكن قبوله أو ايجاد عذر لارتكابه،
ولا يمكن التسامح فيه حتى بالنسبة للموظف غير المتوسط، ويعد الخطأ جسيما بصرف النظر
عما إذا كان مرتكب الخطأ قد توافر لديه نية الايذاء ام لا، وفي تلك الحالة يخطئ الموظف
خطأ قانونيا جسيما، وذلك بتجاوز حدود سلطاته الشرعية بصورة بشعة، ويمثل ذلك التجاوز
انحرافا حقيقيا للسلطة في الدرك الاسفل منها، وهو ما يستوجب مسئولية الموظف الشخصية،
ويسأل عنه الموظف في ماله الخاص.
(يراجع في مذهب الفقه اللاتيني بصدد الخطأ الشخصي العمدي والجسيم الموجب للمسئولية
الشخصية للموظف من ماله الخاص ما يلي:
1 - Francois, Paul Benoit: le droit administratif Francais,
1968, P 727
2 - Laferriere: Traite de la jurisdiction administratif 1896. P648 et Suir. 2 -
3 - Rousseau: Cours de contentieux administrative 1951 - 1952 P.18
4 - DUGUIT: Traite de Droit Constitutionnel. III 2e edition 1923 p. 249.
5 - Henri Dupeyroux: faute personnelle et Faute service public, Etude Jurisprudence
sur les Responsabilité de L’Administration ses agents 1922 p. 74.
6 - BERTEAUD: Da la Responsabilité personnelle de fonctionnaires A dministratifs
envers les particuliers th. Bordeaux 1922.
7 - M. Hauriou (M): precise de droit administratif et de droit public 8e edit 1914,
P. 499.
8 - Cornu (G): Etude comparre de la responsabilité en droit prive et en droit public,
these paris 1951.
Debbasch (ch): Droit Administratif Cajas, 1968 p. 327. 9 -
10 - Rivero (I): Le droit Administratif, dalloz 6e ed 1973 p. 265. N285.
11 - Couzient (JF): La notion de faute Lourde administrative. R.D.P. 1977 P. 285
et suiv.
12 - Benoit (FP): Le droit Administratife français Dalloz 1968 P. 709.
13 - Andre de laubadére: Traite elemintaire de droit administrative paris 1984 P.
724 - 725
14 - DOUC RASY: Les frontières la faute personnelle et de la service en droit français,
these paris, 1963 P56 et suiv.
ومن حيث إنه يشترط لاعتبار الخطأ الذي يرتكبه الموظف خطأ شخصيا يسأل عنه،
ان تكون هناك علاقة بين الفعل الضار المنسوب إلي الموظف، والدعوى المقامة ضده، فلا
يكفي للمطالبة بالتعويض مجرد ارتكاب الموظف الفعل، بل لابد ان تتوافر علاقة بين الفعل
الضار الذي ارتكبه الموظف، وطلب التعويض عن الاضرار التي اصابت الغير، ومما لا ريب
فيه ان فكرة الخطأ الشخصي فكرة معيارية تستعصي بطبيعتها علي وضع تعريف جامع لها، كما
لا توجد ثمة قاعدة عامة مجردة تضع ضوابط محددة تفصل بوجه قاطع بين الاخطاء المرفقية
والاخطاء الشخصية، وإنما يتحدد كل نوع من هذه الأخطاء في كل حالة علي حده، تبعا لما
يستخلصه القاضي الإداري من ظروفها وملابساتها، مستهديا في ذلك بعدد من المعايير منها
نية الموظف، ومبلغ الخطأ من الجسامة الدافع إلي ارتكابه، فليس من السهل وضع
حدود فاصلة بين الخطأ اليسير Faute légère و الخطأ الجسيم Faute lourde، ذلك ان تحديد
درجة جسامة الخطأ مسألة نسبية تتفاوت تبعًا للظروف المختلفة، و يستهدى فيها بقدرة الموظف
المتوسط الكفاية الذى يوجد فى ظروف مماثلة لتلك التى كان فيها الموظف المخطئ، و يدخل
فى نطاق الخطأ الجسيم الإخلال بأى إجراء جوهرى يؤثر فى كيان العمل المنوط بالموظف أداؤه.
كما أن الاعتبارات التى يتوقف عليها وصف الخطأ بانه جسيم تقوم على عنصرين: أولهما يتمثل
فى العنصر الذاتى للخطأ، حيث يقوم على أساس ان ظروف العمل تتطلب توقع نتيجة التصرف
الذى ارتكبه الموظف، و الحق ضررًا بالغير، و ثانيهما العنصر الموضوعى للخطأ و يتوافر
فى حالة ما إذا كان الخطأ يمثل إنتهاكًا للإلتزامات الأساسية التى يتعين على الموظف
احترامها اكثر من غيره، و تلك الواجبات
الوظيفية المختلفة لها ذات الأهمية، و لا يصح التفضيل فيما بينها، و نتيجة ذلك ولازمه
أن الخطأ الجسيم يقدره القاضى، وان الموظف المتوسط لا يصح ان يرتكبه لأنه يمثل تجاوزًا
غير مقبول للمخاطر العادية للوظيفة، و يتعدى خطورة الأخطاء التى تقع من موظف متوسط
الكفاية.
ومن حيث ان ارتكاب رجل الشرطة جريمة التعذيب الواقع على احد المواطنين تعد خرقا دستوريا
وجرما جنائيا واثما تأديبيا وتشكل خطأ شخصيًا من جانبه تستوجب مسئوليته عن التعويض
المطالب به من ماله الخاص باعتبار ان التعذيب ينال من الكرامة الانسانية وان ارتكابه
لهذا الخطأ الجسيم يجاوز المخاطر العادية للوظيفة، ولا يمكن قبوله أو ايجاد عذر لارتكابه
خاصة بعد ان ثار الشعب على كل مظاهر الاستبداد بثورتيه فى 11 يناير 2011 و30 يونيه
2013، ولا يمكن التسامح فيه حتى بالنسبة لرجل الشرطة غير المتوسط، ويعد الخطأ فى حالة
التعذيب جسيما بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الخطأ قد توافر لديه نية الايذاء ام لا،،
وذلك بتجاوز حدود سلطاته الشرعية بصورة بشعة، ويمثل ذلك التجاوز منه انحرافا حقيقيا
للسلطة في الدرك الاسفل منها وهو المنوط به بان يكفل للمواطنين الطمأنينة والامن والسهر
على حفظ النظام العام والاداب العامة ويلتزم بما يفرضه عليه الدستور والقانون من واجبات
واحترام
حقوق الانسان وحرياته الاساسية، وهو ما يستوجب المسئولية الشخصية لرجل الشرطة، ويسأل
عنه في ماله الخاص. فضلا عما يؤدى اليه التعذيب من نتائج فادحة تتمثل فى ايذاء الشعور
العام للمواطنين وما يترتب على ذلك من عدم استقرار الحياة فى المجتمع وتعارضه مع اصل
من الاصول القانونية الذى تمليه الطمأنينة العامة وما تقضى به ضرورة إستقرار الحقوق
و الروابط الإجتماعية إستقرارًا ثابتًا، و لذلك تعتبر المخالفة القانونية فى هذه الحالة
خطيرة و جسيمة ومن ثم وجب اعتبار خطأ رجل الشرطة فى تلك الحالة خطأ شخصيًا يستوجب مسئوليته
عن التعويض من ماله الخاص.
(يراجع فى معنى الخطأ الشخصى الموجب للتعويض من المال الخاص: أحكام مجلس الدولة المصرى:
1. حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 88 لسنه 3 ق بجلسة 9/ 6/ 1950.
2. حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 133 لسنة 7 ق بجلسة 9/ 3/ 1954.
3. مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا السنة الرابعة، بند 125 ص 1435.
كما يراجع أحكام مجلس الدولة الفرنسى:
1. الحكم الصادر بجلسة 21/ 4/ 1948 فى قضية HUSSON.
2. الحكم الصادر بجلسة 9/ 12/ 1949 فى قضية DOUCE GEVEERAING.
3. الحكم الصادر بجلسة 19/ 10/ 1949 SERVANT.
و المنشورة فى سيرى سنة 1950 القسم الثالث ص 78
4. الحكم الصادر بجلسة 6/ 5/ 1958 فى قضية: Ministre de L'intérieur C.Mme Rezaire
مجلة القانون العام سنة 1986 ص 902.
5. الحكم الصادر بجلسة 8/ 11/ 1985 فى قضية:
- hanque Ministre de L'intérieur C. Consorts Delep
مجلة القانون العام سنة 1986 - ص 902
ومن حيث ان الضابط الذى يرتكب التعذيب على احد المواطنين بمناسبة وظيفته فان هذا التعذيب
بجميع صوره واشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمان لمخالفته اصلا من الاصول
المتعلقة بحقوق الانسان , لذا فانه يتحمل قيمة التعويض من ماله الخاص وليس من مال وزارة
الداخلية باعتبار ان التعذيب يمثل خطأ شخصيا يتجاوز حدود المخاطر العادية للوظيفة الامنية
وخرقا دستوريا لما اولاه المشرع الدستورى لاول مرة فى الدستور المعدل لعام 2014 من
الزام العاملين بجهاز الشرطة بحماية حقوق الانسان , كما انه يتوجب احالته الى القضاء
الجنائى لمحاكمته جنائيا عن واقعة التعذيب بحسبانه سلوكا ماديا وفقا لنموذج التجريم
يخرج عن قيم المجتمع المحروسة من المشرع متصلا بالركن المعنوى عن علم ووعى بالملابسات
التى تحيط بهذا السلوك , فضلا عن وجوب قيام وزارة الداخلية بمحاسبته تأديبيا عن هذا
الفعل الذى يخرج خروجا صارخا عن مقتضيات واجبات ضابط الشرطة المنوط به كفالة الطمأنينة
والامن
للمواطنين والسهر على حفظ النظام العام والاداب العامة والالتزام بما يفرضه عليها الدستور
والقانون من واجبات والاحترام لحقوق الانسان وحرياته الاساسية.
ومن حيث انه لا يغيبن عن البال ان مفهوم الأمن فى الفكر الحديث تحول من منظور ضيق كان
قاصرا على جهاز الشرطة إلى نظرة اعم واشمل جعلت منه مسئولية قومية يشارك فيها كل أفراد
المجتمع اذ اضحى مفهوم الأمن شراكة بين كل أجهزة الدولة وكافة قطاعات الجمهور والمنظمات
الأهلية , وتعتبر العلاقة بين الشرطة والجمهور من أهم القضايا الأمنية لان مساهمة الجمهور
في حفظ الأمن وتعاونه مع الشرطة يعد من مقتضيات الفاعلية لكشف الجريمة خاصة أن الإحصاءات
العالمية تؤكد أن عدد الجرائم المقترفة يفوق إلى حد كبير عدد الجرائم المكتشفة الامر
الذى يبرز أهمية وضرورة التعاون الوثيق بين الشرطة والجمهورفي تحقيق الأمن وما يقتضيه
ذلك من وجوب اتسام العلاقة بينهما بالحميمية بدلا من افتقارها إلى التفاهم والتعاون
وسوء الظن اذ يجب على رجال هيئة الشرطة المنوط بهم حماية ارواح واموال المواطنين عدم
الاعتداء بالتعذيب او بما من شأنه ان ينال من كرامة الانسان لان القيام بذلك يبث الكراهية
فى نفوس المواطنين تجاه رجال الشرطة بحسبانهم المنوط بهم اغداق حمايتهم وليس اقتراف
تعذيبهم او النيل من كرامتهم
فرجل الشرطة حينما يخطئ أويسلك مسلكًا معيبًا فانه يؤدي إلى انعكاسات سلبية على علاقته
مع المواطنين ويجب مواجهتها بحسم وردعها بالكيفية التي تتناسب مع خطورتها لان الاصل
أن الشرطة تؤدى وظيفتها في خدمة الشعب باعتباره واجبا دستوريا يبلور رسالة الشرطة في
علاقاتها بالشعب لهذا كان لزامًا أن تكون ممارستها تحت إشراف السلطة القضائية ضمانا
لعدم إساءة استخدامها.
ومن حيث انه اعمالا لكل تقدم , ونظرا لخطورة الاثار المترتبة على التعذيب لمستقبل الضابط
فانه يلزم اقامة الدليل عليه واذ يطلب المدعى فى الدعوى الاصلية بإلزام وزير الداخلية
بصفته ان يؤدى له مبلغا مقداره مائتى الف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية
التي أصابته من جراء ما ذكره من قيام الضابط محمد احمد زايد بمديرية امن البحيرة بتعذيبه
الفترة من 18/ 5/ 2004 حتى 21/ 5/ 2004تأسيسا على مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه
تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها ومتى كان
الثابت بالاوراق ان المدعى نسب الى الضابط محمد احمد زايد رئيس مباحث ايتاى البارود
انذاك انه قام بتعذيبه اعتبارا من 18/ 5/ 2004 حتى يوم 21/ 5/ 2004 وانه حرر عن هذه
الواقعة المحضر رقم 5397 لسنة 2004 إداري ايتاي البارود وذكر فى عريضة دعواه ان النيابة
العامة قامت بحفظ هذا المحضر بتاريخ 7/ 2/ 2005 لعدم كفاية الادلة وقد كلفته المحكمة
على مدار عدة جلسات ان يقدم بكافة طرق الاثبات ما يفيد تعرضه للتعذيب وصرحت له باستخراج
صورة رسمية من التقرير الطبى الذى قدم صورة ضوئية منه غير ممهورة بخاتم الجمهورية او
باى خاتم للمستشفى الا انه لم يقدم هذا او ذاك مما لا تطمئن معه المحكمة لهذه الورقة
المرسلة , واذ استقرت محكمة النقض على ان أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة
بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى
الجنائية بمجرد صدوره وله حجيته في مواجهة كافة الخصوم في الدعوى، ومقتضى هذه الحجية
امتناع العودة إلى الدعوى إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المواد 210،
211، 213 من قانون الإجراءات الجنائية، ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري، وسواء
كان مسببًا أم لم يكن.
(يراجع فى هذا الشأن: حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 13476 لسنة 64 ق، جلسة 5/ 3/ 2000)
كما استقرت محكمة النقض على ان المقرر أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له
قوة الأمر المقضي به يمتنع معه تحرك الدعوى الجنائية من بعد صدوره ما لم تظهر أدلة
جديدة قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، أو يصدر النائب العام قرارًا بإلغاء
الأمر خلال المدة المنصوص عليها في المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية.
(يراجع فى هذا الشأن: حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 3505 لسنة 63 ق، جلسة 6/ 3/ 1995)
واذ كان الامر كذلك فان ادعاء المدعى انه قد تعرض للتعذيب على يد الضابط المذكور دون
ان يقيم الدليل عليه وعجز عن اثبات دعواه رغم تكليفه بذلك عدة جلسات , حال ان النيابة
العامة قد حفظت المحضر المشار اليه لعدم كفاية الادلة فان ادعاءه - والحال كذلك - يكون
مرسلا وينتفى معه ركن الخطأ فى جانب وزارة الداخلية بحسبانها المتبوع المسئول عن الضرر
الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى ثبت فى حقه وكان واقعا منه في حال تأدية وظيفته
أو بسببها وهو ما خلت الاوراق من ثبوته وتنهار معه باقى اركان المسئولية , ويضحى طلب
المدعى بالزام وزارة الداخلية بالتعويض قائما على غير اساس سليم من الواقع او القانون
مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث انه لا يحاج فى هذا المقام , ماذكره المدعى من ان قرار النيابة العامة بالحفظ
فيه اجحاف بحقوقه , ذلك انه كان بامكانه التظلم منه لدى النائب العام وفقا للاجراءات
المقررة قانونا , فضلا عن ان المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا وقضاء محكمه
النقض أنه لا يجوز التعويض عن أعمال السلطة القضائية سواء الأحكام الصادرة في الدعاوى
الجنائية أو التأديبية وكذلك الإجراءات المتعلقة بعمل النيابة العامه بوصفها قرارات
قضائية ينحسر عنها وصف القرارات الادارية فإجراءات التحقيق والمحاكمة وما تبعه يعتبر
من قبيل الأعمال القضائية التي لا يجوز المطالبة بالتعويض عنها.
(يراجع فى ذلك: حكم المحكمه الإداريه العليا في الطعن رقم 5262 لسنه 43 ق جلسة 22/
1/ 2000 والطعن رقم 5880 لسنه 43 ق جلسة 30/ 12/ 2001 وحكمها في الطعن رقم 401 لسنة
34 ق جلسة 27/ 7/ 1991)
ومن حيث انه عن دعوى الضمان الفرعية المقامة من وزير الداخلية بصفته ضد الضابط المذكور
لتحميله فى ماله الخاص ما عساه ان تحكم به المحكمة فى الدعوى الاصلية فان المستقر عليه
قضاء أن دعوى الضمان الفرعية هى دعوى مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعًا
ولا دفعاُ فيها وإن لكل منها ذاتيتها واستقلالها بما ينبنى عليه أنه يجوز للمضرور أو
طالب الضمان أن يطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الاًصلية استقلالا دون انتظار الفصل
فى طلب الضمان , كما أن المادة (120) من قانون المرافعات لم تلزم المحاكم بالفصل فى
الدعوى الأصلية بطلب التعويض وفى طلب الضمان فجاءت صياغته بأن يقضى فى طلب الضمان وفى
الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم
فى الدعوى الأصلية.
(يراجع فى شأن دعوى الضمان الفرعية قمتى القضاء المصرى: حكم محكمة النقض ـ الدائرة
المدنية ـ الطعن رقم 2087 لسنة 56 ق جلسة 20/ 4/ 1993. وحكم المحكمة الادارية العليا
فى الطعن رقم 19404 لسنة 51 ق.ع جلسة 19/ 6/ 2010 غير منشور).
ومن حيث ان الجهة الإدارية المدعية فى دعوى الضمان الفرعية تبتغى الحكم بإلزام المدعى
عليه لتحميله فى ماله الخاص ما عساه ان تحكم به المحكمة فى الدعوى الاصلية، ولما كان
ما تقدم وكانت المحكمة قضت برفض الدعوى الاصلية فى هذه الدعوى، ومن ثم فلا يوجد ثمة
نزاع ثائر فى الدعوى الفرعية بينها وبين المدعى عليه فيها , وبهذه المثابة فقد انتفى
النزاع بينهما، الامر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى الفرعية لانتفاء
النزاع فيها .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184مرافعات.
فلهذه الأسـبـاب
حكمت المحكمة:
أولاً: فى الدعوى الاصلية بقبولها شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى مصروفاتها.
ثانيًا : وفى الدعوى الفرعية بعدم قبولها والزمت الادارة مصروفاتها.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |