تنفرد "اخبار حصرى"بنشر حيثيات الحكم التاريخى لمحكمة القضاء الادارى اليوم بالغاء قرار حظر النشر فى قضية تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012.
وهو القرار الصادر من النائب العام السابق بحظر اذاعة او نشر اخبار عن
التحقيق الذى يجريه قاضى التحقيق فى شأن وقائع تزوير انتخابات رئاسة
الجمهورية التى اجريت فى عام 2012 والزمت الجهة الادارية المصروفات
قالت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محاكم القضاء الادارى ان الدستور المصرى اخذ بالنظام الديمقراطى الذى
يقوم على اساس المواطنة وسيادة القانون وجعل السيادة
للشعب يمارسها ويحميها بوصفه مصدر السلطات وكفل حرية اراى والفكر وحرية
التعبير وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل
الاعلام بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الاراء والاتجاهات السياسية
والفكرية والمصالح الاجتماعية وبما يضمن تكافؤ الفرص فى مخاطبة الراى العام
كما ان الدستور جعل المعلومات والبياتات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملك
للشعب والافصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن
وتلتزم الدولة بتوفيرها واتاحتها للمواطنين بشفافية .
واضافت المحكمة ان الدستور لك يقصر مبدأ اتاحة المعلومات على السلطة
التنفيذية فحسب فهو مبدأ عام تخضع له كل سلطات الدولة وجعل الدستورية
العلانية هى الاصل فى اعمال السلطتين التشريعية والقضائية من
اجل اشراك المواطنين اصحاب السيادة فى الشأن العام فجلسات مجلس النواب
علنية وفقا للدستور واجاز على سبيل الاستثناء ووفقا للضوابط المحددة
انعقاد المجلس فى جلسة سرية وجلسات المحاكم علنية وفقا للدستور الا اذا
قررت المحكمة ذاتها سريتها مراعاة للنظام العام او الاداب العامة واوجب
الدستور فى جميع الاحوال ان يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية فالاصل اذن فى
اعمال السلطات الثلاث هو العلنية والاستثناء هو السرية .
وذكرت المحكمة ان الاخبار والمعلومات التى تخض الشأن العام من ادوات
تشكيل الراى العام وولمواطنين ولوسائل الاعلام الحق فى النفاذ الى مصادر
المعلومات الصحيحة للحصول عليها وتداولها ونقلها واجراء النقاش والجدال
حولها ليشكل كل مواطن رايه فى الشئون العامة على هدى من نور الحقيقة دون
حجر على حرية فكره فالمواطن هو حاكم رايه وسيد معتقده وهو اساس الديمقراطية
التى تتجاوز المفهوم التقليدى لها حتى تتحقق المشاركة من المواطنين فى كل
امور الشان العام وبما يحدث فى وطنهم واهما المشاركة فى الانتخابات .
وانتهت المحكمة ان التحقيق الجنائى من اهم وسائل معرفة وعلم حقيقة ما
جرى فى الانتخابات الى اجريت عام 2012 لرئاسة الجمهورية فهو يهم جموع الشعب
المصرى , واذ كان الثابت بالاوراق ان النيابة العامة لم تباشر التحقيقات
فى شأن تزوير وقائع انتخابات رئاسة الجمهورية التى اجريت عام 2012 وان
التحقيات تجرى بمعرفة قاضى التحقيق المنتدب وان المختص باصدار قرار بحظر
النشر على وسائل الاعلام لنشر اخبار عن التحقيق طبقا للمادة 193 من قانون
العقوبات هى السلطة المختصة باجراء التحقيق ولم يثبت من الاوراق ان قاضى
التحقيق المنتدب قد اصدر قرارا بحظر نشر او اذاعة اخبار عن التحقيقات التى
يجريها فى قضية تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012 فمن ثم لا يجوز
للنيابة العامة ان تتخذ اى اجراء فى شأن ذلك التحقيق دون تكليف من قاضى
التحقيق المنتدب والذى يختص وحده دون غيره باصدار هذا القرار ومن ثم يكون
النائب العام بقراره المطعون فيه قد اغتصب اختصاص قاضى
التحقيق المنتدب مخالفا احكام المواد 65 و 68 و 70 من الدستور ويتعين معه
الحكم بالغائه .
أخبار حصري