الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

أكد اتحاد العاملين المدنيين، المُشكل من 9 نقابات مستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب والتربية والتعليم والجهاز الإداري للدولة، رفضهم إعادة قانون الخدمة المدنية إلى البرلمان وتمريره دون تعديل النصوص التي لاقت اعتراض عليها من قبل العاملين بالدولة ونواب البرلمان الذي لفظ القانون رغم إصرار الحكومة على تمريره.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول للاتحاد الذي لا يزال تحت التأسيس، والذي عقد السبت، تحت عنوان «معًا للإصلاح الإداري للدولة»، في حضور عدد من نواب البرلمان الذين رفضوا قانون الخدمة المدنية خلال التصويت عليه في مجلس النواب.

وقال طارق الكاشف العضو المؤسس بنقابة العاملين بالضرائب على المبيعات، إن الاتحاد لن يمسح بتمرير القانون إلا بعد تعديل القانون بشكل حقيقي، وتضمين عدد من الملاحظات كتعديلات جوهرية في القانون بينها ما يتعلق بالأجور والتسويات والتعيين بالجهاز الإداري للدولة.

وفصّل هاني سمير العضو المؤسس بالنقابة ذاتها، مجموعة من التعديلات على مواد القانون الذي اقترح الاتحاد تغيير اسمه إلى «قانون الوظيفة العامة»، على رأسها المادة الأولى وأن يطبق القانون على جميع العاملين بالدولة بالوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وكل من يتقاضى أجرًا من خزانة الدولة.

وأضاف «سمير»، أن من بين التعديلات على القانون المادة (36) والخاصة بالعلاوة الدورية التي حددها قانون الخدمة المدنية بـ5% من الأجر الوظيفي، حيث اقترح أن تكون بنسبة لا تقل عن 10% من كامل الأجر، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، متابعًا: "ليس من العدالة أن تكون أجور العاملين متقاربة إلى هذا الحد وعدم مراعاة فروق المؤهلات والخبرات".

وزاد أن التعديلات تضمت السماح بالتسوية للحاصلين على مؤهلات أعلى للحصول على مزايا مادية ووظيفية واجتماعية، أما فيما يتعلق بتوقيع الجزاءات، اشترط التعديل ألا يتم توقيع العقوبة على الموظف دون تحقيق بأن نص على "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبياً".

وبشأن التعيين بالجهاز الإداري للدولة، اشترط أن يقتصر التوظيف على حاملي الجنسية المصرية، بعدما كانت تنص المادة 15 في قانون الخدمة المدنية على "أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في الوظائف المدنية".

اليوم السابع