قضت محكمة شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، ببراءة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
وتأتي إعادة محاكمة أنس الفقي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض
بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، في
المحاكمة الأولى للفقي، والتي كانت قد قضت بمعاقبته بالحبس لمدة عام واحد
وتغريمه مبلغًا وقدره مليون و800 ألف جنيه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3
سنوات.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقي للمحاكمة
الجنائية بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله
المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع وذلك باستخدام نفوذه
الوزاري.
وذكر قرار الاتهام أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب
للفقي تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام
2002 وحتى عام 2011، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة
العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.
وأضاف أمر الإحالة أن أنس الفقى في غضون عام 2002 وحتى
عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس
الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام،
حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا في
ذلك نفوذه الوظيفي، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير
مبررة في ثروته.
وأشارت التحقيقات إلى أن الفقي حقق كسبًا غير مشروع يتمثل
في أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونا و263 ألفا و308 جنيهات، تشكل
الزيادة التي طرأت على ثروته ولم يثبتها في إقرارات الذمة المالية التي
حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التي امتلكها
مع زوجته، كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته في بورصة الأوراق
المالية، كما أخفى حسابه ببنك كريدى سويس بسويسرا ثم أقر في التحقيقات بأن
رصيده في هذا البنك قد بلغ 2 مليون و100 ألف دولار.
وأكدت التحقيقات أنه قام بشراء الوحدة السكنية في البرج
رقم 3 مشروع سان استيفانو رقم 1 بالطابق الرابع عشر، بثمن بخس وبأقساط
طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة، ولم يلتزم
بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها، مما كان ينبغي معه فسخ التعاقد ورد ما
دفعه على خصم 5%.
وأضافت التحقيقات أن المتهم استغل نفوذ وظيفته وتدخل لدى
وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع
الأول الكائنة بحي امتداد عرب الجلف بالقاهرة الجديدة) دون اتباع الإجراءات
القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التي تنظمه هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة للأراضي التابعة لها، فضلًا عن مخالفته نص المادة 158 من
دستور 1971 المعمول به حينذاك، والمقابلة لنص المادة 158 من الدستور
الحالي والتي تحظر على الوزير أن يشترى شيئا من أموال الدولة أو أن يبيعها
شيئا من أمواله.
المصري اليوم