الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة


إذا كنت

(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني، نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)

فقط اشترك معنا

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية في مجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق الفيل وعضوية المستشار محمد جمال الدين والمستشار محمود العقبي، اليوم السبت 31- 1- 2015، بإلزام الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بالدولة بموجب عقود مؤقتة.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012، بإضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نصها الآتي (مادة 23 فقرة ثالثة كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة بذات الباب).
وأضافت المحكمة أن نفس القانون نص في مادته الثانيه على أن "يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة ويحظر التعاقد على أجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور، ولأن التعيين بالوظائف العامة من إطلاقات الجهة الإدارية، إلا أن المُشرع وإن كان قد وضع شروطا للتعيين وأجاز للجهة الإدارية أعمال سلطتها التقديرية بالتعيين من العاملين المؤقتين على مكافآت شاملة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك ومنها موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأن يكون العامل قد مضى على تعاقده أكثر من ثلاث سنوات وذلك كله يظل جوازيا ولا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العامل في أي من الوظائف العامة طبقا للماده رقم (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 – المضاف فقرتها الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2000.
وأوضحت المحكمة أنه بصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 فإن شغل الوظيفة العامة يكون بالتعيين الدائم ولايجوز شغلها عن طريق التعاقد اعتبارا من 1مايو 2012 تاريخ العمل به كما يتم تعيين كل من كان متعاقدا على بند أجور موسميين ثم تم نقله إلى الباب الأول أجور ومضى على نقله بهذا الباب ستة أشهر بوظيفة دائمة على النحو السالف بيانه.
وفندت المحكمة في حيثياتها أن كل من أمضى ستة أشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الأول أجور بعد نقله من باب أجور موسميين فإن الدولة تلتزم بتثبيته ولايجوز لها مخالفة القانون إلا بإلغائه.
يذكر أن عدد العاملين بالدولة بموجب عقود مؤقته يتجاوز عددهم مئات الآلاف، وكان بعضهم أقام دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية طالبوا فيها بتثبيتهم بعقود دائمة.
البوابة نيوز