الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة


إذا كنت

(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني، نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)

فقط اشترك معنا

 أصدرت محكمة جنح المرج برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس حيثيات حكمها الصادر اليوم علي "عمرو علي مبارك" منسق حركة شباب 6 إبريل بمعاقبته بالسجن 3 سنوات وغرامة 500 جنيه حضورياً وعلى 3 أخرين غيابياً وهم رامي مجدي محمد عبد المنعم واحمد ممدوح احمد عبد الحميد ونجاة محمد عز الدين محمد.

حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية، وحيث تخلص واقعة الدعوى حسبما جاءت به الأوراق في أن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في يوم 4- 6- 2015 وبدائرة قسم المرج محافظة القاهرة أحرزوا وحازوا بالذات وبالواسطة مطبوعات تتضمن ترويج لقلب نظام الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية بقصد التوزيع وإطلاع الغير عليها، وطلبت بمعاقبته بمقتضي المادتين 98 ب، 98 ب مكرر من قانون العقوبات.

وقدمت الأوراق للمحاكمة وتداولت بالجلسات وبجلسة 15- 2- 2016 مثل المتهم الأول من محبسه ومعه محام وطلب البراءة فقررت المحكمة النطق بالحكم جلسة اليوم.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى ولما كانت المادة 98 ب من قانون العقوبات بعد التعديل قد نصت على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روَّج في جمهورية مصر العربية بأي طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة.

ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبَّذ بأي طريقة من الطرق الأفعال المذكورة، وكانت المادة 40 من قانون العقوبات نصَّت على أنه يعد شريكا في الجريمة: (أولا) كل من حرَّض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، (ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، ولما كان ذلك فإن المحكمة تمهد لقضائها للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات التى يجريها مأمورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة. (الطعن رقم 1606 سنة 21 ق، جلسة 19/2/ 1952).

وأن محكمة الموضوع حرة في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من قول الشاهد وتهمل ما عداه، وهي ليست ملزمة أن تتعقب الدفاع فى كل شبهة يثيرها واستنتاج يستنتجه فترد عليه، ومتى استقرت عقيدة المحكمة على رأي فلا يهم أن يكون ما استندت إليه فى ذلك دليلاً مباشراً أو غير مباشر ما دام هذا الدليل مؤدياً عقلاً إلى ما رتبته المحكمة عليه، فإن القانون لا يشترط في الدليل مهما كان نوعه أن يكون مباشراً أي شاهداً بذاته على الحقيقة المطلوب إثباتها، بل يكفي أن تستخلص منه المحكمة تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها متى كان هو ينم عليها من طريق غير مباشر.

كما قضى أن "الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عوَّل عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح لها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لإثبات عقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة، حيث يتعين التزام قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني".

أما واقعة الاختلاس أو نفى حصوله فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعاً إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي، (الطعن رقم127- لسنة 44 ق - تاريخ الجلسة 24/2/1974 - مكتب فني 25 - جزء رقم1 ص 183) وأن "الأصل في المُحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطـروحة عليه، فله أن يُكوِّن عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها، إلا إذا قيَّده القانون بدليل مُعيَّن ينص عليه (نقض جنائي جلسة 1/3/1976 م، الطعن رقم 1876 لسنة 45 قضائية = لسنة 27 مكتب فني، ص 283)، وأن من حق محكمة الموضوع أن تُكوِّن عقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى وأن العبرة في المُحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المُتهم أو ببراءته، ولا يُشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحُكم، بحيث يُنبئ كل دليل منها أو يقطع في كل جُزئية من جُزئيات الدعوى".

"إذ الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة، يُكمل بعضها بعضاً، ومنها مُجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمُناقشته على حدة، دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة مُؤدية إلى ما قصده الحُكم منها، ومُنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة، واطمئنانها إلى ما انتهت إليه".

وأكدت المحكمة في حيثياتها: المتهمون كتبوا عبارات تحرض على عدم النزول للعمل أو الدراسة وحيث إنه ومن جميع ما سبق ولما قدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية بالقيد والوصف سالف البيان وكانت المحكمة ومن مطالعتها للأوراق وما انتهت إليه التحقيقات وما أثبتته من مضبوطات فإنها تطمئن لصحة الاتهام المنسوب للمتهمين وذلك أخذا من محضر الضبط وما تلاه من محضر تحريات استصدر بموجبه أمرا بضبط وإحضار المتهم الأول والثاني لقيامهم بتحريض باقي المتهمين على إحراز منشورات وتوزيعها على المواطنين بغرض بث الفتنة والبلبلة داخل البلاد وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي والاقتصادي للخطر وما انتهت إليه من فض النيابة للأحراز المضبوطة وما حوتها من عبارات تحريضية وهي:- (شارك معانا 11 – 6 وخليك في البيت ومتروحش الشغل متروحش الجامعة .... إلخ).

وتابعت: ما يعد تحريضا صريحا على ارتكاب الجريمة محل الاتهام وهي الأمور التي اطمئنت إليها المحكمة في صحة الاتهام المنسوب للمتهمين وتلتفت عما أثاره المتهم من دفاع فى مراحل نظر الدعوى، ومن أوجه دفاع أخرى لا تستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق قوامها أثاره الشك في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة وتقضي بإدانة المتهمين عملا بمواد الاتهام على النحو الوارد بالمنطوق وعملا بنص المادة 304|2 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إنه عن المصروفات فالمحكمة تقضي بإلزام المتهمين بها عملا بنص المادة رقم 313 , 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

وواصلت: فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للمتهمين الثاني والثالث والرابعة: بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل متهم خمسمائة جنيه ومصادرة المحررات المضبوطة وألزمت المتهمين بالمصاريف.

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على منسق حركة شباب 6 أبريل عمر على، بتاريخ 23 سبتمبر الماضي عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة على خلفية القضية، وقدمته لجهات التحقيقات التي قررت حبسه احتياطا وجددت له أمر الحبس 3 مرات متتالية.

الفجر