إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
فقط اشترك
معنا
فلسفة وأهداف القانون:
1. في إطار المهمة المنوط بها مجلس النواب، كونه
السلطة التشريعية، وارتباطا بالتهديدات المتلاحقة للأمن القومي المصري في
كافة دوائره المحلي والإقليمي والدولي، ونظرا لتغير طبيعة التهديدات خلال
السنوات الأخيرة واعتمادها على التقنيات الحديثة والفضاء الإلكتروني
والمعلوماتي، أصبح من الضرورة وضع الأطر والتشريعات القانونية، التي تكفل
حماية كل ما يهدد الدولة في هذا الشأن.
2. المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد فاصلة في
تاريخها الحديث، تحتشد فيها الجهود وتتضافر فيها القوى لخوض معركة التقدم
نحو المستقبل الأفضل والشعور بالأمن والأمان، الذي يصبو إليه جموع
المصريين، ولعل أبرز ما يواجه الدولة في هذه المرحلة من التقدم والتنمية،
هي جرائم تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية والمعلوماتية، التي تدمر
كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره، وتعيق مسيرة التقدم والازدهار.
3. كان لزاما أن نسارع بكل الحزم والردع، في
مواجهة الخطر الداهم، وإنقاذ مواطني دولتنا من تغييب عقولهم، كي يترسخ
للبلاد أمنها واستقرارها، ويتاح مناخا أفضل لمواصلة الجهود نحو الإصلاح
والتنمية والتطور والبناء، في نطاق الدستور والقانون، لذا كانت الحاجة
الملحة لإصدار تشريع يجرم ويكافح الجريمة الإلكترونية، ويضيق الخناق على كل
العناصر والكيانات من الوصول إلى أهدافها وإجهاض تحركاتها.
4. يختص القانون المقترح بمكافحة جرائم تقنية
المعلومات، وتنظيم حماية الفضاء الإلكتروني، ومكافحة الجريمة الإلكترونية
وأمن الفضاء المعلوماتي والجرائم المعلوماتية.
5. يذكر أن مجلس الوزراء قرر في فبراير 2015،
تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، برئاسة
وزير العدل السابق، وعضوية الجهات الأمنية، ولم يصدر قانون بشأنه حتى الآن.
أهم الأحكام التي تضمنها القانون:
1. حدد القانون مفاهيم واضحة لتقنية المعلومات
ومزود الخدمة والموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني، وغيرها من المصطلحات
ذات العلاقة بالجريمة الإلكترونية.
2. جمع القانون المشار إليه مختلف الأحكام الموضوعية والقوانين والقرارات المتعلقة بالتجريم في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.
3. العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين،
لكل من دخل عمدا بغير وجه حق نظاما معلوماتيا، مع تشديد العقوبة إذا وقعت
الجريمة على موقع أو نظام معلوماتي يخص الدولة.
4. العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين،
لكل من دخل إلى موقع أو نظام معلوماتي مستخدم حق مخول له، فتعدى حدود الحق
من حيث الزمان أو مستوى الدخول، مع تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة على
موقع أو نظام معلوماتي يخص الدولة.
5. العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين،
لكل من أتلف أو عطل أو دمر دون وجه حق، البرامج أو البيانات أو ما شابه على
أي نظام معلوماتي، أيا كانت الوسيلة التي استخدمت، مع تشديد العقوبة إذا
وقعت الجريمة على موقع أو نظام معلوماتي يخص الدولة.
6. العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين،
لكل من دخل متعمدا إلى شبكة معلوماتية، بغرض إيقاف عملها أو تعطيلها أو
الحد من كفاءتها، مع تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة على موقع أو نظام
معلوماتي يخص الدولة.
7. العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين،
لكل من تنصت أو التقط أو اعترض دون وجه حق، أي معلومات أو بيانات أو رسائل
متداولة، مع تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة على موقع أو نظام معلوماتي يخص
الدولة.
8. العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين،
لكل من أتلف أو عطل بريدا إلكترونيا خاص بالأشخاص، مع تشديد العقوبة إذا
وقعت الجريمة على موقع أو نظام معلوماتي يخص الدولة.
9. العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين،
لكل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا، ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو
اعتباري، مع تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة على موقع أو نظام معلوماتي يخص
الدولة.
10. العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين،
لكل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق، البيانات
الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أي معلومات أخرى تتعلق بالأشخاص أو
الجهات التي يتواصل معها.
11. العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين، لكل من أنشأ موقعا بهدف الترويج لارتكاب جريمة.
12. حق جهات التحري والتحقيق حال رصد مواقع تبث
من داخل الجمهورية أو خارجها، من شأنها تهديد الأمن القومي، أن تتخذ كافة
الإجراءات الكفيلة بحجب الموقع، طبقا للإجراءات الفنية والقانونية، بمعاونة
جهات الاختصاص الأخرى في الدولة.
13. العقاب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو استخدم
موقعا بغرض إنشاء كيانات إرهابية، أو الترويج لأفكارها، أو تبادل الرسائل
والتكليفات أو التمويل، أو حيازة ونقل وتوفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو
متفجرات أو خلافه.
14. العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين،
لكل من استولى لنفسه أو لغيره، على أموال أو سندات خاصة بغيره، باستخدام
طرق احتيالية، أو انتحال صفة غير صحيحة، وكان من شأن ذلك جعل واقعة مزورة
في صورة واقعة صحيحة، وتم خداع المجني عليه بموجبها.
15. العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين، كل من زور أو اصطنع أو قلد أداة من أدوات الدفع الإلكتروني أو ما في حكمها.
16. تضمن القانون توفير الحماية المناسبة
للمجتمع، حال الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامته للخطر، أو منع أو
عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو الأضرار بالوحدة الوطنية والسلام
الاجتماعي.
17. أجاز القانون للجهات الأمنية "القوات
المسلحة، وزارة الداخلية، والمخابرات العامة"، إيقاف البث والخدمة عن أي
مستخدم للشبكة، لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة.
القوانين ذات الارتباط بالموضوع المشار إليه:
قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 20132، قانون
التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة
2014 بشأن انضمام مصر للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات،
وجهات الاختصاص من وجهة نظر القانون المقترح، وزارت "الدفاع، الداخلية،
والاتصالات"، و"المخابرات العامة".
الوطن