الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

إذا كنت

(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني، نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)

فقط اشترك معنا




قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة يوم السبت، برئاسة المستشارعدلى منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية عبارة "وإلا سقط حقه نهائياً فى حسابها" الواردة بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين.

وأقامت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساساً على إعمال القوانين وتنفيذها، ومن ثم لا يدخل فى اختصاصها توليها ابتداء بتنظيم مسائل خلا القانون من بيان الإطار العام الذى يحكمها، إلا كان ذلك منها تشريعا لأحكام جديدة لا يمكن إسنادها إلى القانون، وليست تفصيلا لأحكام أوردها المشرع فى القانون إجمالاً، بما يُخرج اللائحة - عندئذ – عن الحدود التى عينها الدستور .

اليوم السابع