إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
فقط اشترك
معنا
حينما
يرحل الحب عن الحياة الزوجية لا يمكن أن تعيده النصوص أبدا.. حينما ينفد
الصبر وتركع الكرامة.. تنهار المقاومة.. تنسد طاقات الانتظار.. تنفتح أبواب
الشر على مصراعيها.. دروب معجونة بالأشواك لكنها تبدو مفروشة بورود
الاحتمال الوهمى لمن ليس لديه إلا الخبرات الكلامية التى تبتعد عن الواقع
المؤلم.. فيطلق اللوم على من ظلل هاماتهم اليأس .. ويجور على حقوقهم
ويستدعى المساحات المظلمة داخلهم لتصبح أكثر قتامة وأسودادا.. هذا هو
المشهد الحالى لحياة كثير من الأسر المسيحية التى طالما اشتاقت إلى نظرة
حنونة من الكنيسة بعد أن انتحرت الحياة فيها.. فما بين قلوب تعصف بها
الخيانات بلا إثبات على الطرف المذنب، و قلوب يعتصرها الألم لأنها تملك
الإثبات لكنها تفضل ألا تقدمه كي لاتجرح سيرة ابنائها.. ورجال ضرب الإدمان
أو الإيدز أجسادهم وظلت الزوجات تحتملن تحت عنوان عريض يقوله كل من لم
يختبر تلك التجارب "صليبك يا بنتى احتمليه " هذا غير صحيح .. فالمسيح اختار
صليبه لم يحتمله رغما عنه.. أيضا الكنيسة كانت تعمل على تطليق مثل هذه
الحالات طوال قرون فائتة ولكن منذ اعتلاء البابا شنودة كرسى البطريركية عام
1970 امتنع عن تنفيذ أحكام المحكمة التى تصدر بشأن التطليق وبالتالى عن
منح تصاريح مرة أخرى للزواج إلا فى استثناءات قليلة غير خاضعة لنفس
المعايير فى كل مرة.
فى
عام 2008 حاولت الكنيسة اصدار لائحة جديدة للاحوال الشخصية للطوائف متحدى
الملة .. تلك اللائحة التى اذهبت نصوصها عقول و حكمة الصابرين تحت دعوى ان
النص الانجيلى يقضى بانه "لا طلاق الا لعلة الزنا ". تاركين كل تفسير روحى و
كأن كل الأباء السابقين كانوا يعمدون إلى مخالفة وصايا الانجيل .
لم
تذكر اللائحة أى نوع من الزنا تقصده .. فالزنا فى المسيحية هو مجرد النظرة
الشهوانية وهذه لا يمكن ضبطها او تقديم دليل عليها .. فأى زنا ذلك الذى
ذهبت اللائحة اليه ؟؟ و حددت الامر فى عدم منح اية تصاريح للزواج الثانى ..
وكان البابا شنودة قد اوقف العمل بلائحة 38 منذ اللحظة الأولى لتوليه
المسئولية البابوية ، بشكل عملى - بدون قانون - بأن اوقف من خلال المجلس
الإكليريكى الذى امتنع عن إعطاء الحاصلين على احكام طلاق من المحكمة تصاريح
زواج ثان، باستثناءات قليلة لم تكن فى اغلبها تستند إلى فروق موضوعية.
وعندما
لجأ المضارين إلى المحكمة طعنا على امتناع الكنيسة هذا.. واصدرت المحكمة
عدة احكام بإلزام الكنيسة اصدار تصاريح زواج لهم قامت الدنيا ولم تقعد ..
تأسيساً على أن المحكمة تتدخل فى شأن يعد من ثوابت العقيدة، وحول البعض
الأمر إلى اختلاف سياسى وطائفى ولم يكن حينها كذلك .. فاتجه البابا بصفته
الرئيس الأعلى للمجلس الملى الى نشر قراراته التى يرفض فيها الطلاق الا
لعلة الزنا وفقاً لرؤيته فى جريدة الوقائع الرسمية .. التى تنشر قرارات
الهيئات العامة والخاصة،ولا تعطى اى منها الشرعية .. فى «الوقائع المصرية»
بالعدد ١٢٦ الصادر بتاريخ ٢ يونيو 2008، ليستبدل نصوص التطليق فى لائحة 38
بنص واحد هو"يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زني الزوج
الآخر..ويعتبر في حكم الزني كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين
".. وفقط
حينها
كان سبب تشدد الكنيسة في مسألة الطلاق و إعطاء تصريح الزواج مرة آخرى هو
لجوء البعض إلى أبواب تتسق مع ما تقر به المحاكم و ترفضه الكنيسة و أيسر
هذه الطرق تغيير الملة حتى يتم الاحتكام الى الشريعة الإسلامية وفقا لنص
قانونى يفيد بأنه في حالة إختلاف الملة بين الطرفين تطبق الشريعة
الإسلامية، وهو ما لجأت إليه الفنانة المصرية هالة صدقى حينما استخدمت مادة
الخلع في قانون تبسيط إجراءات التقاضى في الأحوال الشخصية لعام 2000. و
حصلت على تصريح بالزواج الثانى لم يحصل عليه زوجها آنذاك !!
و
بناء عليه انقسم القضاء حول هذا الأمر، بعض القضاة اخذ بقرارات الكنيسة
والبعض استمر على تنفيذ ما جاء بلائحة 38، وذلك لأن النشر فى الجريدة لا
يعدو كونه إعلانا لا يعطى حجية للقرار المنشور فالكنيسة ليست جهة
تشريع.وانما تصيغ ما يناسب مبادئها ثم ترفعه للمشرع.
و
عليه انتفضت قطاعات المتنورين لتقدم للكنيسة طلبات عديدة لم تستجب لها.. و
للأسف لم يعد أمام تلك الأسر إلا الخروج من حظيرة المسيحية و الدخول الى
الإسلام ليتمكن الناس من العيش حياة طبيعية .
البابا شنودة
استمر
الحال هكذا منذ عام 2008 و حتى يوم 4 مارس الجارى حينما اعلنت الكنيسة
انها اتخذت قرارا تاريخيا يريح آلاف المتعبين و يعيد الخراف الضالة لراعيها
.. حيث اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة
البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية جميع
مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ، تمهيداً لعرضه على الدولة،
وكانت المفاجأة الكبرى هى توسيع القانون الجديد لأسباب بطلان الزواج لتشمل
الإدمان والإلحاد والأمراض التى يستحيل معها إقامة علاقة زوجية، و قد اتفق
الآباء المطارنة والأساقفة على إقرار الهجر بين الزوجين لمدة خمس سنوات
كسبب للطلاق، على أن تنظر الكنيسة فى أمر منح تصريح الزواج الثانى بعد ذلك؛
حسبما ترى باعتبار الزواج سرا مقدسا، و فى هذه الحالة ستمنح الكنيسة
الطرفين حق الطلاق، حيث كانت المشكلة فى أن الزوجين أو أحدهما يحصل على حكم
من المحكمة بالطلاق فترفض الكنيسة تطليقه، بينما يمتد التوسع فى القانون
ليسمح بالطلاق؛ وتدرس الكنيسة مسألة منح حق تصريح الزواج الثانى حسب نصوص
الإنجيل، ووفقا لظروف كل حالة.. و بعد إقرار اللائحة بحضور قداسة البابا
تواضروس و 109 من الآباء المطارنة و الأساقفة أعضاء المجمع المقدس ..
وباختصار استجابت الكنيسة للعودة إلى العمل بلائحة 38 الشهيرة طبقا لطلبات
آلاف المسيحيين .
المجموع الصفوى لابن العسال
لم
يكن التطور الاخير - الذى سنعود لتفاصيله لاحقا – هو الاول و لكن مرت
لوائح الاحوال الشخصية للمسيحيين بمراحل عديدة سواء فى القرن الماضى او
الحالى .. و مع كل تطور كانت تأتى ردود افعال غاضبة تعود احيانا للتطرف فى
التفسير او للتشدد للنص بعيدا عن روحه .. او ردود غاضبة من التشدد و ترى
وجوب حل مشاكل الناس داخل الكنيسة لان الله لا يرضى بعذاباتهم .
لكن
استمدت اللوائح جميعها بنودها و نصوصها من مواد المجموع الصفوى لابن
العسال .. حيث بدأ تقنين الأحوال الشخصية للمسيحيين على يد " صفى أبى
الفضائل بن العسال" عام 1238 .. بوضعه عدة قوانين تضمنت أسباب آخرى للطلاق
بجانب سبب الزنا، وطبقت هذه القوانين حتى عام 1938 ( أى سبعة قرون) .. ثم
جاءت لائحة 1938 التى وضعها المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس والتى استمدت
أسباب الطلاق من قوانين ابن العسال وأضافت بعض الأسباب بما يتماشى مع
المجتمع .
و
بحسب الدكتور جورج حبيب بباوى فإن المجموع الصفوى هو أكبر موسوعة قانونية
وصلتنا من العصر الوسيط. اعتمد ابن العسال فيها على كتاب آخر هو “فقه
النصرانية” لأبي الفرج ابن الطيب وهو من أكبر علماء الكنيسة السريانية
المشرقية. و إذا جمعنا المراجع العربية في القانون الكنسي يظل “المجموع
الصفوي” هو أكبر وأهم ما وصلنا من تراث كنسي.
البابا تواضروس
و طبقا للائحة 1938
حق الطلاق المنصوص عليه في لائحة 1938 للأسباب التالية
الزنا
- خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي – هجر أحد الزوجين خمس سنوات
متوالية- الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس
لمدة سبع سنوات فأكثر - إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معدٍ –
عنة الزوج - إذا أعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه جسميًا -
إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه - إذا أساء أحد الزوجين معاشرة
الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيمًا مما أدى إلى استحكام النفور
بينهما - كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أوترهبن أحدهما برضاء
الآخر..
و
بحسب الدكتور نسيم عبيد عوض فإنه على أثر صدور القانون 462 لسنة 1955 الذي
ألغى المجالس الملية ونقل اختصاصها إلى المحاكم المدنية العادية، اجتمع
المجلس الملي العام في نفس السنة وقدم لوزارة العدل موادًا لإصدارها كقانون
يتم تطبيقة على الأقباط الأرثوذكس ( وفي غالبها نفس مواد الطلاق في لائحة
1938 السالف الذكر) ولكن لم يوافق عليها ورفضت محكمة النقض الأخذ بها,
وأصبحت لائحة سنة 1938 هي المعمول بها فقط أمام المحاكم حتى حدث الانقسام
المذكور .
و
كانت قرارات المجمع المقدس في أسباب الطلاق كالأتى : اجتمع المجمع المقدس
مرتين في عام 1958 الأول في أول مارس والثاني 21 مايو وأصدروا قرارًا هذا
نصه: (1- حيث إن الزواج في المسيحية سر من أسرار الكنيسة السبعة ولا يتم
إلا بمعرفة الكنيسة بما لها من سلطان ديني يخول الكاهن الشرعي مباشرة
إتمامه فلا يجوز فسخة إلا بمعرفة الكنيسة بنفس السلطان الديني, وبناء على
ذلك لا يمكن اعتبار أحكام الطلاق الصادرة من غير السلطان الديني الكنسي
أحكامًا تقرها الشريعة المسيحية. وليس للقضاء المدنى إطلاقا أن يحكم في
الشئون الدينية لأنها أمور لا شأن له بها."
ويقال
أن هناك مذكرة لقداسة البابا كيرلس السادس قدمها لوزير العدل في 22 أكتوبر
عام 1962 حيث أرسل قداسة البابا إلى السيد وزير العدل مذكرة مطولة ومحددة
يطالبه فيها عند وضع تشريع للأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين والمزمع
إصداره مراعاة قصر التطليق على علة الزنا للعودة لما يتفق مع نصوص الكتاب
المقدس ".. و لكن لم تصدر الكنيسة أي وثيقة معتمدة تؤكد أن البابا كيرلس
ارسل المذكرة المزعومة .. و لم يتوقف العمل بلائحة 38 و لم تمتنع الكنيسة
عن منح تصاريح الزواج لمطلقين.
تكرر
الأمر حينما تقدمت الكنيسة بلائحتها الجديدة فى عام 2008 أو على أثر ظهور
مشروع لائحة 200 التي ذكرناها سالفا .. ضاقت صدور المنتظرين على مدار
سنوات طويلة .. و ظهرت حركة " أقباط 38" و هى مجموعة من أقباط مصر
المتضررين من عدم سماح الكنيسة لهم بالطلاق الا لعلة الزنا، فقاموا بتكوين
رابطة بهذا الاسم ليكون لهم صوتا موحدا في مطالبتهم بحقوقهم. واشتقوا هذه
التسمية من رغبتهم فى العودة للعمل بلائحة 38 الخاصة بالأحوال الشخصية
للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي سنة 1938.. اتذكر احد اولئك
المكلومين الذى التقيت به فقال لى نصا " لقد سلبتنى زوجتى كل ما املك فى
حياتى و ما يصيبنى بالحزن والألم انها سترث اموالى بعد وفاتى و هى قد خرقت
كل اعراف بناء الاسرة و لكن للاسف هذه هى اللوائح "..
وأخرى كانت تشكو ان زوجها يمارس الشذوذ على فراش الزوجية و لا يمكنها ان
تعلن ذلك ولا يمكنها ان تستمر .. وآخر يبكى لأن زوجته خانته ومعه الادلة
لكنه لديه ابنتين لا يمكن ان يفضحهما فمن سيتزوج بهما إن أعلن الرجل ان
والدتهما زانية .. لكن للاسف هذا هو شرط الكنيسة للتطليق .. صرخ الرجل
حينها :" اما ان اٌطعن فى رجولتى و يضيع مستقبل بناتىوإما ان ارضى بالحياة
على غش هل هذا هو ما يريده المسيح ..؟! لا يمكن أبدا.
وسيدة اخرى اتهمت نفسها بالزنى كذبا لكي تتخلص من علاقة زواج تحولت إلى
عذاب يومى ، وقصة أخرى لزوج لم يجد سبيلا إلى طلاق زوجته والحصول عل تصريح
بالزواج مرة أخرى من الكنيسة إلا باتهام زوجته زورا بالزنى وأتى بأربعة
شهود أمام المحكمة شهدوا على زوجته بأنها زانية وحصل على حكم بطلاقها وبعده
وافقت الكنيسة وأعطته تصريح بالزواج مرة ثانية .. و قصة اخرى لزوجان اشتد
بينهما الخلاف وفشلا في الحصول على الطلاق فنصح المحامي الزوج بأن يعترف
كذبا أنه على علاقة بامرأة أخرى، وبالفعل صدر الحكم بطلاقهما وبعد مرور
أكثر من عشر سنوات أراد الزوج ان يحيا حياة طبيعية و يتزوج فذهب إلى
الكنيسة يطلب تصريحا بذلك .. رفضت الكنيسة باعتباره الطرف الذى ارتكب فعل
الزنا وعندما حاول أن يشرح حقيقة ما حدث قالوا أنهم ملزمون بما هو مقيد في
الأوراق القانونية للقضية ونصحوه وهو عالم في أحد المعاهد العلمية الكبرى
بالولايات المتحدة أن يتفرغ لعلمه!!
العقاب الأبدى للزانى
و
هو ما يثير قضية العقاب الابدى التى تفتقر للرؤية المسيحية للتوبة .. و
تجافى نصوص اخرى فى الكتاب اولها " (سفر إشعياء 1: 18) هَلُمَّ
نَتَحَاجَجْ، يَقُولُ الرَّبُّ. إِنْ كَانَتْ خَطَايَاكُمْ كَالْقِرْمِزِ
تَبْيَضُّ كَالثَّلْجِ... " و حتى فكرة العقوبة الابدية تجافى ايضا تعاليم
الاباء الاوئل اذ يقول الانبا موسى الاسود :"انه لا توجد خطية بلا مغفرة
الا التى بلا توبة" .. "طُوبَى لِلَّذِينَ غُفِرَتْ آثَامُهُمْ وَسُتِرَتْ
خَطَايَاهُمْ" رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 4: 7" .. لذلك فالحكم
بعقوبة أبدية على الزانى بعدم الزواج هو دفعه لمزيد من الزني.
ماذا
فعل السيد المسيح حينما وقفت امام المرأة التى امسكوها فى ذات الفعل ..
قال لها اما احد ادانك ؟ ولا انا ايضا ادينك اذهبى ولا تخطئى مرة أخرى ..
لم يقل لها أنها زانية لم يرد بالكتاب أنه حرمها من الزيجة لكنه اوصاها الا
تخطئ.
التيار العلمانى.. عندما يتفق العقل مع الدين
للأسف
ارتكنت الكنيسة لسنوات طويلة الى الحرف فى النص و فقدت روح النص و النتيجة
مزيد من المعذبين الذين تعاطف معهم التيار العلمانى بالكنيسة .. فطبقا
للمفكر كمال زاخر فانه فى عـام 2008 و عقب اعلان الكنيسة نيتها لتعديل
اللائحة القائمة .. تقدم التيار العلمانى بالكنيسة الارثوذكسية لقداسة
البابا شنودة بمشروع قانون ينظم الاحوال الشخصية لغير المسلمين ..
اشرف على اعداده ومراجعته القانونية المستشار نبيل منير المحامى بالنقض
وعضو التيار العلمانى .. كما تقدم التيار بنفس المشروع لوزير العدل انذاك
ولم يستجب اى منهما حينها .. وفى عام 2012 عقب تولى الانبا باخوميوس مهام
القائم باعمال البطريرك بعد رحيل البابا شنودة.. أعاد التيار العلمانى
ممثلا فى كل من اسحق حنا ـ جرجس كامل يوسف ـ كمال بولس باسيلى ـ كمال زاخر
موسى ـ ماجد الراهب ـ مدحت بشاى ـ ناجى فوزى ـ نشأت عدلى عجايبى ـ يوسف
رامز سعد .. تقديم مشروع القانون لوزير العدل .. بصفتهم مواطنون مصريون
..حيث كفل الدستور الحق للجميع فى مناقشة القضايا العامة، من خلال القنوات
القانونية.
ابدوا
حينها العديد من الملاحظات التى يقينا وردت فى المشروع الجديد المعتمد
مؤخرا .. ويعود بمقتضاه العمل للائحة 38 ووجدنا نفس البنود التى تقدم بها
التيار العلمانى نصا بين سطوره .. و هو ما ينبئ بشراكة حقيقية لابناء
التيار العلمانى ووفاق بينهم و بين الكنيسة عكس ما كان سائدا فى عهد قداسة
البابا شنودة الثالث ..
القانون الجديد
القت
الانقسامات حول قضية الطلاق ظلالها على المناخ العام الكنسى .. فاصبح
المعارضون للائحة 2008 يعلنون أن تلك الاجواء لن تنتج الا مزيدا من الزناة و
مزيدا من المتحولين عن المسيحية الى الاسلام و مزيدا من الفارين من جحيم
اسرة مفككة .. و مزيدا من الخروج عن وصايا الله بسبب السلطة الكنسية التى
فجأة الغت لوائح استمرت لسبع قرون فائتة.. لم يكن من الممكن استمرار تلك
الأجواء .. ومع الضغوط التى لم يمارسها احد - إلا آلام الناس و عذاباتهم –
اعلنت الكنيسة توسيع اسباب الطلاق و اقرار الزواج الثانى كل حالة طبقا
لظروفها بعد دراسة مستفيضة .. جاء القرار تلبية تاريخية لطلبات القطاع
العريض من المسيحيين .. و اقرت الكنيسة انه قرار نهائى والقانون الجديد
حاليا فى حوزة الأنبا بولا مسئول ملف الاحوال الشخصية بالكنيسة .. وسيتقدم
به للحكومة لتقديمه للبرلمان و إقراره .. و كانت أهم بنود التطليق و الطلاق
و فسخ العقد و الزواج الثانى بالقانون الجديد و التى طالما انتظرها
الكثيرون:
1- فسخ الزواج
تضمنت المواد من 58 إلى 60 هجر أحد الزوجين خمس سنوات متتالية وخروج أحد الزوجين عن الدين المسيحى أو الإلحاد.
2- التطليق:
اعفافا
للزوجين تضمنت المواد من 69 و حتى 72 التطليق اذا صدر حكم على أحد الزوجين
حكما نهائيا وباتا بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع
سنوات فأكثر يسوغ للطرف الآخر طلب الطلاق وإذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق
أو بمرض معد او اذا أصاب الرجل مرض العنة و مضى على إصابته به ثلاث سنوات،
وثبت أنه غير قابل و إذا ساء سلوك أحد الزوجين .
3-إصدار تصريح الزواج الثانى :
تضمن
المشروع تأكيد ان إصدار التصريح بالزواج الثانى من اختصاص المجلس
الإكليريكى كسلطة روحية ممنوحة له دون سلطة القضاء أو التشريع، و يجوز لكل
من الزوجين بعد الحكم بالطلاق، أن يتزوج من شخص آخر إلا فى حالة الزنا
فيستلزم موافقة الجهة الدينية بذلك و يصدر تصريح الزواج الثانى مصدقا من
رئيس المجلس الإكليريكى.
هذه
لمحة سريعة عن بعض النصوص المتعلقة بالتطليق والتى اضيفت من اجل راحة
الذين عاشوا اسرى النص الوحيد .. التى ظل البعض يفسرها طبقا لرؤيته بعيدا
عن الواقع المعاش .. وبعيدا عن اوجاع الناس.. فتحية للمجمع المقدس و تحية
لقداسة البابا تواضروس.
بوابة الحضارات