الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة


إذا كنت

(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني، نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)

فقط اشترك معنا

جر حكم صدر عن محكمة استئناف القاهرة أزمة جديدة داخل أروقة القضاء، إذ أكد أن النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ليستا من الهيئات القضائية ولا ينطبق عليهما قانون السلطة القضائية ويعامل أعضاءهما معاملة الموظفين العموميين العاديين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى على الشافعى رئيس محكمة الاستئناف، وهو حكم نهائى وبات ولا يجوز الطعن عليه وصدر بعد الدستور الجديد الذى قرر أن ما يسرى على السلطة القضائية من مزايا ومرتبات وحصانات وضمانات يسرى على هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
وانتزع الحكم الضمانات المقررة للقضاة فى قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن مخاصمة أعضاء السلطة القضائية وهو ما يعنى بأن دعاوى المخاصمة لهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية تكون أمام دوائر عادية شأنهم فى ذلك شأن الموظفين العاديين حسب كل دعوى وتعويض المتضرر من أخطائهم القانونية تعويضا ماديا وأدبيا شأنهم شأن الموظف العمومى وهو ما يعد انتقاصا من الحصانات والضمانات المقررة للهيئات القضائية وما يتبعه من حرمان الهيئتين من تلك الضمانة ويفتح باب مقاضاة الأعضاء لهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة أمام المحاكم العادية بأشخاصهم وليس بصفاتهم الوظيفية.
وذكرت المحكمة، فى أسباب حكمها وحصلت «البوابة» على نسخة منه، أن المحكمة تقدم لقضاتها طبقا لقانون السلطة القضائية بأنه يجوز مخاصمة القضاء العادى وأعضاء النيابة العامة فى حالة وجود خطأ مهنى جسيم وقع من أحد أعضاء السلطة القضائية أثناء ممارسته لعمله القضائى بصفته عضوا من أعضاء السلطة القضائية ومن ثم لا يجوز عزله من منصبه وعدم التدخل فى شئون العدالة، وأن ذلك لا ينطبق على أعضاء قضايا الدولة والنيابة الإدارية طبقا لقانون السلطة القضائية حيث إنهم فئات غير مخاطبين بأحكام قانونى السلطة القضائية والمادة ٤٩٤ من قانون المرافعات بشأن مخاصمة الهيئات القضائية، وتنص المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات على أنه تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهم غش أو غدر أو خطأ مهنى جسيم.
وأضافت المحكمة فى حكمها أن عضو هيئة النيابة الإدارية لا تسرى بشأنه أحكام المادة ٤٩٤ مرافعات التى تسرى على قضاة المحاكم العادية وأعضاء النيابة العامة.
صدر الحكم لصالح أسامة أبو ذكرى المحامى، بعد مخاصمته أحد أعضاء هيئة النيابة الإدارية بالقاهرة لخطئه المهنى الجسيم فى القضية رقم ٧١ لسنة ٢٠١٣ مكتب فنى رئيس الهيئة، وأشار «أبو ذكري» فى تصريحات لـ«البوابة» إلى أن هذا الحكم أعطاه الحق فى مقاضاة عضو النيابة الإدارية أمام المحاكم العادية بشخصه وليس بصفته الوظيفية دون الإجراءات الاستثنائية المقررة لأعضاء الهيئة القضائية، وأوضح أن دعاوى المخاصمة للهيئات القضائية تكون لها إجراءات خاصة وأمانة مالية خاصة برسوم تصل إلى ١٠٠٠ جنيه وتقيد بدفتر أحوال خاص بمحكمة الاستئناف لا يجوز الاطلاع عليه وبسرية تامة.
وأوضح أن القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بشأن هيئة النيابة الإدارية قد سكت عن تنظيم دعاوى المخاصمة وأغفلها بالنسبة لأعضائه ولم ينظمها وبالتالى فإنه بذلك يكون أعضاء النيابة الإدارية فى مركز قانونى أقل شأنا من أعضاء السلطة القضائية وتسقط عنهم الحصانة التى أرادها المشرع من وراء دعوى المخاصمة.
البوابة نيوز