الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

إذا كنت

(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني، نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)

فقط اشترك معنا

نقابة الأطباء تنتهى من مشروع القانون وتخضعه للمناقشة القانونية

الطاهر: القانون يفرق فى العقوبة بين الاعتداء على المنشأة أو الطبيب.. ورفع مشروع القانون لمجلس النواب فور الانتهاء من صياغته
  

انتهت النقابة العامة للأطباء من إعداد مشروع قانون مقترح يغلظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها، يتضمن فى إحدى مواده الإعدام إذا نجم عن الاعتداء موت شخص بالمنشأة.


وقال الأمين العام لنقابة الأطباء الدكتور إيهاب الطاهر لـ«الشروق» أمس، إن النقابة دعت نخبة من المستشارين القانونيين لحضور ورشة عمل الاثنين المقبل، لمناقشة مواد القانون المقترح، والانتهاء من صياغته بشكل محكم لعرضه على مجلس النواب.
وأضاف الطاهر أن العديد من أعضاء مجلس النواب كانوا قد أبدوا استعدادهم لإقرار هذا التشريع، مرجحا أن المشروع «لن يواجه اعتراضا»، لأنه يصب فى مصلحة المنظومة الصحية، «حيث نرى الكثير من المنشآت الصحية التى يتم إغلاقها بسبب الاعتداءات عليها».
وردا على تضمن مشروع القانون عقوبات مختلفة لمن يستخدم العنف والأسلحة فى الاعتداء، قال الطاهر: إن القانون يفرق بين الاعتداء على المنشآت الطبية، أو الاعتداء على الأطباء والطاقم الطبى، حيث ينص على تغليظ العقوبة حسب الاعتداء.
وتابع: إن «الأطباء لم يسمعوا حتى الآن بأحكام صادرة بحق المعتدين على المستشفيات، مما شجع على تكرارها لعدم توافر محاسبة»، لافتا إلى أن الأهم من وضع قانون هو تطبيقه كخطوة مهمة فى طريق حماية المنشآت الصحية والأطباء من تكرار الاعتداءات عليهم.
وتضمنت نصوص مشروع القانون الذى نشرته النقابة على موقعها، أمس، معاقبة كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة عشرة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تحمل قيمة التلفيات التى أحدثها المتهم، أما فى حالة حدوث الاعتداء بواسطة أكثر من فرد، فترفع الغرامة إلى 100 ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات.
ونص القانون على معاقبة كل من أهان طبيب لفظيا، أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون أثناء تأديتهم لعملهم، بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، فإذا حصل مع التعدى ضرب أو نشأ عنه إصابة تكون العقوبة الحبس مع الشغل وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
وحول «الاعتداء البدنى» على الأطباء، فينص القانون على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه إذا حصل الضرب أو الجرح بواسطة أية أسلحة أو عصى أو أى من الآلات أو الأدوات أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 من قانون العقوبات.
وفيما يتعلق بالاعتداء على المنشآت والأطباء معا، فينص القانون المقترح على أن تكون العقوبة بسجن ما لا يقل عن 10 سنوات إذا كان هذا الاعتداء باستخدام أى سلاح أو عصى أو آلات أو أدوات، ورفع العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا بالمنشأة الطبية.
الشروق