إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
قال الخبير القانوني والقيادي بالتيار الشعبي طارق نجيدة، إن هناك شبهة عدم دستورية في قرار إقالة المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات.
وعلل ذلك بأن المادة 215 من الدستور تنص على أن "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والادارى "ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها".
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن عزل رؤساء الهيئات والاجهزة الرقابية وكان العزل والاعفاء لهؤلاء الرؤساء بدون ادنى شك من الامور التى تتعلق بمجال عمل تلك الهيئات والاجهزة.
وجاء إصدار الرئيس لهذا القانون دون أخذ رأى تلك الاجهزة والهيئات الرقابية ومن ثم تقع المخالفة الدستورية بمنتهى الوضوح وتأكدت بموافقة البرلمان على القرار بقانون دون توفيق وضعه غير الدستورى، ومن ثم يضحى قرار عزل جنينة أمس استنادا الى قانون 89 لسنة 2015 غير الدستورى هو قرار إدارى (جمهورى) انتهك استقلال رئيس جهاز رقابى لا يجوز عزله أو إعفاؤه وفقا لصريح نص المادة 216 من الدستور التى نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه "ولا يعفى اى منهم من منصبه الا فى الحالات المحددة بالقانون".
ويضيف نجيدة أن من اسباب عدم الدستورية ايضا ان المادة 216 من الدستور نصت على ان "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة او جهاز رقابى " قانون"، يحدد اختصاصاتها، نظام عملها، ضمانات استقلالها، الحماية اللازمة لأعضائها، سائر اوضاعها الوظيفية، بما يكفل لها الحياد والاستقلال.
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والاجهزة بعد موافقة مجلس النواب باغلبية اعضائه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعفى اى منهم من منصبه الا فى الحالات المحددة "بالقانون" بالاضافة الى ان الدستور أوضح ان القانون الذى يشكل الهيئة والجهاز ينص على كل شىء، وبالتالى حالات الاعفاء لرئيس الجهاز تكون نصا فى نفس قانون الجهاز "وبعد أخذ رأى نفس الجهاز وفقا لنص المادة 215 دستور".
جريدة المال
|