الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة


إذا كنت

(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني، نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)

«الدفاع» و«الداخلية» و«المركزى للمحاسبات» و«الدستورية» والبنك المركزى معًا ضد المادة 355 و«هيئة الرقابة المالية» تشيد بها

الهيئة تطالب بتعديل المادة 44 والفقرة الأخيرة من المادة 373

لجنة إعداد اللائحة تقر الغالبية العظمى من ملاحظات مجلس الدولة

حصلت «الشروق» على نسخة من التقرير النهائى للجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة الدخلية لمجلس النواب، متضمنا توصيات مجلس الدولة، والجهات ذات الصلة، وأبرزها المجلس الأعلى للشرطة والبنك المركزى.

وأوضح التقرير أن مجلس الدولة رأى أن المادة 355 الخاصة بعودة بعض رجال القضاء والجهات المستقلة لعملها «تخرج فى مجمل أحكامها عن المسائل المحجوزة للائحة الداخلية»، وأن المادة 175 الخاصة بتحديد مدة لمراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين، «يجب أن تكون بغير تخصيص أو قصد، وهو ما استجاب له مجلس النواب».

وتضمن التقرير ملاحظات للمجلس الأعلى للشرطة، وتلخصت فى المطالبة بإلغاء المادة 355 الخاصة بعودة ضباط الشرطة لأعمالهم بعد انقضاء أعمال المجلس نظرا لتعارضها مع الأحكام التى تنظم مجالها قوانين الخدمة الخاصة بالفئات التى يتطلب القانون تقديم استقالتها قبل الترشح.
وطالب المجلس الأعلى للشرطة، كممثل لوزارة الداخلية، بأنه فى حال عدم الغاء المادة، فإن الأمر يتطلب منح الوزارة السلطة التقديرية الكاملة فى جواز إعادة تعيين عضو مجلس النواب من ضباط الشرطة السابقين، إما بالوزارة بعد انتهاء مدة عضويته بالمجلس أو تعيينه فى إحدى الوظائف المدنية التى تناسب درجته الوظيفية فى الجهاز الإدارى للدولة.

ورأت وزارة الدفاع، ممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضرورة إلغاء المادة 355 لاستبعادها إمكانية رجوع عضو القوات المسلحة لعمله السابق حتى بموافقة جهة عمله، وقالت إن احكام المادة تنظم قوانين مجالها قوانين الخدمة الخاصة بالفئات التى يتطلب القانون تقديم استقالتها قبل الترشح.

وتضمن التقرير أيضا رأى المحكمة الدستورية العليا التى انعقدت جمعيتها العامة يوم 22 مارس الحالى ورأت أن الفقرة الثانية من المادة 355 يخرج تنظيمها عن اختصاص مجلس النواب عند إصدار لائحته الداخلية باعتبار أن نطاقها يتعلق بتنظيم العمل فى المجلس وكيفية ممارسته اختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله على النحو الذى نظمته المادة 118 من الدستور.

بينما تضمن الرد الوارد من البنك المركزى أنه بمطالعة ما جاء بالمادة 355 بالائحة الداخلية لمجلس النواب من أحكام يبين أنها مسألة تنظم مسألة من غير المسائل المنصوص عليها فى المادة 118 من الدستور المشار إليها فما ورد بها مما لا يتعلق بتنظيم العمل بالمجلس ولا بكيفية ممارسته لاختصاصه ولا بالمحافظة على النظام بداخله، وإنما تنظيم أمر بعد زوال أو انتهاء العضوية وهو أمر بالقطع خارج عن النطاق الذى حدده الدستور لما تشمله اللائحة.

واعتبر البنك المركزى أن ذلك النص سيشكل مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات لتدخله فى أعمال السلطات الأخرى سواء القضائية أو التنفيذية بينما هو هذا الرقيب على أعمال الأخيرة وما يسوغ للرقيب أن يمارس عملا من أعمال الإدارة ومن ثم فمن الملائم حذف هذه المادة من مشروع اللائحة.
أما الجهاز المركزى للمحاسبات فقد طلب تعديل المادة المتعلقة بتولى المجلس حساباته بنفسه وأنه فى ذلك غير خاضع لرقابة سلطة أخرى وفق الصياغة التى يراها المجلس مناسبة لذلك.

كما تتضمن التقرير ايضا رد الهيئة العامة للرقابة المالية على المواد المتعلقة بها فى لائحة البرلمان وأشادت بالمواد 27، 158، 355، لتبدى ملاحظة على المادة 44 الخاصة بعرض تقارير هيئات الرقابة والإشراف على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وقالت أنه من الأنسب عرض التقارير على لجنة الشئون الاقتصادية، لكون الهيئة مختصة بحكم المادة 221 من الدستور بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما فى ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الأجلة وترى الهيئة أن يضاف لاختصاصات اللجنة الاقتصادية تنمية وتنظيم أسواق رأس المال والبورصات وأنشطة التمويل.

كما رأت الهيئة تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 373 لتصبح: كما لا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة شركات مراقبة شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ما لم يكن تجديدا لعضوية سابقة عليها مباشرة أو كان مالكا لعشرة بالمائة من رأسمالها.

كما تتضمن التقرير الملاحظات مجلس الدولة فيما يخص شبهة عدم الدستورية، وأيد التقرير رفض التمييز الإيجابى للمرأة فى التمثيل داخل لجان البرلمان، وسط اعتراض النائبين سوزى ناشد ويوسف القعيد وتمسكا بالنص الذى وافق عليه مجلس الدولة فى وقت سابق.

ويأتى ذلك بعد أن أشار مجلس الدولة إلى أن المواطنون لدى القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم، والأحكام التى قررت تمييزا إيجابيا للمرأة وغيرها من الفئات إنما قصرت آثارها نصا وروحا على المرحلة السابقة على إكساب عضوية البرلمان دون انصراف إرادة المشرع إلى استمرار ذات التمييز خلال مباشرة تلك الفئات لعضويتها، فضلا عن أن النص لم يتضمن تميزا إيجابيا لصالح فئات أخرى مستحقة لهذا التمييز مثل ذوى الإعاقة والعمال والفلاحين والأقباط».

أيد تقرير لجنة تعديل اللائحة ما ذهب إليه مجلس الدولة من عدم دستورية الجزاء المترتب على عدم مراجعة مجلس الدولة للتشريعات خلال مدة محددة والتى نظمتها المادة 175 والذى نص على: «يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الدولة ليقوم بمراجعتها وصياغتها خلال ثلاثين يوما وإذا لم يرد خلال هذه المدة لمجلس النواب أن يواصل باقى إجراءاته فى شأن إقرار المشروعات».

وحذفت اللجنة الجزاء وسط اعتراض عدد من النواب هم محمد صلاح خليفة والدكتور خالد حنفى حيث تمسكا بما ذهب إليه المجلس.

ووافقت اللجنة على ملاحظات مجلس الدولة بخصوص المادة 255 والتى تنص على أنه يجوز لعضو الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابى الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب العودة لعمله السابق على ترشه أو تعيينه قبل اكتساب العضوية وذلك بموافقة جهة عمله فإذا لم توافق جهة عمله على عودته شغل وظيفة تعادل نفس الدرجة الوظيفية لأقرانه فى جهة عمله فى الجهاز الإدارى للدولة ويلغى كل حكم يخالف هذا وأكدت ملاحظات مجلس الدولة أن هذه المادة تحوى شبهة تمييز غير مبرر فى المراكز القانونية المقررة فى نص المادة 11 من قانون مجلس النواب الذى نظم الأحكام الخاصة بترشح بعض الفئات.

وأضافت ملاحظات مجلس الدولة: «لا يجوز وفقا للقانون قبول أوراق ترشحهم إلا بعد تقديم استقالتهم من وظائفهم أو مناصبهم ولم تجز عودتهم إلى عملهم السابق عند انتهاء مدة عضويتهم الأمر الذى يخل بقواعد تكافؤ الفرص بين المترشحين من هذه الفئات، موضحا أن مقتضيات المصلحة العامة ألا يقوم عضو البرلمان بمهامه دون عقل مستقر خصوصا إذا كان له علاقة تربطه بأجهزة مستقلة أو رقابية».

ووافق مجلس الدولة على حذف ما ورد بنص المادة 372 من عبارة «إذا تلقى هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة التى قدمت الهدية وتئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مقدمة فى إطار المجاملات وكان مجلس الدولة قد أكد على عدم دستورية المادة».

وقال مجلس الدولة: «القانون نظم الأمر وأكد تبعية الهدايا للخزانة العامة بقيد أو شرط أن تزيد على 3 جنيهات».

وحول نص المادة 404 من مشروع قانون لائحة مجلس النواب والتى تنص «المجلس مستقل بموازنته» وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة، فقد دارت مناقشات داخل اللجنة الخاصة بدراسة ملاحظات مجلس الدولة فى خصوص الشبهات المثارة حول إدراج ميزانية مجلس النواب رقما واحدا ورأت اللجنة أنه مع التسليم بوجاهة وجهة نظر مجلس الدولة إلا أنه بعد الاطلاع على الدستور فقد رأت اللجنة إن الجهات التى ذكرها الدستور ولم يذكر مجلس النواب من بينها فهذه الجهات لا تضع موازنتها بنفسها، إنما من خلال مجلس النواب لهذا كان ضروريا للحفاظ على استقلالها أو سرية بنودها فى مواجهة مجلس النواب أن تدرج رقما واحدا.

وأشارت اللجنة فى تقريرها التى أعدته حول ملاحظات مجلس الدولة إلى ان الدس لم يكن فى حاجة إلى النص على إدراج ميزانية مجلس النواب رقما واحدا لسبب حاصله أنه الجهة الوحيدة فى الدولة التى تم النص فى الدستور على أن يكون لها لائحة داخلية ذات اساس دستورى لتنظيم العمل فيه، والمادة 118 من الدستور على هذا المحمل تحمل تفويضا تشريعيا كاملا للمجلس فى طريقة تنظيمه للعمل داخله وغنى عن البيان أن تنظيم العمل يشمل بلا خلاف ميزانية المجلس ونفقاته وبالتالى فالمجلس النواب من خلال لائحته الداخلية إقرار شكل موازنته وطريقة إعدادها وكيفية إدراجها وكيفية إدراجها داخل الموازنة العامة للدولة دون الحاجة إلى نص خاص.

دون أن يحتاج فى ذلك إلى القول بأن من حق الجهات التى لها موازنات مستقلة أن تدرج ميزانيتها رقما واحدا، إذ إن هذه الجهات لا تحمل ذات التفويض التشريعى المقرر لمجلس النواب فى تنظيم العمل داخله من خلال لائحة داخلية تم النص عليها صراحة فى طلب الدستور.

وأوضحت اللجنة أنه لهذا قد احيطت اللجنة ومجلس النواب بالآراء التى تثور فى شأن هذه المسألة من جميع الجوانب، واللجنة من ناحيتها توصى لدى المجلس بالإبقاء على النص كما انتهت إليه بإدراج ميزانية مجلس النواب رقما واحدا.

وعن المادة 436 التى تعتبر التفسيرات التى يقرها المجلس فى شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة بما ليس فى تعديل لها بناء على تقرير من مكتب المجلس أو من اللجنة المختصة مكملة لهذه الأحكام فقد رأت اللجنة أن تعديل هذه المادة بما يتلافى شبهة مخالفة الدستور التى تشير إليها ملاحظة مجلس الدولة الذى رأى أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية هو اختصاص حصرى مانعا لغيرها من السلطات عن مباشرته لذلك رأى المجلس حذف هذه المادة لمخالطتها بشبهة عدم الدستورية، ولذلك اللجنة الخاصة اقترحت أن يكون النص كالتالى: «تعتبر القواعد اللازمة لتطبيق أحكام اللائحة التى يقرها المجلس بناء على تقرير من مكتبه بما ليس فيه تعديل لأحكامها مكملة لها.

وعلى مستوى الملاحظات المتعلقة بالصياغة التى أوردها مجلس الدولة على لائحة البرلمان وافقت اللجنة برئاسة المستشار أبو شقة على الأخذ بالغالبية العظمى من مضمون هذه الملاحظات التى تهدف إلى مزيد من الوضوح التشريعى من خلال ضبط الصياغة وبما يتفق مع المقاصد التى يستهدفها المشرع والتزم بحدودها فيما تمسكت اللجنة بالنص الذى وضعته مع إجراء تعديل طفيف عليه فى المادة 429 الخاصة بخضوع المبالغ التى تصرف للأعضاء للضرائب والرسوم.
الشروق