إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرار وزير العدل بفرض فروق رسوم نسبية وخدمات على المواطنين الخاسرين للدعاوى اعتداء على الدستور الذى ناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى وليس الوزراء مما يمثل اغتصابا لسلطة التشريع، وأن قرار وزير العدل بسداد فروق الرسوم النسبية فى حالة رفض الطلبات الموضوعية تم بالمخالفة لقانون الرسوم القضائية، الذى حدد الرسم على أساس ما حكم به، فلا تُحَصّل رسوم نسبية فى الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى، وأكدت المحكمة على أن قرار الوزير يتصادم مع الاستقرار القضائى لقمتى القضاء المصرى "محكمتى النقض والإدارية العليا"، وأن الوزير استحدث رسماً لم يأتِ به القانون وهو أداة أدنى من التشريع .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء ما تضمنه الكتاب الدورى لوزير العدل رقم 2 لسنة 2009- الذى نشأت المطالبة فى ظله بشأن سداد فروق الرسوم النسبية فى حالة رفض الطلبات الموضوعية وما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعى كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها استناداً إلى قرار وزير العدل المطعون فيه.
اليوم السابع بتاريخ 8-2-2016
|
|
|
|
|