إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
حدد مشروع قانون نظام الإدارة المحلية الذي أعدته الحكومة؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استصداره، نظام انتخاب المجالس المحلية بالنظام المختلط بواقع نصف عدد المقاعد للنظام الفردي والنصف الآخر للقوائم المغلقة المطلقة مع إعطاء الحق للأحزاب والمستقلين بالترشح في كل منهما، مع اشتراط أن يكون تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي عدد مقاعد أي مجلس، وأن يكون ربع عدد مقاعد القائمة للشباب وربع آخر للمرأة والنصف للعمال والفلاحين مع مراعاة أن تتضمن القائمة مسيحيا وواحدا من ذوي الإعاقة على الأقل.
وأجاز مشروع القانون منح مأمورية الضبط القضائي لبعض العاملين بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية، كما أجاز المشروع للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع.
ومنح مشروع القانون الحق لكل عضو من أعضاء مجلس المحافظة الحق في التقدم بطلب إحاطة أو استجواب للمحافظ ونوابه، كما أجاز المشروع للمجلس المحلي للمحافظة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية بشرط آلا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة أو الوحدة المحلية التي تنشأ فيها المشروعات، مع عدم جواز الاقتراض من جهة أجنبية إلا بعد موافقة مجلس النواب.
ونص مشروع القانون على أن قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصاتها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، مع عدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل فضلا عن عدم جواز حلها لذات السبب مرتين.
وعرف مشروع القانون وحدات الإدارة المحلية بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، وتتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية، وإنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسؤولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز أن يكون في نطاق المحافظة مدينة واحدة فقط.
وأوضح مشروع القانون أن إنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاق المسؤولية والاختصاص وتغيير الأسماء وإلغائها يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة، بينما القرار فيما يتعلق بالقرى يكون من المحافظ بناء على اقتراح المجلس المحلي المختص وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
وأوضح مشروع القانون أن الوحدات المحلية تتولى، في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة كل في نطاق اختصاصه، جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونص المشروع على أن لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلسا محليا يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة بهدف تنميتها والنهوض بها، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها أكثر من محافظة.
وحدد مشروع القانون في الفصل الخاص بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية أن تتولى هذه الوزارة تنظيم شؤون الأجهزة والوحدات المحلية، مع العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لهذه الوحدات ودراسة وسائل تمكينها لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، فضلا عن قياس أداء الأجهزة والوحدات المحلية على جميع المستويات، ورفع احتياجات هذه الأجهزة والوحدات للحكومة، واصدار استراتيجية بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية، وتشجيع الصناعات الحرفية والصغيرة ورعاية التعاون الإنتاجي، واقتراح السياسات والخطط العامة لبناء وتنمية القرية المصرية، واقتراح وإعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.
وفيما يتعلق بالضبطية القضائية، أجاز مشروع القانون بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية منح بعض العاملين بالوزارة الذين يحددهم الوزير المختص بالإدارة المحلية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التي يباشرونها أو التي تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال المتابعة أو التي يتم إبلاغهم بها.
وبالنسبة للفصل الخاص بمجلس المحافظين، نص المشروع على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين، وأن يجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشؤون المحلية وأداء الأجهزة والوحدات المحلية وأدوات الرقابة عليها واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين أدائها.
وفي الفصل الخاص بالمحافظ، نص مشروع القانون على أن يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، وأن يكون مصريا أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها ويبلغ من العمر 30 عاما على الأقل.
وأشار مشروع القانون إلى أن المحافظين مستقيلون بحكم القانون بانتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية المحافظين الجدد، وأن المحافظ هو رئيس لجميع العاملين المدنيين بالمحافظة ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير، حيث له الحق - فيما عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها - في نقل أي عامل من المحافظة وإبداء الرأي في ترقية ونقل العاملين والإحالة للتحقيق وتوقيع الجزاءات.
وأجاز مشروع القانون للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد والإجراءات التي ينظمها القانون أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية في المحافظة وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والمعتمدة لمسافة كيلومترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي الوزارة المختصة باستصلاح الأراضي على أن تعطي الأولوية في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين بها.
ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة، بينما الأراضي الواقعة خارج الزمام يكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزارة المختصة باستصلاح الأراضي.
كما أجاز مشروع القانون أن يكون للمحافظ نائبا أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، فضلا عن أن المحافظ له أن يدعو أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي أو بعضهم لمناقشة سبل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة وتنفيذ الخطط والبرامج وتبادل الرأي فيما يطرح من موضوعات، كما أن لنصف أعضاء مجلس النواب في المحافظة الحق في الدعوة لهذا الاجتماع.
وفي الفصول الخاصة برئيس المركز والمدينة والحي والوحدة المحلية القروية، نص مشروع القانون على أن لكل وحدة من هذه الوحدات المحلية رئيس ومجلس تنفيذي يعاون هذا الرئيس.
وأكد مشروع القانون في الفصل الخاص بالعاملين بالوحدات المحلية أن كل مديرية من مديريات المحافظة يكون لها هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة وتكون تبعيتهم الإدارية للمحافظة، وأن قرار شغل منصب السكرتير العام أو ندبه أو نقله يصدر من رئيس مجلس الوزراء، وقرار شغل السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء المدن والأحياء وندبهم ونقلهم بين الوحدات المحلية أو الأجهزة المحلية المختلفة يكون بقرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية.
ونص المشروع كذلك على أن التعيين في الوحدات المحلية يكون بقرار من المحافظ، وتسري على العاملين بالوحدات المحلية أحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة.
كما نص مشروع القانون أن يكون انتخاب كل المجالس المحلية بواقع نصف المقاعد بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، ويجب ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد في أي مجلس محلي، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي.
وخصص مشروع القانون ربع عدد مقاعد القائمة للشباب وربع العدد للمرأة ونصف العدد للعمال والفلاحين على أن تتضمن القائمة مسيحيا وواحدا من ذوي الإعاقة على الأقل، وأن تتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها.
ونص مشروع القانون أن تكون مدة عضوية المجلس 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.
وحدد مشروع القانون مجموعة من اشتراطات الترشح لعضوية المجالس المحلية من بينها: ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 21سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، مع عدم جواز ترشح العمد والمشايخ أو شاغلي وظائف السكرتير العام المساعد أو رؤساء الوحدات المحلية أو أحد موظفيها أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات لعضوية المجالس المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.
وحظر مشروع القانون أن يتقاضى عضو المجلس المحلي أي رواتب أو مكافآت مقابل عمله ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، كما حظر مشروع القانون التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلي.
كما حدد مشروع القانون الحالات التي تسقط العضوية من المجلس المحلي وهي التي تزول عنه الصفة التي على أساسها تم انتخابه أو يفقد شرط من شروط الترشح أوفقدان الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية، ويتم إسقاط العضوية بعد الاستماع لأقوال العضو وبأغلبية الثلثين.
ومنح مشروع القانون الحق لأعضاء المجلس المحلي في المركز والمدينة أو الحي أو القرى توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة لرؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة في نطاق الوحدة المحلية.
وتضمن مشروع القانون اختصاصات المجلس المحلي والتي شملت في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة، وله أن يطلب عن طريق المحافظ أي بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الإنتاجية الأخرى، والإشراف على الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، ويختص في إطار الموازنة العامة للدولة إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها، وإقرار خطة المشاركة الشعبية، والموافقة على المشروعات العامة ومشروعات التخطيط العمراني، واقتراح بفرض الضرائب ذات الطابع المحلي، والرسوم ذات الطابع المحلي، وإعداد خطط بمحو الأمية، واقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار عربي وأجنبي.
وأجاز مشروع القانون للمجلس المحلي للمحافظة والمركز والمدينة، التصرف بالمجان في مال من أموالها الخاصة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو أقل من أجر المثل، بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، وذلك إذا كان ذلك التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ويشترط للمجلس المحلي للمركز والمدينة موافقة المحافظ.
كما أجاز مشروع القانون للمجلس المحلي للمحافظة، أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية بشرط آلا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التي تنشأ فيها المشروعات، ولا يجوز زيادة النسبة أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بعد موافقه مجلس النواب.
ووفقا لمشروع القانون، فإن قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصاتها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، ويتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها طبقا لأحكام القانون، ويتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها.
وعدد مشروع القانون الأدوات الرقابية التي تستخدمها المجالس المحلية للرقابة على الوحدات، في الأسئلة وطلبات الإحاطة، وطلبات المناقشة، والاقتراحات والاستجوابات، ولجان تقصي الحقائق، حيث منح الحق لكل عضو من أعضاء مجلس المحافظة أن يوجه للمحافظ ولنوابه أو لأي من رؤساء مصالح الهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة أو طلبات إحاطة أو استجواب في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وللمجلس المحلي بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسؤولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
وأكد مشروع القانون على عدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل، وعدم جواز حله مرتين لسبب واحد، ويٌصدر بحل أي من المجالس المحلية قرار من مجلس الوزراء بعرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على طلب المحافظ المختص، وذلك لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء، ويجب أن يتضمن القرار تشكيل مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة وزير الإدارة المحلية، على أن يضم التشكيل عددا كافيا من قيادات التنظيمات المحلية.
وحول الرقابة المالية، نص مشروع القانون على أن تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية.
وبالنسبة للضرائب والرسوم والموارد المحلية، نص المشروع على أن اللائحة التنفيذية تحدد القواعد الخاصة بأسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي، وأن يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفي الإعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة.
وفيما يتعلق بالعاصمة، أكد مشروع القانون أن مدينة القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية ويحدد نطاقها بقرار من رئيس الجمهورية ضمن إقليم القاهرة الكبرى، وأن يتم تعديل وتطوير الهيكل التنظيمي للعاصمة بما يحقق لها الاستقلال المالي وإدارة الأصول العامة الداخلة في نطاقها، وأن يتولى محافظ العاصمة وضع نظام خاص بإصدار تصاريح ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة بها كما يقوم بالإشراف والمتابعة للمشروعات القومية العامة في العاصمة لضمان سلامة وحسن التنفيذ، فضلا عن التنسيق مع الوزير المختص بالإسكان لتحديد الطابع العمراني والمعماري للمباني وأشكال الإعلانات.
كما يتولى محافظ العاصمة بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والآثار وغيرهما من الوزارات تحديد المناطق التاريخية وذات القيمة المعمارية وتنفيذ الاشتراطات الخاصة بتنميتها والحفاظ عليها، وأن يحدد محافظ العاصمة بعد موافقة المجلس المحلي الرسوم الخاصة بالمناطق المختلفة بالعاصمة والخدمات وأماكن انتظار السيارات وتحويل بعض الشوارع إلى طرق مشاة ونظم المرور. الشروق
|