إذا كنت
(محامياً ، قاضياً ، أو تعمل في الحقل القانوني،
نتعهد بنقل معلوماتكم القانونية إلى مستويات قياسية)
أعلن مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، أنه فى ضوء مواكبة المستجدات التى طرأت مؤخراً على قانون مكافحة غسيل الأموال، والتطورات التى صاحبت المعايير الدولية فى مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا معالجة التحديات التى ظهرت من خلال التطبيق العملى لأحكام القانون، وحتى يتكامل الإطار التشريعى والتنفيذى لهذا المجال، فقد وافق مجلس الوزراء على التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال.
وتتضمن أهم ملامح التعديلات المطلوبة، تعديل تعريف جريمة غسيل الأموال وفقاً لتعديل القانون بموجب قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 36 لسنة 2014، بحيث يقتصر القصد الجنائى الخاص على تحويل المتحصلات أو نقلها، وكذا تعديل منهج تحديد الجرائم الأصلية التى يحظر غسل الأموال المتحصلة منها بحيث تشمل كافة الجنايات والجنح بما يتفق مع تعديل القانون.
كذا تعديل النص ذى الصلة بالأخطار عن العمليات المشتبه فيها إلى وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث يتضمن الإلزام بالأخطار عن أى عملية يشتبه فى أنها ترتبط بجريمة من الجرائم الأصلية الواردة فى القانون.
كما تتضمن التعديلات، توسيع نطاق الإلزام بالأخطار عن العمليات المشتبه فيها إلى الوحدة بحيث لا يقتصر فقط على المؤسسات المالية، وأن يضاف إليه أصحاب المهن والأعمال غير المالية، عند قيامها بأنشطة أو عمليات محددة لعملائها، وتعديل مسمى الوحدة من "وحدة مكافحة غسيل الأموال" إلى "وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، وذلك وفقاً للتعديل الأخير الذى تم على القانون.
وتشمل التعديلات، وضع الأطر الخاصة بمنح الوحدة الحق فى الرقابة واتخاذ بعض التدابير الإدارية فى مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التى لا تخضع لسلطة رقابية فى هذا المجال، وكذا وضع القواعد والإجراءات والحدود الخاصة بإفصاح المسافرين سواء القادمين أو المغادرين عما بحوزتهم من النقد الإجنبى بما يتماشى مع التعديل التشريعى الأخير على القانون وكذا قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، والمعايير الدولية الجديدة.
اليوم السابع
|