الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

انتهاء الحكم المطعون فيه ان الطاعن يعمل مدير المدرسة التى تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم واعتبار أموالها أموالاً عامة. انبساط اختصاص الرقابة الإدارية عليها. صحيح. أساس ذلك؟ 


وقررت محكمة النقض في حكمها :


وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الرشوة والاختلاس وتزوير أوراق رسمية واستعمالها قد شابه قصور وتناقض فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وانطوى على خطأ فى تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع بأنه ليس موظفًا عامًا أو ممن فى حكمه إذ أنه يعمل مديرًا لمدارس....... التابعة للمعاهد 
القومية المنشأة فى شكل جمعيات تعاونية أموالها من الأموال الخاصة والتى لم تسلم إليه بموجب وظيفته مما لا تتوافر معه فى حقه أركان جريمتى الاختلاس والرشوة، فضلاً عن أن نص الجريمة الأخيرة لا يتسع للرشوة الجنسية التى قال بها الحكم، وبفرض توافرها فإن نص المادة 106 مكررًا " أ " من قانون العقوبات هو الواجب التطبيق عليها، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر من إدارة الكسب غير المشرع بحفظ شكوى قدمت ضده يتحد موضوعها مع الشق الخاص بجريمة الاختلاس، وببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية، ولصدوره عن جريمة مستقبلة، واستخدامه فى الكشف عن جريمة مغايرة لتلك التى انصبت عليها التحريات، فضلاً عن صدوره لعضو الرقابة الإدارية وهو ليس من مأمورى الضبط، كما أن الطاعن ليس من بين الخاضعين لأحكام قانونها، فرد الحكم على هذه الدفوع برمتها بما لا يصلح ردًا وبما يخالف صحيح حكم القانون، ولم يفطن لدلالة موافقة وزير التربية والتعليم لاحقًا على صرف مستحقات الطاعن التى كانت موضوعًا لجريمة الاختلاس، مما ينفى قيامها، ولم يدلل تدليلاً كافيًا على توافر جريمة التزوير فى حقه، كما لم يعرض لدفاعه بانتفاء ركن العلم فيها، أو يورد مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فى شأنها، واستند الحكم فى إدانته إلى أقوال بعض أولياء أمور الطلاب وتقرير لجنة الجرد، دون أن يعنى ببيان أسماء أى من هؤلاء، أو يورد مؤدى أقوالهم، أو فحوى ذلك التقرير، وإلى أقوال الشاهدتين...... و......، وما أقربه المحكوم عليهما الآخرين، على الرغم من عدول الأولتين عن أقوالهما بالمحاكمة الأولى، وكون تلك الأقوال وهذه الإقرارات وليدة إكراه، هذا إلى أن المحكمة لم تسمع شهود الإثبات، أو تعنى بالرد على المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على نفى وقوع اختلاس منه، كما لم تجبه إلى طلب ضم الشكوى المقدمة ضده إلى إدارة الكسب غير المشروع أو تضمن حكمها سبب عدولها عن قرارها السابق بضمها، وأخيرًا، فلقد أوقع الحكم على الطاعن عقوبتين على الرغم من أنه أعمل فى حقه نص المادة 32 من قانون العقوبات، كما لم يضمن منطوقه شيئًا عن التهمة الثالثة. وكل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أن الطاعن بصفته فى حكم الموظف العام ....... التابعة للمعاهد القومية الخاضعة لإشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم طلب عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب مواقعة كل من السيدتين...... و....... على سبيل الرشوة مقابل قيد نجلى الأولى ورعاية أبناء الثانية بالمدارس التى يتولى إدارتها، كما طلب من السيدة....... مواقعتها جنسيًا على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه لدى وزارة التربية والتعليم وحصوله على موافقة وزير التربية والتعليم على عقد امتحان خاص لإبنها وقيده بالمدارس التى يديرها، كما اختلس مبلغ عشرة آلاف وخمسين جنيهًا وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن قام والمتهمان الثانى والثالث باصطناع سبعة وعشرين طلبًا نسبها لبعض أولياء الأمور بالمدارس لاسترداد مبالغ سبق أن تبرعوا بها للمدارس بجملة قيمة هذا المبلغ واستخرج بها المتهمان المذكوران شيكات بقيمة هذا المبلغ وأمهراها من المتهم الأول وقام الثالث بصرفها وسلماه المبلغ فاختلسه لنفسه، كما اختلس الطاعن أيضا أموالاً وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن صرف مبلغ تسعة وتسعون ألف وستمائة وثمانون جنيهًا من أموال الجهة التى يعمل بها كمكافآت وحوافز، كما اشترك مع مجهول فى اصطناع محرر مزور هو قرار لمجلس إدارة المدارس التى يتولى إدارتها على منحه هذه المكافآت ليعرضه على وزير التربية والتعليم لإقراره، وذلك بطريقى الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على اصطناع ذلك المحرر وأمده ببياناته والخاتم اللازمة لاعتماده فقام المجهول باصطناعه ووقع عليه بتوقيعات مزورة واستعمله الطاعن بأن قدمه للوزير للموافقة على صرف ما ورد به. وبعد أن ساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لها معينها الصحيح من الأوراق، عرض لدفاع الطاعن القائم على انه ليس بموظف عام أو من فى حكمه وأن الأموال المقال باختلاسه لها تنحسر عنها صفة المال العام ورد عليه فى قوله: "..... أن المتهم الأول - الطاعن - يعمل مديرًا لمدارس...... التابعة لإدارة..... التعليمية قسم التعليم الخاص والتابعة أيضًا للمعاهد القومية وجميعها تتبع وزارة التربية والتعليم وتحت إشرافها وقد صدر قرار وزير التربية والتعليم بتعينه مديرًا لها، فإنه يعد فى حكم الموظف العام فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى بقانون العقوبات المتضمن المادتين 103، 112 المنطبقتين على واقعة الدعوى، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتوافر صفة الموظف العام فى حق المتهم وأن ما يثيره من دفاع فى هذا الصدد يكون غير سديد فى القانون جديرًا بالرفض. ولما كان المال محل جريمة الاختلاس ملك مدارس....... التى تشرف عليها وزارة التربية والتعليم وتقوم بالرقابة المالية على أوجه الصرف المختلفة لهذا المال وتحديد رواتب وحوافز العاملين بها وتعيينهم كما أنها تقوم بتنظيم استعمال هذه الأموال وأوجه إنفاقها ومحاسبة المسئولين على إدارتها وتحديد الاختصاصات المالية والإدارية للعاملين بها، فإن أموال هذه المدارس أموال عامة لخضوعها لإشراف ورقابة وزارة التربية والتعلم ويصبح قول المتهم بأن المال محل جريمة الاختلاس ليس من الأموال العامة بدون سند ". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 111 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعد فى حكم الموظفين فى نصوص هذا الفصل: " 1 المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها ". وكان المشرع إذ نص فى المادة 56 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم على أن: " تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات "، وفى المادة 66 من ذات القانون على أن: " تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحى شأنها فى ذلك شأن المدارس الرسمية، كما تتولى التفتيش المالى والإدارى عليها ". كما نص فى المادة التاسعة من القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية على أن: " تخضع الجمعيات التعاونية التعليمية والجمعيات المشتركة والجمعيات العامة والمدارس التابعة لها للإشراف المباشر لوزارة التعليم ويكون وزير التعليم هو الوزير المختص بالنسبة لها ". يكون بذلك قد أفصح عن أن المدارس الخاصة هى من المصالح الموضوعة تحت رقابة وزارة التربية والتعليم، مما يوفر فى حق الطاعن باعتباره مديرًا لمدرسة خاصة أنه فى حكم الموظفين العموميين فى مجال جريمة الرشوة، ويتفق وحكم الفقرة الأولى من المادة 111 من قانون العقوبات التى استند إليها الحكم فى إطراح دفاع الطاعن. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1990 سالف الذكر تنص على أنه: " تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصة وإدارتها طبقًا للقانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم ". وكان من المقرر قانونًا أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 يشمل كل موظف عام أو من فى حكمه ممن نصت عليهم المادة 119 مكررًا من قانون العقوبات يختلس ما لا تحت يده متى كان المال قد سلم إليه بسبب وظيفته، ويتم الاختلاس فى هذه الصورة متى انصرفت نية الجانى إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية من مال مسلم إليه أو وجد فى عهدته بسبب وظيفته، يستوى فى ذلك أن يكون المال عامًا أو خاصًا لأن العبرة هى بتسليم المال للجانى ووجوده فى عهدته بسبب وظيفته، وكان الطاعن لا يجادل فى أنه مدير لمدرسة تابعة للجمعية التعاونية التعليمية وقد أثبت الحكم أنه قام بغير حق وبهذه الصفة بصرف مبالغ من أموالها، والمسلمة إليه قانونًا، وذلك بنية اختلاسها، فإن الحكم المطعون فيه إذ عد الطاعن فى حكم الموظفين العموميين وفقًا للفقرة " هــ " من المادة 119 مكررًا والفقرة " و " من المادة 119 من قانون العقوبات وطبق فى حقه المادة 112 من ذات القانون، يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، فإن كل ما يثيره من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب فى إطراح دفاعه القائم على أنه ليس بموظف عام أو من فى حكمه ممن نصت عليهم المادتان 111، 119 مكررًا من قانون العقوبات فى مجال تطبيق نص المادتين 103، 112 من ذات القانون وعدم توافر أركان جريمتى الرشوة والاختلاس المنصوص عليهما بالمادتين المذكورتين، وقوله بأن المادة 106 مكررًا ( أ ) من القانون المذكور هى المنطبقة على واقعة الرشوة يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت المادة 107 من قانون العقوبات تنص على أنه: " يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان إسمها أو نوعها وسواء كانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية ". فإن مفاد هذا النص أن الفائدة التى يحصل عليها المرتشى ليست قاصرة على الماديات فقط، وإنما يدخل فيها أيضًا وطبقًا للنص الفائدة غير المادية التى تشمل الجوانب المعنوية سواء أكانت مشروعة أو غير مشروعة والتى يدخل فيها المتع الجنسية أيًا كانت صورها والتى تجردت من صفة المشروعية، يدل على ذلك أن التعبير الوارد فى النص كان مطلقًا وذلك فى قوله عن الفائدة " أيًا كان إسمها أو نوعها " بل أضاف فى وصفها قوله: " سواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية "، وإذ كان الأمر كذلك، فإن طلب الطاعن من السيدات الوارد أسمائهن بالحكم مواقعتهن لأداء عمل من أعمال وظيفته قيد ابنة إحداهما ورعاية أبناء الأخرى بالمدارس التى يديرها أو لاستعمال نفوذ حقيقى الحصول على موافقة وزير التربية والتعليم على عقد امتحان خاص لإبن الثالثة وقيده بالمدارس التى يديرها يتحقق به معنى العطية كمقابل للرشوة، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن نص جريمة الرشوة لا يتسع للرشوة الجنسية، لأن العلاقة الجنسية لا تصلح لأن تكون منفعة مقابل الرشوة، غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر حفظ فيها فى الشكوى رقم 292 لسنة 1996 كسب غير مشروع وأطرحه فى قوله: ".... لما كان الثابت أن الدعوى المطروحة والمنسوبة إلى المتهم هى جرائم الرشوة الجنسية واختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال محرر مزور يحكمها مواد نصوص قانون العقوبات فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى فى حين أن شكوى الكسب غير المشروع كان موضوعها استغلال المتهم الأول الطاعن لوظيفته ونفوذه لدى بعض المسئولين بالدولة لتقديم خدمات للمواطنين نظير مبالغ مالية، واستيلائه على مبالغ من حساب المدارس التى يعمل بها، واستغلاله أولياء أمور التلاميذ فى تحصيل تبرعات يحتفظ بها لنفسه، فإنه بذلك قد اختلف موضوع وسبب الدعوى المطروحة عن موضوع وسبب الشكوى بالكسب غير المشروع، ففى حين سبب الدعوى المطروحة هى الرشوة الجنسية والاختلاس لمبالغ محددة على سبيل الحصر وارتكاب جرائم التزوير واستعمال محرر مزور، نجد أن سبب شكوى الكسب غير المشروع هو استغلال نفوذه لدى المسئولين بالدولة، ولا يمكن القول هنا بأن الموضوع واحد أو الواقعة واحدة متعددة الأوصاف لأن الوقائع فى الدعوى المطروحة تختلف عن وقائع شكوى الكسب غير المشروع، فضلاً عن اختلاف موضوع الدعوى لاختلاف النص القانونى، ففى الدعوى المطروحة موضوعها خضوعه لنص قانونى لجرائم الرشوة والاختلاس والتزوير واستعمال محرر مزور لما فى ذلك من إخلال بالوظيفة العامة، أما قوام جريمة الحصول على كسب غيرمشروع هو زيادة تطرأ على ثروة المتهم وأسرته بعد توليه الوظيفة بما لا يتناسب مع موارده المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها. ولما كان ما سلف، فقد اختلف سبب وموضوع شكوى الكسب غير المشروع، وبذلك انتفت شروط حجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى، مما تقضى معه المحكمة برفض الدفع المبدى من المتهم الأول الطاعن.. ". لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم فيما تقدم فى شأن الشكوى رقم 292 لسنة 1996 كسب غير مشروع له معينه الصحيح من الأوراق، وكان ما أورده فى مدوناته فى شأنها يبين منها أن واقعتها مختلفة عن الوقائع موضوع الدعوى المطروحة ومستقلة عنها وأن لكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التى يمتنع معها القول بوحدة الواقعة فى الدعويين، فإنه يكون قد فصل فى مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع، ويضحى ما انتهى إليه من رفض لهذا الدفع متفقًا وصحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى ما دفع به الطاعن من بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بوضع هاتفه تحت المراقبة لابتنائه على تحريات غير جدية وصدوره عن جريمة مستقبلة، ورد عليه فى قوله: "... أن عضو الرقابة الإدارية أجرى تحرياته بتاريخ 2/ 9/ 1995 تضمنت بيان اسم المتهم الأول وعمله وأنه يستغل نفوذه لدى بعض المسئولين بالدولة ثم تلى ذلك محضر تحريات بتاريخ 18/ 9/ 1995 تضمنت أن المتهم الأول يستغل نفوذه كما استولى على بعض أموال مدارس...... وتضمنت بعض الأشخاص الآخرين الذين يحصل منهم المتهم الأول على بعض المبالغ ومن يساعده فى ذلك، وكانت المحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات لأنها شملت أسماء من ذكرتهم ووظيفتهم وأرقام هواتفهم ومن بينهم المتهم الأول، كما تضمنت الجريمة محل التحريات وهى استغلال نفوذ المتهم الأول بالاتفاق مع آخر على استلام قطعة أرض فى مدينة الشروق مقابل مبلغ مالى، فضلاً عن اختلاس المتهم الأول لإيرادات المدرسة لنفسه ومنها تبرعات أولياء الأمور، فإن المحكمة اطمئنانًا منها إلى جدية التحريات تقر النيابة العامة فى إصدار إذنها بتسجيل المحادثات التليفونية للمتهم الأول، لأن تلك التحريات كافية لإصدار الإذن بالتسجيل، وأن المقصود بها هو المتهم الأول عن جريمة وقعت منه، ويصبح النعى على تلك التحريات بعدم الجدية دون سند جديرًا بالرفض ". فإن ما أورده الحكم فى شأن صحة الإذن الصادر من النيابة العامة سائغ ويستقيم به الرد على دفاع الطاعن، لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة على ما أفصحت عنه فيما تقدم قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره، وتحققت من وقوع الجريمة المطلوب استصدار الإذن عنها، وصحة نسبتها إلى مقارفها، وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الدفع ببطلان الإذن الصادر بمراقبة المحادثات التلفونية لاستخدامه فى الكشف عن جريمة أخرى غير التى انصبت عليها التحريات ورد عليه بقوله: ".... إنه من الثابت أن جريمة الرشوة الجنسية قد تم رصدها وضبطها أثناء تسجيل المحادثات التليفونية لجريمة استغلال النفوذ التى صدر الإذن لضبطها محل محضر تحريات جدى ولم يكن نتيجة سعى رجل الضبط القضائى للبحث عنها وإنما كان عرضًا ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث والتسجيل عن جريمة استغلال النفوذ، ويكون ما توصل إليه عضو الرقابة الإدارية من وقوع جريمة الرشوة صحيحًا فى القانون مما ترى معه المحكمة رفض هذا الدفع ". وكان من المقرر فى صحيح القانون بحسب التأويل الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع، وقد أعمل المشرع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه، ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30، 163، 382 من قانون الإجراءات الجنائية، مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائى الذى يتم على مقتضاه وذلك تيسيرًا لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقًا للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب، فإذا كان الثابت من التحريات أن الطاعن كان يستغل نفوذه، فصدر الإذن من النيابة العامة على هذا الأساس، فانكشفت جريمة الرشوة الجنسية عرضًا أثناء تنفيذه، فإن الإجراء الذى تم يكون مشروعًا، ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحًا، ولا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر للمأذون له، مادام هو لم يقم بأى عمل إيجابى بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التى صدر من أجلها الأمر. فمن البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتى الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر عند رفضه للدفع سالف الذكر فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون، ويضحى النعى فى هذا المقام غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لتفتيش مكتبه لصدوره لعضو الرقابة الإدارية وهو ليس من مأمورى الضبط القضائى ولأن الطاعن ليس من الموظفين العموميين المخاطبين بأحكام قانونها، وأطرحه فى قوله: " لما كان القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية قد نص على أن تباشر الرقابة الإدارية صفة مأمور الضبط القضائى ويكون اختصاصها فى الجهاز الحكومى وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التى تباشر أعمالاً عامة وكذلك جميع الجهات التى تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه، وقد حدد قانون الرقابة الإدارية الأشخاص الذين تباشر الهيئة اختصاصها بالنسبة لهم دون غيرهم وهم موظفى الحكومة والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التى تباشر أعمالاً عامة، وكانت المحكمة قد انتهت فى أسبابها أن المتهم الأول هو فى حكم الموظف العام وأن أموال مدارس.... التى يعمل المتهم مديرًا لها أموال عامة، فإن المتهم الأول يعد فى حكم الموظفين العموميين الذى يبسط سلطان الرقابة الإدارية على عمله ويكون لها الاختصاص فى صفة الضبطية القضائية على المخالفات التى تقع منه ويتوافر اختصاصها فى جمع التحريات وأعمال الاستدلال على أعماله، ويصبح الدفع المبدى من المتهم جديرًا بالرفض ". وما أورده الحكم فما تقدم فى رده على الدفع سالف الذكر يتفق وصحيح القانون ذلك بأن المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق، تختص الرقابة الإدارية بالآتى: (ح) الكشف عن المخالفات المالية والإدارية والجرائم الجنائية التى تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم والعمل على منع وقوعها وضبط ما يقع منها. كما نصت المادة الرابعة من القانون المذكور على أن: " تباشر الرقابة الإدارية اختصاصها فى الجهاز الحكومى وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التى تباشر أعمالاً عامة وكذلك جميع الجهات التى تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه ". مما يعتبر أن المشرع لا يقصر حق الرقابة على الموظفين بالمعنى المفهوم فى فقه القانون وإنما بسطه ليشمل العاملين فى جميع الجهات والأجهزة المنصوص عليها فى تلك المادة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائبًا وعلى نحو يتفق وصحيح القانون إلى أن الطاعن الذى يعمل مديرًا لمدارس....... التابعة للمعاهد القومية التى أنشأتها الجمعية التعاونية للمدارس المذكورة والخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم والتى تعتبر أموالها من الأموال العامة، لإشراف ورقابة الوزارة المذكورة عليها هو فى حكم الموظف العام، فإن اختصاص الرقابة الإدارية ينبسط عليه، ويكون هذا الوجه من الطعن فى غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان الدليل المستمد من التسجيلات الهاتفية فى قوله: " أن المحكمة لم تعول فى قضائها بالإدانة على أى دليل مستمد من التسجيلات التى تمت وإنما عولت فى الإدانة على ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان ومن ثم لا التزام على المحكمة بالرد استقلالاً على هذا الدفع ". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال الشاهد الأول عضو هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها دليلاً مستقلاً عن التسجيلات التى أطرحها ولم يعول عليها فى قضائه، وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالتسجيلات هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت من الشاهد غير متأثرة بالتسجيلات المدعى ببطلانها كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة جاز لها الأخذ بها، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الظروف التى قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفى قيامها ولا تؤثر على كيانها، ومادام الحكم قد استظهر بالأدلة التى أوردها وقوع الإختلاس كما هو معرف به فى القانون، فإن ما يثيره الطاعن من أن وزير التربية والتعليم وافق لاحقًا على صرف مستحقات الطاعن المالية التى كانت موضوعًا لجريمة الاختلاس بفرض صحته يكون لا وجه له، ولا يصح النعى على الحكم لهذا السبب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة التزوير التى دان الطاعن بارتكابها، وأورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى كان من بين الأدلة التى استخلص منها الإدانة فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن جميعه بشأن جريمة التزوير لا يكون له محل، هذا إلى انتفاء مصلحته فى النعى على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير، مادامت المحكمة قد طبقت على الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهى المقررة لجريمة الاختلاس التى أثبتتها فى حقه، مجردة من الظرف المشدد الخاص بارتباطها بجريمة تزوير محرر واستعماله. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه فى معرض بيانه لمؤدى أدلة الثبوت، أورد أسماء بعض أولياء أمور الطلاب، الذين استند إلى أقوالهم فى إدانة الطاعن، ومضمون شهادتهم جملة خلافًا لما يزعمه الطاعن . وكان من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة، فلا بأس على المحكمة إن هى أوردت مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبته إليهم جميعًا تفاديًا للتكرار الذى لا موجب له، فإن منعى الطاعن على الحكم بقالة القصور فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن استدلاله أنه لم يتساند فى الإدانة على دليل مستمد من تقرير لجنة الجرد، وإنما استند فى تحديد المبلغ المختلس على ما قال به الشاهد..... فى هذا الصدد، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور لعدم بيان مؤدى تقرير تلك اللجنة يكون غير مجد. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو الدفاع عنه قد أثار لدى محكمة الموضوع أن إكراها ما قد وقع على الشاهدتين...... و...... أو المحكوم عليهما الآخرين، أو أن أقوال الأولتين وما أقر به الآخران صدرت تحت تهديد أو وعيد، ومن ثم لا يقبل من الطاعن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة 10 من ديسمبر سنة 2003 أن المدافع عن الطاعن تنازل عن مناقشة شهود الإثبات واكتفى بأقوالهم الواردة بالتحقيقات، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهود الإثبات - جميعًا - مكتفيًا بتلاوة أقوالهم فى التحقيقات فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم، ويكون منعاه فى هذا الصدد فى غير محله. لما كان ذلك، وكان لا ينال من سلامة الحكم إطراحه المستندات التى يتساند إليها الطاعن للتدليل على عدم ارتكابه لجريمة الاختلاس، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى، ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن لجريمة الاختلاس التى دين بها بما يحمل قضائها وهو ما يفيد ضمنا أنها لم تأخذ بدفاعه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع أو القصور فى التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه به، ويصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية، وكان ما أثبت على لسان المدافع عن الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة التى أختتمت بصدور الحكم المطعون فيه منه أنه: " يستنكر رفض طلب ضم تحقيقات الشكوى التى انتهى إليها جهاز الكسب غير المشروع ولا يوجد سرية أمام محكمة الجنايات " لا يعتبر من قبيل الطلبات الجازمة، فضلاً عن أن المدافع عن الطاعن لم يصر عليه فى طلباته الختامية، إذ أختتم مرافعته بطلب البراءة، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى أعرضت عن هذا الطلب وأغفلت الرد عليه، ويضحى النعى على الحكم فى هذا الصدد غير قويم. ولا يقدح فى ذلك، أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى لضم الشكوى المشار إليها - رقم 292 لسنة 1996 كسب غير مشروع من إدارة الكسب غير المشروع - ثم عدلت عن ذلك، لأن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارًا تحضيريًا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتمًا العمل على تنفيذه صونًا لهذه الحقوق، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدول المحكمة عن قرارها التحضيرى بضم تلك الشكوى يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى منطوقه بعقوبتين مستقلتين إحداهما عن جريمتى الرشوة موضوع التهمتين الأولى والثانية والأخرى عن جرائم الاختلاس وتزوير المحررات واستعمالها موضوع التهم من الرابعة إلى السابعة، وأفصح فى أسبابه التى يحمل المنطوق عليها والتى تعد جزءًا لا يتجزأ منه عن إعماله لنص المادة 32 من قانون العقوبات فى شأن جريمتى الرشوة وكذلك وبالنسبة لجرائم الاختلاس والتزوير والاستعمال وكان لا يوجد على السياق المتقدم أى تناقض بين ما أورده الحكم فى أسبابه، وما انتهى إليه منطوقه، فإن منعى الطاعن على الحكم بالتناقض فى هذا الشأن لا يكون له من وجه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم فى كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى شأن خلو منطوق الحكم من الإشارة إلى التهمة الثالثة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا