وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد الله فهيم "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 682 لسنة 2002 أمام محكمة بنها الابتدائية "مأمورية الخانكة" طالباً الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 6/ 1976 استأجر منه الطاعن الدكان محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 4.50 جنيه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1069 لسنة 1984 مدني كلي بنها زيدت إلى مبلغ 7.425 بعد تطبيق الزيادة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ امتنع الطاعن عن سداد الزيادات القانونية للأجرة عن المدة من 1/ 9/ 1997 حتى 31/ 8/ 2002 ومقدارها مبلغ 1925 جنيه رغم تكليفه بذلك فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضده، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 34 لسنة 39 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 30/5/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذا عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، كما أن من المقرر أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط لصحة التكليف أن تبين يه الأجرة المطلوبة منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً، كما أن من المقرر أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى، وكان مفاد المواد الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 والثانية عشرة والخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 يدل - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - على أن الأجرة القانونية الحالية التي يتم مضاعفتها أو زيادتها وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون المذكور ولائحته التنفيذية سالفة البيان لا يدخل فيها الملحقات التي تخص العين المؤجرة ومنها الضرائب العقارية والرسوم، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الماثلة المعلن للطاعن بتاريخ 29/ 8/ 2002 - المقدم ضمن حافظة مستندات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة - قد تضمن تكليف الطاعن بسداد الزيادات القانونية لأجرة العين محل النزاع المؤجرة لغير أغراض السكنى عن الفترة من 1/ 9/ 1997 حتى 31/ 8/ 2002 وفقاً للزيادة المقررة بالمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 والتي حددها المطعون ضده بأربعة أمثال الأجرة باعتبار أن الأجرة التي تحتسب على أساسها الزيادة هي مبلغ 7.425 جنيه - شاملة ما يخص العين من الضرائب والرسوم - فى حين أن الثابت من تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الموضوع انتهى في تقريره المؤرخ 29/ 3/ 2005 أن العين تم إنشاؤها في سنة 1970، دون منازعة من الخصوم في هذا الخصوص، وأن الأجرة القانونية للعين محل النزاع المتخذة أساساً لحساب الزيادة وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 هي مبلغ 6.75 جنيه شاملة الزيادة المقررة بالقانون 136 لسنة 1981 وكان هذا المبلغ هو الذي يتم زيادته أو مضاعفته وفقاً للنسب المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1977 ولا يدخل فيه ما يخص العين المؤجرة من ملحقات ومنها - على ما سلف - الضرائب العقارية والرسوم وفقاً لصريح المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 ومن ثم يكون التكليف بذلك قد وقع باطلاً، حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بما يجاوز الأجرة المستحقة في ذمة الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين محل النزاع - استناداً إلى التكليف المشار إليه - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الواردة بالصحيفة.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم 34 لسنة 39 ق طنطا "مأمورية بنها" بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 34 لسنة 39 ق طنطا "مأمورية بنها" بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى وألزمت المستأنف ضده - المطعون ضده - المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.