الأصل أنه وإن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية ومعه محام آخر وطلب تأجيل الدعوى لانشغال محاميه الأصلى
وقررت محكمة النقض في حكمها
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذى دانه بجريمة القتل الخطأ قد انطوى على اخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الدعوى نظرت أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 12 سبتمبر سنة 1970 ثم أجلت لجلسة 31 أكتوبر سنة 1970 للاطلاع والاستعداد وقبل الجلسة الأخيرة أدى محامى الطاعن لهيئة المحكمة عذره فى عدم استطاعته حضور هذه الجلسة لانشغاله أمام محكمة الجنح المستأنفة بإسكندرية وقدم بناء على طلبها كتابا سجل فيه عذره طالبا تأجيل الدعوى أجلا آخر وفى الجلسة المحددة حضر المتهم - الطاعن - ومعه محام آخر وطلب التأجيل لانشغال المحامى الأصلى إلا أن المحكمة فصلت فى الدعوى دون أن تمكن الطاعن من إبداء دفاعه أو تنبهه إلى رفض طلبه حتى يبدى دفاعه ولم ترد على عذر محاميه فى أسباب حكمها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الدعوى نظرت بجلسة 12 سبتمبر سنة 1970 وأجلت لجلسة 31 أكتوبر سنة 1971 للإطلاع والاستعداد وفى الجلسة الأخيرة حضر الطاعن ومعه محام طلب تأجيل الدعوى لانشغال المحامى الأصلى وأشار إلى سبق تقديم طلب منه إلى هيئة المحكمة عن ذلك العذر الذى منعه من الحضور فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف كما يبين من المفردات المضمومة أن محامى الطاعن قدم طلبا إلى هيئة المحكمة الاستئنافية مؤرخا 24 أكتوبر سنة 1970 أشار فيه إلى أنه سيتعذر عليه الحضور بجلسة 31 أكتوبر سنة 1970 لانشغاله أمام محكمة الاسكندرية فى ذلك اليوم والتمس تأجيل الدعوى إلى أجل آخر. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه وإن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية ومعه محامٍ آخر وطلب تأجيل الدعوى لانشغال محاميه الأصلى بمحكمة الإسكندرية فكان لزاما على المحكمة - وقد سبق أن قدم لها المحامى الأصلى طلبا مسبقا أبدى فيه عذره لعدم الحضور - إما أن تؤجل الدعوى أو تنبه الحاضر مع المتهم إلى رفض الطلب حتى يبدى دفاعه، أما وهى لم تفعل وأصدرت حكمها فى موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت فى الدعوى بدون دفاع من المتهم مخالفة فى ذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع. لما كان ما تقدم، فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.