المادة 57 من دستور سنة 1971 - عدم سقوط الحقوق المتعلقة بالاعتداء
على الحريات العامة بالتقادم - مناط الإفادة من هذا الحكم إلا تكون تلك الحقوق قد سقطت
قبل العمل بهذا الدستور في 11/ 9/ 1971 - متى ثبت أنه وقت بدء العمل بالدستور الحالي
قد انقضى على صدور قرارات الاعتقال أكثر من خمسة عشر سنة فلا محل لأعمال نص المادة
57 من الدستور - إذا كانت طلبات المدعي تتضمن الإلغاء والتعويض عن عدة قرارات اعتقال
يقتصر قضاء المحكمة على الحقوق التي لم تسقط بالتقادم قبل العمل بالدستور الحالي -
تطبيق.
وقررت الإدارية العليا في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص في أن السيد/ إسماعيل فؤاد جبر أقام الدعوى رقم 671 لسنة
30 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد السيدين رئيس الجمهورية ووزير الداخلية طالباً إلزامهما
بأن يؤديا له التعويضات المناسبة عن اعتقاله بالإضافة إلى المصروفات وقال شرحاً لدعواه
أنه بتاريخ أول ديسمبر سنة 1948 تم اعتقاله بناء على قرار من الحاكم العسكري استناداً
إلى الأحكام العرفية حيث أودع معتقل الطور وظل معتقلاً إلى أن أفرج عنه في 12 من ديسمبر
سنة 1950 ثم عادت وزارة الداخلية إلى اعتقاله في 6 من مايو سنة 1952 وظل معتقلاً حتى
أفرج عنه في 27 من يوليو سنة 1952 ثم اعتقل مرة ثالثة في 26 من يناير سنة 1953 وظل
كذلك ثلاث سنوات - ثم أعيد اعتقاله للمرة الرابعة تنفيذاً لقرار جمهوري صدر باعتقاله
في 28/ 3/ 1959 وظل معتقلاً إلى أن أفرج عنه في 5 من فبراير سنة 1963.
ولأنه لم يرتكب عملاً أو جرماً ولم تقم به حالة من الحالات التي تجيز الاعتقال كما
أن اعتقاله على هذا النحو قد ألحق به أضراراً بالغة تتمثل في فقده لعمله فضلاً على
ما أصابه في صحته من علل وأمراض نتيجة الاعتقال والتعذيب الذي لاقاه أثناء فترة اعتقاله
لذلك فهو يطلب تعويضه عن تلك الأضرار ورداً على ذلك قدمت جهة الإدارة أثناء تحضير الدعوى
- حافظة بالمستندات طويت على مذكرة بأسباب اعتقال المدعي تضمنت أنه كان عضواً قيادياً
بمنظمة الطلبة الشيوعيين وسبق ضبطه في أول ديسمبر سنة 1948 ومعه المطبوعات الشيوعية
وأخلى سبيله في 5 من ديسمبر سنة 1948 ثم صدر أمر عسكري باعتقاله وأفرج عنه في 22 من
فبراير سنة 1950 ثم ضبط في 14 من نوفمبر سنة 1956 في القضية الشيوعية رقم 253 لسنة
1951 واستأنف نشاطه عقب الإفراج عنه فاعتقل عسكرياً للحد من نشاطه في 10 من يناير سنة
1953 إلى أن أفرج عنه في 11 من يونيو سنة 1956 وأعيد اعتقاله لنشاطه الشيوعي في 27
من مارس سنة 1959 وأفرج عنه في 18 من فبراير سنة 1963 - كما تضمنت الحافظة صورة القرار
الصادر باعتقاله في 10/ 1/ 1953 وصورة من قرار الإفراج عنه في 11 من يونيو سنة 1956
ثم صورة من القرار الصادر باعتقاله في 27 من مارس سنة 1959 استناداً إلى أحكام القانون
رقم 162 سنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وصورة من القرار الصادر بالإفراج عنه في 18/ 2/
1963 كما قدم المدعي حافظة بالمستندات طويت على شهادة طبية عن الأمراض التي لحقت به
بسبب - اعتقاله - بالإضافة إلى مستندات أخرى.
وبجلسة 20/ 11/ 1983 قدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بسقوط
المطالبة بالتقادم واحتياطياً: رفض الدعوى وفي أي من الحالتين بإلزام المدعي بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة - وذهبت في ذلك إلى الثابت من أنه قد أفرج عن المدعي بتاريخ
18 من فبراير سنة 1963 وأقام دعواه بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاماً - في الوقت الذي
تسقط فيه مسئولية الحكومة عن قراراتها المخالفة للقانون إن كان ثمة خطأ كأصل عام بالتقادم
الطويل.
كما أشارت المذكرة إلى ما جاء بتحريات المباحث العامة من أن المدعي كان شيوعياً نشطاً
وضبط واتهم في القضية رقم 123/ 59 أمن دولة عليا - تنظيم شيوعي مما يؤكد خطورته على
الأمن العام الأمر الذي يسوغ للإدارة اعتقاله إذ يكفي لمشروعية قرار الاعتقال قيام
الشبهة لا الدليل الحاسم طبقاً لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا - خاصة
وأنه قد تم اعتقال المدعي في ظروف دقيقة مرت بها البلاد وواكبت انفصام الوحدة بين مصر
وسوريا - في وقت كانت مهددة بالحرب مع إسرائيل وتتربص بها الحركة الشيوعية - وأن نشاط
المدعي كان يشكل وقتئذ حالة واقعية تدعو إلى التدخل الحتمي حفاظاً على الصالح العام
- وهي بمثابة السبب في القرار الإداري محل الطعن فاعتقال المدعي قد صدر بوصفه تدبيراً
مؤقتاً اتخذته جهة الإدارة بسلطتها التقديرية لمواجهة حالة إلجائها إلى اتخاذه فيها
مقتضيات النظام العام وضرورات الأمن العام مستهدفة بذلك المصلحة العامة وسلامة المجتمع
وما يزعمه المدعي من مخالفة القرار المطعون فيه للقانون فهو في غير محله - ذلك أن قرار
اعتقاله قد استند إلى أحكام القانون رقم 162 سنة 1958 الذي نصت مادته الثالثة على أنه
"لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ وضع قيود على حرية الأشخاص - والقبض على المشتبه
فيهم أو الخطرين على الأمن العام والنظام العام واعتقالهم...." وأن عبارة النظام العام
الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة المشار إليها لا تعني في هذا المقام مفهومها
الضيق الذي يتفق مع وظيفة البوليس الإداري - وهي صون حقوق الأمن وإقرار السكينة والطمأنينة
والمحافظة على الصحة العامة - وهذا المدلول إن صح الأخذ به في هذه الظروف العادية فإنه
لا يستقيم في الظروف الاستثنائية ولا يتفق مع طبيعة نظام الطوارئ ولا يفي بتحقيق أغراضه
ومن ثم فإن مدلول النظام العام في حكم المادة الثالثة ينصرف إلى ما يقتضيه تحقيق الأغراض
التي من أجلها أعلنت حالة الطوارئ في ضوء ظروف الحرب التي خاضتها البلاد وهي أهداف
المحافظة على أمن البلاد وصيانة مصالحها الحيوية - وإذ كان الثابت أن المدعي قد اعتقل
بسبب نشاطه الشيوعي فهذه شبهة كافية بنص القانون للقبض عليه واعتقاله لخطورته على الأمن
والنظام العام ولا يستلزم القانون صدور حكم بإدانته جنائياً في التهمة الموجهة إليه
باعتبار أن ذلك من الإجراءات التي تكفلت بتنظيمها القوانين العادية لا الاستثنائية
وإن سبق اتهام المدعي في نشاط شيوعي يدخله في المدلول القانوني لوصف المشتبه فيهم والخطرين
على الأمن والنظام العام مما يكون معه القرار المطعون فيه قد قام على أسبابه المبررة
له وممن يملك إصداره طبقاً للقانون ابتغاء تحقيق الصالح العام بما يتنافى معه وجه الخطأ
في جانب الإدارة وتكون الدعوى بلا سند من القانون خليقة بالرفض.
وقدم المدعي حافظة مستندات اشتملت على شهادات وتذاكر علاجية وتقارير عن حالته المرضية
وخطاب من كلية الحقوق جامعة عين شمس مؤرخ 17/ 9/ 1955 يفيد فصله من الكلية تطبيقاً
لنص المادة الثامنة من لائحة النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات بعدم
جواز بقاء الطالب بفرقته أكثر من سنتين.
وبجلسة أول يناير سنة 1984 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يدفع للمدعي
مبلغ 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) - بالإضافة إلى المصروفات - وذهبت في حكمها بالنسبة
للدفع بسقوط الحق المطالب به إلى أنه يتعين التفرقة بين مدد الاعتقال التي تمت خلال
المدد من 1 من ديسمبر سنة 1948 إلى 15 من ديسمبر سنة 1948، ومن 6 من مايو سنة 1952
إلى 27 من يوليو سنة 1952، ومن 26 من يناير سنة 1953 إلى 11 من يونيو سنة 1956 حيث
يبين أن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي من جراء اعتقاله قد سقطت بالتقادم
الطويل خاصة وأن المدعي لم يقدم أية أسباب تبرر تقاعسه عن المطالبة بتعويض عن الأضرار
التي لحقت به من جراء قرارات اعتقاله خلال المدد المشار إليها حتى يمكن مناقشتها. وأنه
وإن كانت المادة 57 من الدستور الحالي قد نصت على عدم سقوط الحقوق المتعلقة بالاعتداء
على الحريات العامة بالتقادم إلا أن مناط الإفادة من هذا الحكم ألا تكون تلك الحقوق
قد سقطت قبل العمل بهذا الدستور والثابت من أوراق الدعوى أنه وقت العمل بالدستور الحالي
كانت قد انقضت على تلك القرارات أكثر من خمس عشرة سنة.
أما بالنسبة للمدة من 27 من مارس سنة 1952 إلى 18 من فبراير سنة 1963 فإن الحقوق الناشئة
عنها لم تكن قد سقطت بالتقادم وقت العمل بالدستور الحالي ومن ثم يقتصر قضاء هذه المحكمة
على الفصل في مدى استحقاق المدعي للتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء اعتقاله خلال
تلك المدة الأخيرة، وأضافت أنه لما كان أساس مسئولية الحكومة عن القرارات الإدارية
الصادرة منها هو وجود خطأ بأن يكون القرار الإداري غير مشروع وأن يترتب عليه ضرر، وأن
تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر ويقتضي ذلك التصدي لمشروعية القرار الصادر باعتقال
المدعي واستظهار ما لحقه من ضرر. وفي هذا المعنى ذهبت المحكمة إلى أن قانون الطوارئ
الذي صدر القرار موضوع الدعوى في إطاره الزمني - يعتبر في أصل مشروعيته نظاماً استثنائياً
يستهدف غايات محددة ولا مناص من التزام ضوابطه والتقيد بموجباته ولا سبيل إلى أن يتوسع
في سلطاته الاستثنائية أو يقاس عليها فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون يتحقق في
نطاق المشروعية ويدور في فلكه ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة والثابت من ذلك أن حق
رئيس الجمهورية في إصدار أوامر القبض والاعتقال مقيدة قانوناً بألا يتناول سوى المشتبه
فيهم ومن قامت بهم خطورة على الأمن والنظام العام - تستند إلى وقائع ثابتة منتجة في
الدلالة على هذا المعنى وفيما عدا ذلك لا يجوز الحجر على الحريات والضمانات الدستورية
المقررة ضد القبض والاعتقال - فكرامة الفرد وحريته دعامة لا غنى عنها لسلامة الوطن
وقوته وانتهت المحكمة من ذلك إلى أنه وقد خلت أوراق الدعوى من أية أدلة يستفاد منها
أنها قامت بالمدعي أسباب تبرر اعتقاله وفقاً لحكم المادة 3 من القانون رقم 162 لسنة
1958 إذ لا يكفي سبق القبض على المدعي في مرات سابقة وسبق اتهامه - سنداً لإعادة اعتقاله
متى خلت الأوراق من قيام المدعي بأفعال تدخله في زمرة الخطرين على الأمن والنظام العام
- فإنه بالبناء على ذلك يكون القرار الصادر باعتقال المدعي خلال المدة من 27 من مارس
سنة 1959 حتى 18 من فبراير سنة 1963 قد صدر مخالفاً للقانون ويحق للمدعي المطالبة بالتعويض
عن الأضرار التي لحقت به من جرائه، فإذا كان اعتقال المدعي من شأنه حرمانه من الكسب
طوال فترة الاعتقال وما كان يعود عليه ذلك من كسب أما عن الأضرار الأدبية فقد ذهبت
المحكمة إلى أن مجرد تغييب القرار وتأكيد أن المدعي لم يقم به سبب يبرر اعتقاله من
شأنه جبر جانب من الأضرار الأدبية التي لحقته وغناه عن التعويض النقدي إلا أن اقتران
ذلك بالحكم بمبلغ نقدي تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمدعي لازم الجبر تلك الأضرار.
ومن حيث إن الحكم المذكور لم يلق قبولاً لدى الطرفين فقد تقدم السيدان رئيس الجمهورية
ووزير الداخلية بالطعن رقم 1084 لسنة 30 ق عليا - ينعيان فيه عليه الخطأ في تطبيق القانون
وتأويله إذ قضى بالتعويض على أساس خطأ جهة الإدارة في إصدار قرار اعتقال المطعون ضده
في حين أن جهة الإدارة لم تخطئ بإصدار قرار اعتقاله لأنها أصدرته طبقاً للقانون رقم
162 لسنة 1958 التي أعطت المادة الثالثة منه للجهة الإدارية الحق في إصدار قرار الاعتقال
للاشتباه - كما جانب المحكمة الصواب في تقدير قيمة التعويض فقد قررت المحكمة التعويض
تقديراً جزافياً دون أن تبين عناصر هذا التعويض - ومن جهة أخرى تقدم السيد/ إسماعيل
فؤاد يوسف جبر بالطعن رقم 1091 لسنة 30 ق عليا - ناعياً على الحكم مخالفته للقانون
لأسباب أربعة:
الأول: أنه أخطأ في الحساب عندما قضى بسقوط الحقوق الناشئة عن الاعتقالات السابقة
وذلك بمضي أكثر من خمسة عشر عاماً على صدورها - إذ كان يجب على المحكمة أن تسقط من
حساب مدة التقادم الطويل مدد الاعتقال والحبس الاحتياطي باعتبارها تمثل حالة قوة قاهرة
توقف سريان التقادم.
الثاني: أن مدة التقادم الطويل لم تمض منذ صدور قرار الاعتقال الأول الطاعن
في 1 من ديسمبر سنة 1948 إذا ما وضعنا في الاعتبار مدد الاعتقال والحبس الاحتياطي التي
تعرض لها الطاعن طوال حياته وحتى صدور الدستور الحالي والتي كانت تمثل قوة قاهرة.
الثالث: أن صدور القانون رقم 119/ 1964 الذي كان يجيز لرئيس الجمهورية اعتقال
من سبق اعتقاله يشكل إكراهاً أدبياً منع الطاعن من الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بتعويضه
عن قرارات اعتقاله خوفاً من أن يصدر قرار جديد باعتقاله - وقد أصدرت المحكمة الدستورية
العليا حكمها سنة 1978 بعدم دستورية هذا القانون.
الرابع: عدم مشروعية قرارات اعتقال الطاعن الصادرة في 1 من ديسمبر سنة 1948،
14 من نوفمبر سنة 1951، 3 من يناير سنة 1953 وأنه يستحق لذلك تعويضاً سخياً الأمر الذي
يتركه لعدالة المحكمة.
ومن حيث إن نص المادة 57 من الدستور الحالي تقضي بأن كل اعتداء على الحرية الشخصية
أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور
والقانون - جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل
الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. وتنص المادة 193 منه على أن يعمل بهذا
الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء (في 11 من سبتمبر سنة 1971).
ومن حيث إنه إذا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرارات الصادرة باعتقال السيد/
إسماعيل فؤاد جبر قد استكملت المدة اللازمة لسقوطها بالتقادم قبل هذا التاريخ عدا القرار
الأخير الصادر باعتقاله في المدة من 27/ 3/ 1959 إلى 28/ 3/ 1963 - على نحو ما ورد
بحق في الحكم المطعون فيه - كما أن ما تضمنه الحكم المطعون فيه من أسباب وما انتهى
إليه بشأن التعويض يجد سنده في القانون - الأمر الذي يتعين معه القول بأنه قد أصاب
الحق في ذلك وأن ما انتهى إليه محمولاً على الأسباب التي فصلها وتأخذ بها هذه المحكمة
أسباباً لحكمها - ويكون الطعن بذلك من الطرفين قد جانبه الصواب متعيناً الحكم برفضهما
وإلزام كلاً من الطرفين مصروفات طعنه - ولا يقدح في ذلك ما أثاره السيد/ إسماعيل فؤاد
جبر من خطأ الحكم في احتساب مدد التقادم ذلك أن الاعتقال في ذاته لا يمثل قوة قاهرة
تمنع المعتقل من توكيل غيره للقيام بما تقتضيه المطالبة بحقوقه - كما لا ينال منه ما
أثاره حول القانون رقم 119 لسنة 1964 والحكم بعدم دستوريته ذلك أن المدة الأخيرة في
الاعتقال قد انتهت في 18 من فبراير سنة 1963 أي قبل صدور هذا القانون ومن ثم فلا مجال
لتطبيق أحكامه عليها - الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الدفاع - أما ما أثارته
إدارة قضايا الحكومة في طعنها فإن الحكم المطعون فيه بما تضمنه من أسباب تبنتها هذه
المحكمة فيه الرد الكافي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وبرفضهما موضوعاً وألزمت كل طاعن
مصروفات طعنه.