الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدها من جريمة البلاغ الكاذب لانتفاء القصد الجنائي دون استظهار ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلتها بالتعويض عنه. يعيبه.

وقررت محكمة النقض في حكمها

حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة البلاغ الكاذب لانتفاء العلم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية الإضرار بالطاعن ورتب على ذلك رفض دعواه المدنية قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن تبليغها فى حقه بالسرقة إنما صدر منها عن تسرع وعدم ترو الأمر الذى كان يتعين معه القضاء له بالتعويض على هذا الأساس، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فينبغى بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض من عدمه فى واقعة التبليغ ذاتها، فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادرًا من قبيل التسرع فى الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والإساءة إلى سمعته أو فى القليل عن رعونة وعدم تبصر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه ببراءة المطعون ضدها من جريمة البلاغ الكاذب إلى عدم توافر القصد الجنائى إذ لم يتوافر هذا القصد من علم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية الإضرار بالمجنى عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدها بالتعويض عنه أو لا، فإنه يكون معيبًا بما يتعين معه نقضه فى خصوص الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.