من المقرر أن القانون رقم 80 لسنة 1961 الذى صدر فى 10 يوليه
1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش نص فى المادة الأولى
منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941
الخاص بقمع التدليس والغش النص الآتى: "ويفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف
من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع
الجريمة" ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى
أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى يعرضها للبيع، وأثبت
مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة
وقررت محكمة النقض في حكمها
وحيث إن النيابة العامة - الطاعنة - تنعى على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة العرض للبيع بحسن نية لأشياء مغشوشة وطبق فى حقه الفقرة
الأولى من المادة السابقة من القانون رقم 48 لسنة 1941 قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون
ذلك أن جريمة المخالفة المنصوص عليها فى هذه المادة قد ألغيت بالقانون 80 لسنة 1961
الواجب التطبيق لصدوره قبل وقوع الفعل المسند إلى المطعون ضده مما كان يتعين معه تبرئته
ومصادرة المادة المغشوشة طبقا للمادة الثانية من القانون المذكور وهو ما لم يقض بما
الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن القانون رقم 80 لسنة 1961 الذى صدر فى 10 يوليه 1961 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش نص فى المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة
الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النص
الآتى: "ويفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة
الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة" ومؤدى هذا التعديل أن المشرع
أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد
أو العقاقير أو الحاصلات التى يعرضها للبيع، وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الواقعة المسندة إلى المطعون ضده مخالفة بالتطبيق
للفقرة الأولى من المادة السابقة من القانون رقم 48 لسنة 1941 وذلك على الرغم من وقوعها
لاحقة لسريان القانون رقم 80 لسنة 1961 الذى ألغى جريمة المخالفة المنصوص عليها فى
هذه المادة بالنسبة لغير المواد الغذائية التى يسرى عليها القانون رقم 10 لسنة 1966
فإنه يكون قد انطوى على مخالفة القانون بإعماله نصًا نُسخ حكمه. ولما كان القانون رقم
80 لسنة 1961 سالف الذكر قد نص فى المادة الثانية منه على وجوب الحكم فى جميع الأحوال
بمصادرة المواد والعقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة، وإلزام النيابة العامة
بالمصادرة إذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه
على الرغم من إثباته أن المتهم قد توافر له ما يوجب القضاء ببراءته - وفقًا لما هو
مقرر بالقانون رقم 80 لسنة 1961 - من حسن النية وإثبات مصدر البضاعة المغشوشة قضى باعتبار
الواقعة مخالفة، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه وبراءة المطعون ضده مما أسند إليه مع
مصادرة المادة المضبوطة.