حق المكافأة تكون لمكتشف الآثار دون مالك الأرض التى عثر فيها على تلك الآثار
وقررت الفتوى
آثار عربية - حق المكتشف
حق المكافأة تكون لمكتشف الآثار دون مالك الأرض التى عثر فيها على تلك الآثار.
بالاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1918 بشأن حماية آثار العصر العربى تبين أنه ينص فى
مادته الثالثة على ما يأتى: -
"الاحكام المدونة فى المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة
والخامسة عشرة من قانون الآثار نمرة 14 لسنة 1912 تسرى على الآثار المبينة فى المادة
الأولى من هذا القانون"
ونص القانون رقم 14 لسنة 1912 بشأن الآثار فى مادته 10 أن من يعثر على أثر منقول على
أرض ما من أراضى القطر المصرى أو فى باطنها يلزمه، إذا لم يكن بيده رخصة صادرة بحسب
الأصول بالحفر، أن يبلغ ذلك إلى السلطة الإدارية الأقرب إليه ويسلم الأثر المكتشف إليها
أو إلى رجال مصلحة الآثار بالإيصال اللازم وذلك فى مدة ستة أيام.
كما نص فى مادته رقم 11 على ما يأتى - : من يكتشف أثراً منقولا بطريق الحفر الغير الجائز
ويعمل بما تقتضيه أحكام المادة السابقة يعطى نصف الاشياء المكتشفة أو نصف قيمتها جزاء
له وعند تعذر الاتفاق بالطرق الحبية على كيفية القسمة تأخذ مصلحة الآثار الاشياء التى
تريد حجزها أما الاشياء الأخرى فتقسم إلى قسمين متساويين يكون المكتشف حق اختيار أحدهما
أما الاشياء التى تأخذها فكل من الطرفين يعين القيمة التى يقدرها لها فاذا لم يقبل
المكتشف نصف القيمة التى تعينها المصلحة يكون لها الحق بأن تأخذ الأثر أو تتركه وذلك
بأن تدفع أو تقبض نصف الثمن الذى قرره المكتشف:
والمنصوص سالفة الذكر صريحة فى أن المكافأة يستحقها المكتشف الذى أبلغ السلطة الإدارية
عن الاكتشاف وسلمها الأثر دون مالك الارض.
|