لما كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون
فيه - أنه أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن بأنه وآخر زاولا عمليات إلحاق المصريين
للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة. وحصل فى مدوناته
واقعة الدعوى بأن الطاعن وآخر أوهما المجنى عليهم بتسفيرهم للعمل بالخارج وقاما بالنصب
عليهم واستوليا من كل واحد منهم على مبلغ ألف وستمائة جنيه وانتهت المحكمة إلى إدانتهما
عن واقعة النصب على المجنى عليهم، لما كان ذلك، وكانت جريمة مزاولة إلحاق المصريين
للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والمنصوص عليها فى
المواد 1، 3، 8، 28 مكرر، 169 مكرر فى القانون 137 لسنة 1981 المعدة بالقانون 33، 119
لسنة 1982 تغاير جريمة النصب المنصوص عيها فى المادة 336 من قانون العقوبات، وكان ما
أورده الحكم فى صدره بشأن وصف التهمة المسندة إلى الطاعن وآخر يناقض ما جاء بأسبابه
فى خصوص الواقعة المسندة إليهما الأمر الذى يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم
استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، ويوقع اللبس
الشديد فى حقيقة الأفعال التى عاقبته عليها المحكمة ويتعين من ثم نقضه.
وقررت محكمة النقض في حكمها
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
مزاولة مهنة إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب
وفساد فى الاستدلال ذلك بأنه ورد فى مدوناته أن المجنى عليه قرروا بأن الطاعن أوهمهم
بتسفيرهم للعمل بالخارج واستولى منهم على مبالغ نقدية برغم خلو الأوراق من ذلك، مما
ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط ظروفها الأمر الذى يعيب حكمها بما يستوجب
نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه أورد وصف
التهمة المسندة إلى الطاعن بأنه وآخر زاولا عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل
الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة. وحصل فى مدوناته واقعة الدعوى بأن الطاعن
وآخر أوهما المجنى عليهم بتسفيرهم للعمل بالخارج وقاما بالنصب عليهم واستوليا من كل
واحد منهم على مبلغ ألف وستمائة جنيه وانتهت المحكمة إلى إدانتهما عن واقعة النصب على
المجنى عليهم. لما كان ذلك، وكانت جريمة مزاولة إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول
على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والمنصوص عليها فى المواد 1، 3، 8، 28 مكرر،
169 مكرر من القانون 137 لسنة 1981 المعدة بالقانون 33، 119، لسنة 1982 تغاير جريمة
النصب المنصوص عيها فى المادة 336 من قانون العقوبات. وكان ما أورده الحكم فى صدره
بشأن وصف التهمة المسندة إلى الطاعن وآخر يناقض ما جاء بأسبابه فى خصوص الواقعة المسندة
إليهما الأمر الذى يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة
الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، ويوقع اللبس الشديد فى حقيقة الأفعال
التى عاقبته عليها المحكمة ويتعين من ثم نقضه بغير حاجة إلى بحث بقى أوجه الطعن وإلزام
المطعون ضدهما المصاريف المدنية. لما كان ذلك، وكان سبب نقض الحكم يتصل بالمحكوم عليه
الآخر والذى كان طرفًا فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم، فإنه يتعين
نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك ولو لم يقرر بالطعن بالنقض وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون
رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.