وكان القانون رقم 4 لسنة 1990 بشأن الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق
والذى تساند إليه الحكم المطعون فيه لرفض الدفع قد خلت مواده من تأثيم فعل الطاعن أو
العقاب عليه , وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - في مجال رده على الدفع - أن الضابط
قام بضبط الطاعن وتفتيشه وهو فعل غير مؤثم على السياق المتقدم ولا يشكل جريمة مما يتصور
أن توصف بأنها في حالة تلبس لمجرد تواجده بالعربة المخصصة للسيدات بمترو الأنفاق ,
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله
بما يوجب نقضه .لما كان ذلك, وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم
بالإدانة على أى دليل مستمد منه , وبالتالى لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل
, وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه , فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه عملاً بالفقرة الأولى
من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض , ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960
المعدل
وقررت محكمة النقض في حكمها
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر
نبات الحشيش الجاف بغير قصد من القصود المسماة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا قد
أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه
الحكم بما لا يسوغ اطراحه, مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة التى تساند إليها
في قضائه بالإدانة عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس
واطرحه في قوله " وحيث إنه عن بطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبررات التفتيش الوقائى
وحالة التلبس فمردود بأن تقدير الشبهة التى تخول التفتيش بقصد التوقى والتحوط من شر
من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه ....... للفرار أن يعتدى على غيره ومن قد يكون محرزاً
له من سلاح أو نحوه منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف هذه المحكمة إلا أن حد ذلك أن
يكون القبض قد تم في الحالات التى يجيزها القانون . ولما كان ذلك , وكان ضابط الواقعة
قد قام بضبط المتهم أثناء مخالفته للقانون بركوب العربة المخصصة للسيدات بمترو الأنفاق
فإن القبض يكون صحيحاً ويصح التفتيش أيضاً باعتباره من مستلزمات القبض ويصح أيضاً ما
أسفر عنه التفتيش من عثور على المخدر المضبوط ويكون الدفع على غير أساس من القانون
ويتعين الالتفات عنه " . ولما كان ذلك , وكانت المادتان 34 , 35 من قانون الإجراءات
الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلقتان بضمان الحريات لا تجيزان
لمأمور الضبط أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب
عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه , وقد خولته
المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً
أياً كان سبب القبض أو الغرض منه . ولما كان ذلك , وكان القانون رقم 4 لسنة 1990 بشأن
الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق والذى تساند إليه الحكم المطعون فيه لرفض الدفع قد خلت
مواده من تأثيم فعل الطاعن أو العقاب عليه , وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - في
مجال رده على الدفع - أن الضابط قام بضبط الطاعن وتفتيشه وهو فعل غير مؤثم على السياق
المتقدم ولا يشكل جريمة مما يتصور أن توصف بأنها في حالة تلبس لمجرد تواجده بالعربة
المخصصة للسيدات بمترو الأنفاق , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .لما كان ذلك, وكان بطلان التفتيش مقتضاه
قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه , وبالتالى لا يعتد بشهادة
من قام بهذا الإجراء الباطل , وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد
فيها دليل سواه , فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن من التهمة المسندة
إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض , ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من
القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل .