المواد 13، 16، 18، 19 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
المشرع جعل الاختصاص بالنظر في الطعون على القرارات الصادرة من لجنة قبول القيد بنقابة
المحامين سواءً بالنسبة لرفض القيد أو رفض التظلمات منها لمحكمة استئناف القاهرة كما
حدد اختصاص مجلس النقابة إزاء سلوك المحامين بلفت نظره أو توقيع عقوبة الإنذار - توقيع
ما عدا ذلك من عقوبات تكون من اختصاص مجلس التأديب، ويكون الطعن على قراراته بتقرير
يودع قلم كتاب محكمة النقض
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في
أن الطاعن أقام بتاريخ 21/ 6/ 1992 الدعوى رقم 6775 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإداري
بالقاهرة طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس نقابة المحامين الصادر
في 21/ 5/ 1992 بمحو قيده من جداول النقابة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي
عليه بصفته المصروفات.
وقال المدعي في بيان دعواه بأنه حصل على بكالوريوس في القانون من جامعة المستنصرية
ببغداد في العام الدراسي 75/ 1976 - وهذه الشهادة تعادل شهادة ليسانس الحقوق التي تمنحها
الجامعات المصرية، وكان قد تقدم للقيد بجداول نقابة المحامين وصدر قرار لجنة قبول القيد
بالنقابة في 21/ 2/ 1990 بقيده بجدول المحامين المشتغلين تحت رقم 99339 وحلف اليمين
في 27/ 2/ 1990 إلا أنه فوجئ بصدور قرار من لجنة قبول القيد في 30/ 1/ 1991 باعتبار
قيده السابق كأن لم يكن على أساس أن الشهادة الحاصل عليها مزورة، فتظلم من هذا القرار،
وفي ضوء المذكرة التي أعدت بشأن فحص التظلم ألغي القرار مع الاعتداد بقرار القيد السابق
غير أنه فوجئ مرة ثانية بقرار يصدر من مجلس نقابة المحامين في 21/ 5/ 1992 بمحو قيده
من الجدول لذات السبب المنوه عنه.
ونعى المدعي على القرار مخالفته للقانون لأسباب أجملها في أن محو القيد يعتبر عقوبة
تأديبية لا يملك مجلس النقابة توقيعها وإنما يختص بتوقيعها مجلس تأديب المحامين، وأن
الأسباب التي قام عليها القرار لا سند لها من الواقع بعد أن حفظت نيابة القناطر الخيرية
تحقيقها في ذات الموضوع، فضلاً عما قامت به النقابة من مخاطبة الجامعة المشار إليها
وتلقيها خطاباً منها في 18/ 7/ 1991 بما يفيد سلامة المؤهل وصحته الأمر الذي يجعل إدعاء
النقابة بوجود حالة تزوير عارياً من الصحة ويهدر حجية القرار النهائي الذي صدر عن لجنة
القبول بعد تأكدها من سلامة المستند.
وخلص المدعي من ذلك إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 25/ 11/ 1993 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون عليه بعدم اختصاصها
ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها وأبقت الفصل
في المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها السابق على أساس أن لجنة القيد بجداول نقابة المحامين وهي تمارس
اختصاصها سواءً بقبول القيد أو رفضه أو شطبه تخضع قراراتها الصادرة في هذا الشأن للطعن
عليها أمام محكمة استئناف القاهرة على الوجه المبين في المادة (19) من قانون المحاماة
وذلك لتعلق كل هذه الحالات بمدى توافر شروط القيد في الجدول من عدمه، كما أن حالة شطب
القيد تنفق في طبيعتها مع قرار الرفض بسبب عدم توافر الشروط وتطابق الأثر المتمثل في
عدم جواز ممارسة المهنة، وتختلف عن حالة المحو الذي هو عقوبة تأديبية طبقاً لنص المادة
(98) من القانون المذكور، لذا كان من الطبيعي أن ينعقد الاختصاص بنظر الطعن سواءً بالنسبة
لرفض القيد أو شطبه لجهة قضائية واحدة حيث لا سند من القانون في توزيع أمر الفصل بين
جهتي القضاء الإداري والقضاء العادي مما يخل بحسن سير العدالة وسرعة حسم المنازعات.
ولما كان محل الدعوى هو الطعن على قرار لجنة قبول المحامين بالنقابة العامة بمحو قيد
المدعي بعد فحص مدى استيفائه لشروط القيد، فإن الاختصاص بنظر الطعن على هذا القرار
ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً
بنظر الدعوى. وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها السابق.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أساس أن الحكم المذكور شابه عيب مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه وتفسيره للأسباب الآتية:
1 - فلقد أخطأ الحكم المطعون فيه في استظهار حقيقة القرار الطعين حين خلص إلى أن محل
الدعوى هو الطعن على قرار لجنة قبول المحامين بالنقابة بينما أن الطعن ينصب على قرار
صدر من مجلس نقابة المحامين وهو مجلس غير مختص بإصدار مثل هذا القرار بعد أن صار قرار
لجنة قبول القيد نهائياً من واقع دراستها للموضوع واستنفاد ولايتها في إعادة النظر
فيه مرة ثانية.
2 - من المسلم به أن القرارات التي تصدر من مجالس إدارات النقابات المهنية هي قرارات
إدارية تختص بالفصل فيها محكمة القضاء الإداري باعتبار أن النقابات المهنية من أشخاص
القانون العام وأن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالنسبة لسائر المنازعات الإدارية
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
3 - أخطأ الحكم المطعون فيه في تكييف طبيعة القرار الطعين ذلك لأن حقيقة هذا القرار
أنه قرار تأديبي صدر ممن لا يملك ولاية إصداره بتوقيع عقوبة يختص بتوقيعها مجلس التأديب
بالنقابة طبقاً لحكم المادة (98) من قانون المحاماة.
وقد طلب الطاعن للأسباب المذكورة الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة
بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى.
ومن حيث إن المادة (13) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه "يشترط فيمن
يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:
1 - متمتعاً بالجنسية المصرية.
2 - متمتعاً بالأهلية المدنية.
3 - حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق.
4 - ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق
ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون صدرت
ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزال وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب
ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
6 - ألا يكون عضواً في نقابة مهنية أخرى.
7 - أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي.
8 - ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.
ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر."
وتنص المادة (16) على أن "يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي
تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة في حالة غيابه وعضوية أربعة
من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من
بين أعضائه سنوياً. ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة
(13).
كما تنص المادة (18) على أن "تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً
ويخطر به طالب القيد.
وتنص المادة (19) من ذات القانون على أنه "لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض
قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه، ويقدم التظلم إلى لجنة القبول
التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله.
ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كان قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر
برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض
التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال.
وتنص المادة (98) على أن "كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة
أو يخل بواجبات مهنته.... يجازي بإحدى العقوبات التالية 1 - ...... 2 - ..... 3 - .....
4 - محو الاسم نهائياً من الجدول.
كما تنص المادة (99) على أنه "يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار
عليه.
وتنص المادة (107) على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة
استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها
العمومية كل سنة، ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة...
وتنص المادة (115) على أن "الطعن في القرار يكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض.
ومفاد ما تقدم أن المشرع جعل الاختصاص بالنظر في الطعون على القرارات الصادرة من لجنة
قبول القيد بنقابة المحامين سواءً بالنسبة لرفض القيد أو رفض التظلمات منها لمحكمة
استئناف القاهرة كما حدد اختصاص مجلس النقابة إزاء سلوك المحامي بلفت نظره أو توقيع
عقوبة الإنذار أما ما عدا ذلك من عقوبات أخرى أشارت إليها المادة (98) فإنها تكون من
اختصاص مجلس التأديب المشكل طبقاً لحكم المادة (99) المشار إليها ويكون الطعن على قراراته
بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن النقابات المهنية تعتبر من أشخاص القانون العام
ذلك لأنها تجمع بين مقومات هذه الأشخاص، فإنشاؤها يتم بقانون أو بأداة تشريعية أدنى،
وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام، وقد أضفى عليها القانون الشخصية المعنوية المستقلة
وخولها حقوقاً من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية كولاية التأديب وفرض قواعد لضبط
ممارسة المهنة، وعلى ذلك يكون ما تصدره مجالس إدارات هذه النقابات هي في الأصل قرارات
إدارية.
ومن حيث إن النصوص الدستورية والقانونية أسندت لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الولاية
العامة بنظر الطعون في القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية باعتباره القاضي
الطبيعي المختص بها، باستثناء الحالات التي يجوز فيها النص الصريح بأن يكون الاختصاص
بنظر نوع معين من هذه القرارات أو المنازعات لمحاكم أو لجهات أخرى، فإنه يتعين الالتزام
بذلك.
ومن حيث إنه بتطبيق ذلك على واقعة النزاع يتبين أن القرار المطعون فيه لم يصدر عن لجنة
قبول القيد بنقابة المحامين حتى يكون مآل الطعن عليه لمحكمة استئناف القاهرة، كما أنه
لم يصدر عن مجلس التأديب المختص حيث يكون الطعن على قراراته بتقرير يودع قلم كتاب محكمة
النقض، وإنما صدر عن مجلس إدارة النقابة غير مستظل بنص خاص ينيط الاختصاص به لجهة قضائية
معنية مما يجعل الاختصاص في هذه الحالة يرتد إلى محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة.
وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون خالف صحيح حكم القانون، ويتعين
القضاء بإلغائه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها عملاً بما جرى
عليه قضاء هذه المحكمة من أنه إذا انتهى قضاؤها إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته
قواعد الاختصاص فإنه يتعين عليها أن تعيده إلى المحكمة التي أصدرته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص محكمة
القضاء الإداري بنظر الدعوى، وبإعادتها إليها للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى وأبقت الفصل
في المصروفات.