الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز حتى ولو لم يكن صاحب حق - الذي كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة. لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب طرد المطعون ضدها باعتباره مالكاً للعقار قد استضاف المطعون ضدها فلا تعطيها هذه الاستضافة مهما طال أمدها الحق في البقاء في العين على خلاف إرادته....... وهو ما حصله الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه في رفضه لثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين, فإنه إذا انتهى رغم ذلك إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضدها تأسيساً على مجرد القول بأن العين شغلت بموافقة المالك ومن ثم فقد انتفى الغصب, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضدها الدعوى 5214 لسنة 1989 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطردها من الشقة المبينة بالأوراق على سند من أنها أرملة ابنه المتوفى بتاريخ 18/ 9/ 1988 والذي كان يستضيفه بعين النزاع حال حياته فلما توفي أنذرته بتحرير عقد إيجار لها عن تلك الشقة بمقولة أنه كان مستأجراً لها ويمتد العقد إليها, كما أقامت المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية بينهما وإلزامه بتحرير عقد إيجار لها, ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية, استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3556 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 5/ 8/ 1992 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفضها وفي الدعوى الفرعية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أنه متى كان مالك الشيء قد سمح للغير بأن يضع اليد عليه فإنه ليس له أن يطلب طرده بعد زوال سند واضع اليد. مخالفاً بذلك القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله, ذلك أنه لما كانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز - حتى ولو لم يكن صاحب حق - الذي كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة. لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب طرد المطعون ضدها باعتباره مالكاً للعقار قد استضاف المطعون ضدها فلا تعطيها هذه الاستضافة مهما طال أمدها الحق في البقاء في العين على خلاف إرادته....... وهو ما حصله الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه في رفضه لثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين, فإنه إذا انتهى رغم ذلك إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضدها تأسيساً على مجرد القول بأن العين شغلت بموافقة المالك ومن ثم فقد انتفى الغصب, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.