من حيث إن المادة 9 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة
1983 تنص فى فقرتها الأولى على أن كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلى
للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرف شائنًا
يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية: 1 - الإنذار 2 - اللوم
3 - المنع من مزاولة المهنة 4 - محو الاسم نهائيًا من الجدول، كما تنص المادة 107 من
قانون المحاماة على أن تأديب المحامين يكون من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف
القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية
كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار إحداهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى
التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن القرار
المطعون فيه والقاضى بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 18 من يوليو سنة 1979 بقيد الطاعن
بالجدول العام قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن المجلس المختص المشار إليه سلفًا
فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعيًا بإصداره, ولما كان هذا البطلان متعلق
بالنظام العام فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضى هى به من تلقاء
نفسها دون طلب متى كانت مقوماته فى القرار - كما هو الحال فى الطعن الماثل - مما يعيب
القرار المطعون فيه ويتعين القضاء بإلغائه.
وقررت محكمة النقض في حكمها
حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ..... بإلغاء القرار الصادر بتاريخ.... والقاضى
بقيد الطاعن بالجدول العام بالنقابة برقم.... فقرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ.....
وأودعت أسباب الطعن فى يوم التقرير به موقعًا عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة
النقض وجاء فى مذكرة أسباب الطعن أن الطاعن لم يعلن بالقرار المطعون فيه. ولما كان
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد
فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن أعلن
بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه بالنقض فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل
المقرر فى القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر فى حقيقته بنقل إلى جدول
غير المشتغلين قد شابه البطلان وانطوى على الخطأ فى تطبيق القانون بأنه خلا من الأسباب
التى أقيم عليها سيما وأن الطاعن لم يفقد أى شرط من الشروط التى يتطلبها القانون للقيد
بالجدول العام مما يعيب القرار بما يستوجب إلغاؤه.
ومن حيث إن المادة 9 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص فى فقرتها
الأولى على أن كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات
مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرف شائنًا يحط من قدر المهنة يجازى
بإحدى العقوبات التأديبية التالية: 1 - الإنذار 2 - اللوم 3 - المنع من مزاولة المهنة
4 - محو الاسم نهائيًا من الجدول، كما تنص المادة 107 من قانون المحاماة على أن تأديب
المحامين يكون من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن
اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء
مجلس النقابة يختار إحداهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس
النقابة. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن القرار المطعون فيه والقاضى بإلغاء
القرار الصادر بتاريخ....... بقيد الطاعن بالجدول العام قد صدر عن لجنة قبول المحامين
وليس عن المجلس المختص المشار إليه سلفًا فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة
نوعيًا بإصداره, ولما كان هذا البطلان متعلق بالنظام العام فإنه يجوز إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض أو تقضى هى به من تلقاء نفسها دون طلب متى كانت مقوماته فى القرار
- كما هو الحال فى الطعن الماثل - مما يعيب القرار المطعون فيه ويتعين القضاء بإلغائه.