المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة 418 من القانون المدني
بأنه: ".... عقد يلتزم بهال البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في
مقابل ثمن نقدي" وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من 428 إلى 455 وألزمه في
أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري كما أوجب عليه - فيما ضمنته
المواد 431، 432، 435 - تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما
في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث
يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً، ثم رتب -
فيما ضمنه نص المواد من 439 إلى 455 - أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشتري
في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على النحو
وبالشروط الواردة بهذه المواد، واستتبع ذلك بيان التزامات المشتري وأورد المادة 458
متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن "وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع،
وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره" وأشارت
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقاً على هذا النص "أن البيع غير المسجل
كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشتري للثمرات" وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع
- ولو لم يكن مشهراً - ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ
إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام
المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما ينقل إليه الدعاوى
المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها
منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشتري من ثمرات المبيع الذي حق
له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه، وهو جزء من الحق
المقرر للمشتري على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن
أقام الدعوى رقم.... لسنة.... مدني شبين الكوم الابتدائية على مورث المطعون ضدهم الخمسة
الأوائل والمطعون ضده السادس بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ 500
جنيه وتسليم الأطيان المبينة بالصحيفة على سند أنه اشتراها بعقد ابتدائي قضى بصحته
ونفاذه، وإذ غصب المدعى عليهما حيازتها فقد حق له استيداء ريعها منهما عن الفترة من
سنة 1966 حتى 1974 الزراعية وما يستجد بعدها مع التسليم. ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت
برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم.... سنة.... طنطا "مأمورية شبين
الكوم" فتأيد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة
مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة المدنية قررت بجلسة 12 يناير 2003 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد
المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة
الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض
في شأن الأثر المترتب على بيع العقار بعقد لم يسجل من حيث مدى أحقية مشتريه في مطالبة
غاصبة بريعه، إذ اشترطت بعض الأحكام لاستحقاق الريع أن يكون غصب العقار لاحقاً لاستلام
مشتريه له نفاذاً للعقد، بينما ارتأت أحكام أخرى الاكتفاء بالعقد ولو لم يسجل دون اشتراط
استلام المشتري للعقار ما لم يوجب الاتفاق أو العرف غير ذلك. وإذ حددت جلسة لنظر الطعن,
قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق وطلبت نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة 418 من القانون المدني بأنه: "....
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي"
وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من 428 إلى 455 وألزمه في أولاها بأن يقوم
بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري كما أوجب عليه - فيما ضمنته المواد 431،
432، 435 - تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات
المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته
والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً، ثم رتب - فيما ضمنه نص المواد
من 439 إلى 455 - أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع
كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه
المواد، واستتبع ذلك بيان التزامات المشتري وأورد المادة 458 متضمنة النص في فقرتها
الثانية على أن "وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع
من هذا الوقت أيضاً هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره" وأشارت المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون المدني تعليقاً على هذا النص "أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من
حيث استحقاق المشتري للثمرات" وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع - ولو لم يكن مشهراً
- ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها
استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً
بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما
في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا
الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشتري من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا
سند له في وضع يده عليه، وهو جزء من الحق المقرر للمشتري على المبيع ما لم يوجد اتفاق
أو عرف مخالف. لما كان ذلك وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى أنه لا حق لمشتري
العقار بعقد ابتدائي وقبل أن يتسلمه ويضع اليد عليه في مطالبة الغاصب بريع العقار،
فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون
السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 العدول عن هذا الرأي واتباع الرأي الذي يتيح للمشتري
حق طلب ريع العقار من غاصبه من وقت تمام البيع ولو بعقد غير مسجل وذلك ما لم يوجد اتفاق
أو عرف مخالف.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام
قضاءه برفض الدعوى على أن عقد بيع أطيان النزاع لم يسجل وبالتالي فلا حق له في المطالبة
بريعها من الغاصب لها وطرده منها إلا أن يكون قد تسلمها، في حين أن له حق الانتفاع
بها من تاريخ العقد، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه يترتب على عقد البيع - ولو لم يكن مشهراً - انتقال
جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء
في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري - ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات -
ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما تنقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك
طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه. لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهم بريع أطيان اشتراها بعقد ابتدائي
مع طلب طردهم منها وتسليمها إليه لأن وضع يدهم عليها بغير سند قانوني استناداً إلى
أن المطعون ضدهم "يضعون يدهم على الأرض محل النزاع قبل شراء المستأنف - الطاعن - لها
وأنه لم يتسلم الأرض" ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي سببي
الطعن.
لذلك
نقضت الهيئة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين
الكوم" وألزمت المطعون ضدهم
المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.