الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

ن القانون لم يحدد ما يعتبر من الجرائم مخلاً بالشرف أو الأمانة ولعل المشرع فعل ذلك حتى يكون هناك مجال للتقدير وأن تكون النظرة إليها من المرونة بحيث تساير تطورات المجتمع فالجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة هي تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك وينظر إلى مرتكبها بعين الازدراء والاحتقار إذ يعتبر ضعيف الخلق منحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة فإذا نمت الجريمة بحسب الظروف التي ارتكبت فيها عن ضعف في الخلق أو عن انحراف في الطبع أو تأثر بالشهوات والنزوات أو سوء السيرة كانت مخلة بالشرف أو الأمانة تنتهي بها الخدمة بقوة القانون وفقاً للفقرة السابعة من المادة 77 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 وإن لم تنم عن شيء من ذلك فلا تعتبر مخلة بالشرف أو الأمانة بصرف النظر عن التسمية المقررة لها في القانون

وجاء بالفتوى

عاملون مدنيون بالدولة - فحص - جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة - عدم وجود تحديد قاطع لما يعتبر كذلك - جنحة إعطاء شيك بدون رصيد (1) ليست في جميع الأحوال جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة - المرجع في اعتبارها كذلك وفي إنهاء خدمة الموظف طبقاً للمادة 77/ 7 من نظام العاملين المدنيين أو النظر في أمره إدارياً أو تأديبياً - هو السلطة الإدارية المنوط بها تطبيق القانون - خضوع قرارها في هذا الشأن لرقابة القضاء.
إن القانون لم يحدد ما يعتبر من الجرائم مخلاً بالشرف أو الأمانة ولعل المشرع فعل ذلك حتى يكون هناك مجال للتقدير وأن تكون النظرة إليها من المرونة بحيث تساير تطورات المجتمع فالجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة هي تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك وينظر إلى مرتكبها بعين الازدراء والاحتقار إذ يعتبر ضعيف الخلق منحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة فإذا نمت الجريمة بحسب الظروف التي ارتكبت فيها عن ضعف في الخلق أو عن انحراف في الطبع أو تأثر بالشهوات والنزوات أو سوء السيرة كانت مخلة بالشرف أو الأمانة تنتهي بها الخدمة بقوة القانون وفقاً للفقرة السابعة من المادة 77 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 وإن لم تنم عن شيء من ذلك فلا تعتبر مخلة بالشرف أو الأمانة بصرف النظر عن التسمية المقررة لها في القانون.
ولما كانت جنحة إعطاء شيك بدون رصيد ليست في جميع الأحوال مما ينظر إلى مرتكبها هذه النظرة إذ تختلف النظرة إليها من هذه الوجهة بحسب الظروف التي تمت فيها وما ينكشف من وقائعها من أفعال تنم عن ضعف في الخلق وما تنطوي عليه نفسية مرتكبها من لؤم في الطبع أو دناءة في النفس أو رغبة في أكل أموال الناس بالباطل أو لا تنم عن شيء من ذلك. والمرجع في تقدير ظروف كل حالة وإنهاء خدمة الموظف طبقاً للفقرة السابعة من المادة 77 من نظام العاملين المدنيين سالف الذكر أو النظر في أمره إدارياً أو تأديبياً هو لجهة الإدارة التابع لها الموظف وقرارها في هذا التقدير يخضع لرقابة القضاء إن هي انحرفت أو جاوزت الحدود كما أن لها أن تصرف النظر عن مؤاخذته إن رأت أن ليس فيما ارتكبه ما ينعكس أثره على عمله الوظيفي.
فإذا كان الثابت من الأوراق أن السيد/ ....... رئيس القلم الجنائي بنيابة الساحل قد اتهم بأنه في أيام 10/ 6، 10/ 7، 10/ 8/ 1965 بدائرة نهاية قسم عابدين ارتكب جريمة إعطاء ثلاث شيكات بدون رصيد وحكم عليه حضورياً بجلسة 30 من يناير سنة 1966 بالحبس ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات فاستأنف المذكور الحكم وقضي استئنافياً بجلسة 25 من ديسمبر سنة 1966 بتغريمه جنيهين بلا مصاريف وقد أبدت النيابة العامة بكتابها المؤرخ 23 من إبريل سنة 1967 أن الحكم الاستئنافي المشار إليه كان على أساس أن المحكوم عليه قد سدد المبالغ المحرر عنها الشيكات الثلاثة - والثابت من الأوراق أيضاً أن سبب الطعن في الحكم قام على أن هذه الشيكات إنما سحبت هي وشيكات أخرى مستندة إلى سبب غير مشروع هو حصول المستفيد من الطاعن على خلو رجل لمسكن أجر له وقد حوكم الطاعن بسبب أحد هذه الشيكات وحكم ببراءته منها إلا أن محكمة عابدين في هذه الشيكات الثلاثة حكمت ضده بالإدانة وسايرتها محكمة الاستئناف. وأياً كان حكم النقض في تقدير هذا السبب من الناحية الجنائية وأثره على الجريمة فإنه من الناحية الإدارية لم يثبت من الوقائع الواردة في الحكم أن ظروف الجريمة المحكوم فيها تنطوي على شيء غير ما دفع به المتهم مما لا يمكن معه اعتبار هذه الجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولا يترتب على الحكم فيها إنهاء خدمته بقوة القانون طبقاً للفقرة السابعة من المادة 77 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بها القانون رقم 46 لسنة 1964 وإن كان يجوز للجهة الإدارية التابع لها النظر في أمره إدارياً أو تأديبياً إن رأت فيما ارتكبه ما ينعكس أثره على الوظيفة التي يشغلها ويكون مخالفة إدارية.
لذلك انتهى رأي الجمعية إلى أن جنحة إعطاء شيك بدون رصيد ليست في جميع الأحوال جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وتختلف النظرة إليها من هذه الوجهة بحسب الظروف التي تمت فيها وما يتكشف من وقائعها من أفعال تنم عن ضعف في الخلق وما تنطوي عليه نفسية مرتكبها من لؤم في الطبع ودناءة في النفس ورغبة في أكل أموال الناس بالباطل أو لا تنم عن شيء من ذلك.
والمرجع في تقدير ذلك هو السلطة الإدارية المنوط بها تطبيق القانون.
وفي الحالة المعروضة والتي اتهم فيها السيد/ ... فإن ما ورد في الأوراق بشأن وقائعها لا يؤدي إلى اعتبارها جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة يترتب عليها انتهاء خدمته بحكم الفقرة السابعة من المادة 77 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 - وإن كان يجوز للجهة الإدارية التابع لها النظر في أمره إدارياً أو تأديبياً.