إذ كان الثابت من الأوراق أن القضاء السابق صدوره فى الاستئناف
رقم..... لسنة..... ق طنطا بين ذات الخصوم قد انتهى إلى ثبوت استعمال الطاعن للعين
المؤجرة له من المطعون ضده محل عقد الإيجار المؤرخ 12/ 4/ 1981 بطريقة ضارة بسلامة
المبنى، فإن هذا القضاء يكون قد حاز قوة الأمر المقضى فى شأن استعمال العين بتلك الطريقة
ولا يحول دون القاضى الذى اشترك فى إصداره ونظر الدعوى الجديدة بطلب إخلاء المطعون
ضده من تلك العين لثبوت استعماله لها بتلك الطريقة الضارة بتقدير أن حجية الحكم السابق
ستقيد غيره من القضاة بما كان قد قضى به ومن ثم يضحى النعى ببطلان الحكم المطعون فيه
لعدم صلاحية السيد المستشار"......." الذى اشترك فى إصداره لسابقة اشتراكه فى إصدار
الحكم الصادر فى الاستئناف رقم... لسنة.... ق طنطا يكون على غير أساس
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون
ضده أقام الدعوى رقم.... لسنة... مساكن طنطا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلاء
الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وقال بياناً لدعواه أن الطاعن استأجر منه تلك العين بموجب
عقد إيجار مؤرخ 12/ 4/ 1981 وأنه ثبت استعماله لها بصورة ضارة بسلامة المبنى بموجب
الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم.... لسنة....... ق استئناف طنطا ومن ثم فقد أقام
الدعوى عملاً بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وبتاريخ 22/ 12/ 1994 حكمت
المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة..... ق
طنطا، وبتاريخ 27/ 5/ 1995 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار
المؤرخ 12/ 4/ 1981 وإخلاء الطاعن من العين المؤجرة إليه. طعن الطاعن فى هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون
فيه بالبطلان وفى بيان ذلك يقول إن المستشار "........." الذى اشترك فى إصدار الحكم
المطعون فيه كان عضوا فى الدائرة التى أصدرت الحكم السابق صدوره برقم....... لسنة....
ق طنا الذى قضى بثبوت استعمال العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى وأبدى رأيه فى النزاع،
الذى اتخذه الحكم المطعون فيه عماداً لقضائه وهو مما يشوبه بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا توافرت
فى الدعوى التى سبق أن نظرها القاضى مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضى فإن إصدار
القاضى لهذا القضاء لا يحول دونه والفصل فى الدعوى الجديدة بتقدير أن حجيته ستقيد غيره
من القضاة بما كان قد قضى به. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن القضاء السابق
صدوره فى الاستئناف رقم..... لسنة..... ق طنطا بين ذات الخصوم قد انتهى إلى ثبوت استعمال
الطاعن للعين المؤجرة له من المطعون ضده محل عقد الإيجار المؤرخ 12/ 4/ 1981 بطريقة
ضارة بسلامة المبنى، فإن هذا القضاء يكون قد حاز قوة الأمر المقضى فى شأن استعمال العين
بتلك الطريقة ولا يحول دون القاضى الذى اشترك فى إصداره ونظر الدعوى الجديدة بطلب إخلاء
المطعون ضده من تلك العين لثبوت استعماله لها بتلك الطريقة الضارة بتقدير أن حجية الحكم
السابق ستقيد غيره من القضاة بما كان قد قضى به ومن ثم يضحى النعى ببطلان الحكم المطعون
فيه لعدم صلاحية السيد المستشار"......." الذى اشترك فى إصداره لسابقة اشتراكه فى إصدار
الحكم الصادر فى الاستئناف رقم... لسنة...... ق طنطا يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن الحكم
اعتمد فى قضائه بالإخلاء على حكم محكمة الاستئناف رقم... لسنة.... ق " طنطا" القاضى
بثبوت استعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بالمبنى حال أن هذا الحكم لا يصلح دليلاً
على إساءة الاستعمال التى عناها المشرع فى المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981 لأنه
بنى على حكم صادر فى دعوى إثبات الحالة رقم..... لسنة..... مستعجل طنطا وتقرير الخبير
المقدم فيها فى حين أن دعوى الإخلاء لهذا السبب لا تعتمد إلا على الحكم النهائى بثبوت
الضرر، كما أن الحكم المطعون فيه خلط فى قضائه بين حجية الأمر المقضى وقوة الأمر المقضى
واعتبر الحكم سالف البيان حائزاً لقوة الأمر المقضى رغم أنه مجرد دليل على سوء الاستعمال
مطعون فيه بالنقض هذا إلى أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بإيقاف الدعوى
لحين الفصل فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم..... لسنة... ق طنطا
سالف البيان، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا
كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نص فى مادته الثامنة عشرة على أنه "لا يجوز للمؤجر
أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية......
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة
مقلقة للراحة أوضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة"
فإنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله بإحدى الطرق المنصوص
عليها فى تلك الفقرة أن يصدر حكم قضائى قاطع فى ثبوت هذه الإساءة فى الاستعمال فتكون
له قوة الأمر المقضى فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء. كما أن
من المقرر أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى
حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل
فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية واقعية لم يسبق إثارتها
فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه
قد استند فى قضائه بالإخلاء لثبوت الاستعمال الضار بسلامة المبنى إلى الحكم النهائى
الصادر فى الاستئناف رقم.... لسنة..... ق طنطا الذى قضى - وعلى ما هو ثابت بصورته المقدمة
ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة أول درجة - بثبوت الاستعمال الضار المشار إليه فى حق
الطاعن وحاز قوة الأمر المقضى فيما فصل فيه بين الخصوم فى تلك المسألة بما لا يجوز
معه إثارة ثمة نزاع مرة أخرى فى الدعوى الماثلة حول الحكم النهائى سالف البيان وسنده
فى قضائه - ولو طعن عليه بالنقض - ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين
يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.