الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في العقد عند التأخير في سداد باقي الثمن. قبول البائع للوفاء المتأخر. أثره. اعتباره تنازلاً عن أعمال الشرط الفاسخ الصريح".
إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبط بالتأخير في سداد باقي الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر في سداد باقي الثمن في موعده بقبول السداد بعد هذا الموعد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً.

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 4116 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 17/ 7/ 1974 المتضمن بيعها لهما حصة شائعة في العقار المبين بصحيفة الدعوى نظير ثمن مقداره 1667 ج تقاضت منه بمجلس العقد مبلغ 960 ج واتفق على سداد الباقي عند التوقيع على العقد النهائي، وأن المطعون ضدها رفضت التوقيع على هذا العقد كما أبت استلام باقي الثمن. وبتاريخ 13/ 11/ 1976 وجهت المطعون ضدها للطاعنين دعوى فرعية بفسخ العقد لتحقق الشرط الصريح الفاسخ بعدم سدادهما باقي الثمن في الموعد المتفق عليه. وبتاريخ 29/ 4/ 1978 حكمت المحكمة في الدعوى الفرعية بفسخ العقد وفي الدعوى الأصلية برفضها. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3240 سنة 95 وبتاريخ 29/ 2/ 1979 قضت هذه المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها نزلت عن الشرط الفاسخ الصريح بدلالة أنها أقامت بتاريخ 26/ 6/ 1978 وبعد صدور الحكم الابتدائي بصرف باقي الثمن المودع على ذمتها، لكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري المؤيد بالمستندات القاطعة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى بفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد باقي الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد باقي الثمن في موعده بقبول السداد بعد هذا الموعد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً، إذ كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا في مذكرتهما الختامية التي قدماها أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها نزلت عن الشرط الفاسخ الصريح بدلالة أنها قامت بتاريخ 26/ 6/ 1978 - وبعد صدور الحكم الابتدائي - بصرف باقي الثمن المودع على ذمتها، وقدما لتلك المحكمة المستندات الرسمية الدالة على ذلك - المستندات أرقام من 6 إلى 10 بحافظة مستنداتهما الثانية - وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه فيه وبرفض دعوى الطاعنين بصحته ونفاذه لم يعرض لدفاعهما الجوهري سالف البيان، وهو دفاع لو محصته المحكمة لجاز أن يتغير الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسيب بما يوجب نقضه لهذا السبب والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.