الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

إن كان يتعين إعمالاً لحكم المادة 488 من القانون المدنى أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر إلا أن النص فى المادة 489 من ذات القانون على أنه " إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها اختياراً من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل ومع ذك يقوم بتنفيذها راضياً مختاراً وهو على بينة من أمره بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة يستوى فى ذلك أن يكون المال الموهوب عقاراً أو منقولاً ومتى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة فلا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذى قاموا بتسليمه إعمالاً لحكم لمادة 489 من القانون المدنى.

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقام الدعوى رقم..... مدنى الجيزة الابتدائية على الطاعنة الأولى بصفتها وصية على قاصرتيها....... والطاعنة الثانية وعلى المطعون ضدهما الثالث والرابع طلباً للحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 14/ 2/ 1993 والذى بموجبه باع المطعون ضده الثالث للطاعنة بصفتها المذكورة الشقة المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 93000 جنيه دفعه مورثهما المرحوم..... قبل وفاته تبرعاً للقاصرتين من ماله الخاص حسبما جاء صراحة بالبند الثالث من عقد البيع ولما كان هذا التصرف ضاراً بهما فقد أقاما الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية ذلك الحكم بالاستئناف رقم....... القاهرة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان التصرف الذى حرر له العقد المؤرخ 14/ 2/ 1993 استناداً إلى أن الثمن الذى دفعه المرحوم من ماله تبرعاً لابنتيه القاصرتين يعتبر هبة مكشوفة يستلزم أن تكون بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة. طعنت الطاعنتان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه. وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى من سببى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون بقضائه ببطلان العقد موضوع النزاع على سند من أنه عقد هبة لمنقول لم يتم إفراغها فى الشكل الرسمى رغم أن هذه الهبة تم تنفيذها اختياراً من الواهب بتسليم البائع ثمن الشقة موضوعه وقت البيع وقيام البائع بتسليم المشترية بصفتها الشقة تنفيذاً لهذا العقد وهو ما يحول دون الحكم ببطلان الهبة واسترداد المال الموهوب الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه وإن كان يتعين إعمالاً لحكم لمادة 488 من القانون المدنى أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر إلا أن النص فى المادة 489 من ذات القانون على أنه " إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها اختياراً من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل ومع ذك يقوم بتنفيذها راضياً مختاراً وهو على بينة من أمره بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة يستوى فى ذلك أن يكون المال الموهوب عقاراً أو منقولاً ومتى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة فلا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذى قاموا بتسليمه إعمالاً لحكم لمادة 489 من القانون المدنى. لما كان ذلك، وكان البين من عقد البيع الابتدائى المؤرخ 14/ 2/ 1993 المحرر بين المطعون ضده الثالث بصفته وكيلاً عن زوجته مالكة العقار والطاعنة الأولى بصفتها وصية على ابنتيها القاصرتين....... أنه يتضمن بيع المطعون ضده الثالث للطاعنة بصفتها الشقة المبينة به لقاء ثمن مقداره 93000 جنيه قام الواهب...... بدفعه للبائع من ماله الخاص تبرعاً من لابنتيه دون حق الرجوع فيه حالياً أو مستقبلاً وثابت كذلك من البند الخامس استلام المشترية للشقة ووضعت اليد عليها منذ تحرير العقد وكان يبين مما سلف قيام الواهب بتنفيذ الهبة مختاراً رغم ما شالها من عيب شكلى وهو ما يخرج المال الموهوب من ذمته إلى ذمة الموهوب لهما فلا يجوز له أو لورثته من بعده استرداد ما تم تسليمه نفاذاً لهذه الهبة التى انقلبت صحيحة ويمتلك بمقتضاها الموهوب لهما المال الموهوب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه فى الشكل الرسمى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الأول من سببى الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم تقضى المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.