من المقرر أن المادتين 37، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأمورى الضبط
القضائى من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور
للضبط القضائى فى الجنايات والجنح التى جوز فيها الحبس الاحتياطى أو الحبس حسب الأحوال
متى كانت الجناية أو الجنحة فى حالة تلبس وهو إجراء بمثابة التحفظ على المتهم بما شوهد
معه كيما يتم تسليمه إلى مأمور الضبط القضائى وليس لغير مأمور الضبط القضائى حق التفتيش
فى الحالات المقررة قانونًا. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم من الاعتبار بصحة
تفتيش الأهالى للطاعن ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون لأن هذا التفتيش باطل ولا يؤبه
به. لما كان ذلك، وكان لازم بطلان التفتيش عدم التعويل على أى دليل مستند منه ومنها
شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل. وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا
يوجد فيها دليل سوى هذا الضبط الباطل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن
مما نسب إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من
القانون
وقررت محكمة النقض في حكمها
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش
المخدر بقصد التعاطى قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن عول فى الإدانة على الدليل المستمد
من القبض والتفتيش رغم بطلانهما لحصولهما من آحاد الناس الذى لا يتمتع بصفة الضبط القضائى
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "إنه فى حوالى الساعة الثامنة
والنصف من مساء يوم 26/ 1/ 1999 كان المتهمان.....، ...... "الطاعن" يقفان أمام منزل
الشاهد الثانى وهما مخمورين ويترنحان فطلب ابنه منهما الابتعاد عن مسكنه فنشبت مشاجرة
بينهم أشهر فيها المتهم الثانى فى وجه المذكور مطواه كما أصيب فى جبهته بجرح وتجمع
دموى من جراء عيار نارى أطلقه المتهم الأول من سلاح نارى ثم لاذ بالفرار وقد تمكن الشاهد
الثانى بمعاونة بعض الأهالى من ضبط المتهم الثانى وبتفتيشه حشية وجود سلاح معه يعتدى
به عليهم فعثر معه على لفافة ورقية تحوى كمية من نبات الحشيش المخدر وزنت قائمًا 9.38
جم وثبت معمليًا أنها لنبات الحشيش المخدر وتحتوى على المادة الفعالة له قام بتسليمها
والمتهم للشرطة" واستند الحكم فى ادانة الطاعن إلى أقوال الشاهد الثانى وبعد أن أورد
مضمونها عرض للدفع المبدى من الدافع عن الطاعن بطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة
التلبس ورد عليه بقوله" إن المقرر بالمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية أن لكل من
شاهد الجانى متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز قانونًا الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب
رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج أمر بضبطه مؤدى ذلك أن المشرع قد خول للأفراد
سلطة الضبط فى أحوال التلبس ولا يعتبر هذا الضبط قبضًا بالمعنى القانونى بل هو مجرد
تعرض مادى فحسب بمقتضاه يتحفظ الفرد العادى أو رجل السلطة العامة على المتهم وعلى جسم
الجريمة كى يسلمه إلى مأمور الضبط القضائى ولا يمنع ذلك من إجراء التفتيش لتجريد المتهم
من أسلحة أو آلات يمكن أن يستخدمها ضد من يضبطه أو ضد نفسه فإذا كشف هذا التفتيش الوقائى
عن جريمة متلبس بها كان الضبط صحيحًا ويكون التلبس منتجا لكل آثاره القانونية ومن ثم
فإن ضبط المتهم الثانى بمعرفة الأهالى عند مشاهدته متلبسًا بجريمة إحراز سلاح أبيض
مطواه يجوز فيها الحبس واقفًا مع المتهم الأول الذى أطلق عيارًا ناريًا أصاب نجل الشاهد
صحيح وإذ كان تفتيش المتهم الثانى وقائيًا بمعرفة الأهالى خشية وجود أشياء معه تمكنه
من التعدى عليهم قد كشف عن إحرازه لنبات الحشيش المخدر المضبوط فإن التلبس صحيحًا منتجًا
لآثاره وإذ كان ما تقدم فإن الدفع يكون على غير سند من القانون والواقع خليقًا برفضه".
لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم المطعون فيه على أن الشاهد الثانى....... قرر أنه عقب
إصابة نجله بطلق نارى أطلقه المتهم الأول تمكن الأهالى من الإمساك بالمتهم..... "الطاعن"
الذى كان مخمورًا وممسكًا بمطواة ثم قاموا بتقييده وتفتيشه حشية أن يكون معه سلاح أو
شفرة عثروا معه على لفافة ورقية تحوى كمية من نبات أخضر اللون يشبه البانجو المخدر
ثم قدم المذكور إلى المحقق تلك اللفافة فقام الضباط بتحريزها. لما كان ذلك، وكان من
المقرر أن المادتين 37، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأمورى الضبط القضائى
من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط
القضائى فى الجنايات و الجنح التى جوز فيها الحبس الاحتياطى أو الحبس حسب الأحوال متى
كانت الجناية أو الجنحة فى حالة تلبس وهو إجراء بمثابة التحفظ على المتهم بما شوهد
معه كيما يتم تسليمه إلى مأمور الضبط القضائى وليس لغير مأمور الضبط القضائى حق التفتيش
فى الحالات المقررة قانونًا. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم من الاعتبار بصحة
تفتيش الأهالى للطاعن ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون لأن هذا التفتيش باطل ولا يؤبه
به. لما كان ذلك، وكان لازم بطلان التفتيش عدم التعويل على أى دليل مستند منه ومنها
شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل. وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا
يوجد فيها دليل سوى هذا الضبط الباطل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن
مما نسب إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من
القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.