وبعدم أحقيتها في استعمال تلك العلامة اسمًا ورسمًا أخذًا بمطالعتها
لنموذج العلامة التجارية للشركتين المطعون ضدهما والعلامة التجارية الخاصة بالطاعنة
وبما انتهت إليه الخبرة من وجود تماثل بين علامة المطعون ضدهما الأولى والثانية وعلامة
الطاعنة في كلمة "........" باللغة الإنجليزية مع وجود ذلك الرسم لشخص مفتول العضلات
يرتدي ذات الزي الثابت في علامة الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية ومن تسجيل
المطعون ضدهما علامتهما برقم ..... بتاريخ 11/ 3/ 1949 وأن الطاعنة سجلت علامتها رقم
.... في 30/ 5/ 2007، 11/ 6/ 2007، 9/ 10/ 2008 وانتهت المحكمة من ذلك إلى وجود محاكاة
بين العلامتين تؤدي لتضليل الجمهور. ولا يغير من ذلك أن المنتج الذي تضع عليه الطاعنة
تلك العلامة لا يماثل منتج المطعون ضدهما، إذ إن تشابه العلامتين من شأنه أن يحمل الغير
على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة والمنتجات الخاصة بالشركة الطاعنة
مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمطعون ضدهما، وكان ما انتهى إليه الحكم على نحو ما سلف
سائغًا ويتفق وصحيح القانون ويدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقرير قيام التشابه
بين علامتين تجاريتين ومن ثم فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون قد جاء على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه
السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون
ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 2003
تجاري جنوب .... الابتدائية، والتي تم قيدها لدى محكمة .... الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية
- برقم .... لسنة 2 ق بطلب شطب وإيصال العلامة التجارية رقم ..... ومنع الطاعنة من
استعمال العلامة التجارية "........" اسمًا ورسمًا تأسيسًا على أن المطعون ضدها الثانية
ابتدعت مصنفًا فنيًا هو شخصية "........" الشهيرة، وقامت بابتكاره وإظهاره في العديد
من الأفلام السينمائية والكرتونية وتقوم بتوزيعها في جميع دول العالم ومن بينها مصر
وقد فوجئت بقيام الطاعنة بتقيد ذلك المصنف بوضعه على منتجات غذائية تقوم بإنتاجها وقامت
بتسجيل تلك العلامة كعلامة تجارية مملوكة لها على بضائع ومنتجات الفئة 30 تحت رقم 101726
لدى الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد
أن أودع تقريره، قضت المحكمة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية – بتاريخ 8/ 2/ 2011
بشطب تسجيل العلامة التجارية رقم 101726 والمسجلة باسم الشركة الطاعنة تحت اسم "........."،
وبعدم أحقيتها في استعمالها اسمًا رسمًا، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية
لدى هذه المحكمة،وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ بني قضاءه بشطب تسجيل العلامة التجارية
محل النزاع وبعدم أحقيتها في استعمالها على أن تلك العلامة ذات شهرة، دون أن يبين مدى
الخلط بين تلك العلامة وعلامة الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية رغم أن العلامة
الأولى خاصة بالأغذية والأخرى خاصة بمنتجات عبوات ورقية وكراسات وأقلام وشنط جلدية
وملابس جاهزة وأحذية، وهذا الاختلاف في المنتجات من شأنه أن يمنع حدوث خلط بين العلامتين،
وأن كلمة "......." ليست مبتكرة أو من اختراع المطعون ضدهما الأولى والثانية، وكان
على المحكمة مضاهاة المنتجات المستخدمة لهاتين العلامتين لبيان وجود تشابه بينهما من
عدمه، فضلاً عن أن الطاعنة تقدمت بطلب تسجيل علامتها بتاريخ 17/ 6/ 1996 ولم تكن علامة
المطعون ضدهما ضمن العلامات المتعارضة أو المتداخلة معها وأنهما لم يتقدما بالمعارضة
في تسجيلها، كما أن الحكم المطعون فيه بني قضاءه على أن العلامة الخاصة بالمطعون ضدهما
مسجلة برقم ......... بتاريخ 11/ 3/ 1949 وذلك على خلاف الحقيقة، إذ لم يكن للمطعون
ضدهما علامة مسجلة قبل علامة الطاعنة، كما أخطأ الحكم في وصف علامتها بأنها عبارة عن
شخص مفتول العضلات يرتدي ذات الزى الثابت في علامة المطعون ضدهما في حين أن الوصف الخاص
بعلامتها عبارة عن كلمة "....." باللغة العربية والانجليزية أسفلها اسم الشركة وأعلاه
رسم لرأس رجل محاط بإطار مميز لا تظهر له عضلات أو أى وضع مماثل لعلامة الشركتين المطعون
ضدهما وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه نُص في المادة 63 من القانون رقم 82 لسنة 2002
بشأن حماية العلامات والبيانات التجارية - المنطبق على الواقعة - على "أن العلامة التجارية
هي كل ما يميز منتجًا كان أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً
مميزًا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات
والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا
وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات
عمل صناعي أو استغلال زراعي .... وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية
مما يترك بالبصر".
كما نصت المادة 66 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية
النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب
الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء
في منظمة التجارة العالمية والتي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم
إلى مصلحة التسجيل .... بطلب تسجيل العلامة التجارية".
كما نصت المادة 68 من القانون السالف على أنه "يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة
عالميًا وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم
تسجل في جمهورية مصر العربية، ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل
علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي
تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها.... ويسري الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي
تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة وتميزها إذا كانت
العلامة المشهورة مسجلة في إحدى الدولة الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي جمهورية
مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنها وأن يحمل الغير
على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات وأن يؤدي هذا الاستخدام
إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة".
كما أنه من المقرر أيضًا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع والموازنة
بين الأدلة والمستندات المطروحة عليها وتقرير قيام التشابه الخادع بين علامتين أو عدم
وجوده، كما لها من تقدير آراء أهل الخبرة المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه
منها متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه ولا
عليها إن لم تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم ومستنداتهم وترد استقلالاً عليها مادام في
قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج
ولا معقب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشطب العلامة التجارية
للطاعنة المسجلة باسم المطعون ضدهما الأولى والثانية تحت اسم "........." وبعدم أحقيتها
في استعمال تلك العلامة اسمًا ورسمًا أخذًا بمطالعتها لنموذج العلامة التجارية للشركتين
المطعون ضدهما والعلامة التجارية الخاصة بالطاعنة وبما انتهت إليه الخبرة من وجود تماثل
بين علامة المطعون ضدهما الأولى والثانية وعلامة الطاعنة في كلمة "........" باللغة
الإنجليزية مع وجود ذلك الرسم لشخص مفتول العضلات يرتدي ذات الزي الثابت في علامة الشركتين
المطعون ضدهما الأولى والثانية ومن تسجيل المطعون ضدهما علامتهما برقم ..... بتاريخ
11/ 3/ 1949 وأن الطاعنة سجلت علامتها رقم .... في 30/ 5/ 2007، 11/ 6/ 2007، 9/ 10/
2008 وانتهت المحكمة من ذلك إلى وجود محاكاة بين العلامتين تؤدي لتضليل الجمهور. ولا
يغير من ذلك أن المنتج الذي تضع عليه الطاعنة تلك العلامة لا يماثل منتج المطعون ضدهما،
إذ إن تشابه العلامتين من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة
المشهورة والمنتجات الخاصة بالشركة الطاعنة مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمطعون ضدهما،
وكان ما انتهى إليه الحكم على نحو ما سلف سائغًا ويتفق وصحيح القانون ويدخل في نطاق
سلطة محكمة الموضوع في تقرير قيام التشابه بين علامتين تجاريتين ومن ثم فإن النعي عليه
بأسباب الطعن يكون قد جاء على غير أساس. ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.