لما كان يبين من مراجعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدافع
عن الطاعن لم يطلب سماع أحد من شهود الإثبات أو النفي - بعد أن سمعت المحكمة شهادة
المجني عليه - بل ترافع في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة، كما يبين من محاضر
جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الحاضر مع الطاعن طلب - بعد أن قامت المحكمة
بمناقشة أقوال المجني عليه - إلزام المجني عليه بتقديم الدفتر الأخير الموجود لديه
وبعد أن شرح ظروف الدعوى انتهى في مرافعته إلى القول بأنه سبق أن طلب إعلان عاملين
بمحل المجني عليه - لما كان ذلك - وكان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات
الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود
إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى في ذلك أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف
المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه وأن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق
وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه أو لاستكمال نقص في إجراءات
المحاكمة أمام محكمة أول درجة - لما كان ذلك - وكان المدافع عن الطاعن و إن أبدى طلب
سماع أقوال الشهود أمام المحكمة الاستئنافية - فإنه يعتبر متنازلا عنه بسكوته عن التمسك
به أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد
وقررت محكمة النقض في حكمها
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه - إذ دان الطاعن بجريمة اختلاس أشياء محجوز
عليها قضائيا - قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم
المطعون فيه دانه استنادا إلى شهادة الشهود على الرغم من أن المبلغ المقول بتبديده
يتجاوز نصاب الشهادة، هذا إلى أن المدافع عن الطاعن تمسك بضرورة سماع الشهود أمام درجتي
التقاضي كما طلب من المحكمة الاستئنافية ضم الدفتر الموجود لدى المجني عليه، إلا أن
المحكمة لم تحفل بهذا الطلب والتفتت عن إجابته، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه استند في ثبوت تهمة التبديد
في حق الطاعن إلى أقوال المجني عليه التي تأيدت بما شهد به كل من.......، .......،
....... من أنهم سددوا للمتهم المبالغ المستحقة للمجني عليه بموجب فواتير، وبما هو
ثابت من الفواتير المقدمة من المجني عليه بالجلسة والتي أقر الطاعن بأن عبارة التخالص
المثبتة عليها بخطه، وأنه قام بتحصيلها، ومن تضارب أقوال المتهم. لما كان ذلك، وكان
الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي بإقناع القاضي بناءً على التحقيقات
التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عول عليها في قضائه بإدانة المتهم أو
براءته، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه
إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لإثبات وجود عقد الأمانة
في جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين التزام قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني،
أما واقعة الاختلاس أي التصرف الذي يأتيه الجاني ويشهد على أنه حول حيازته إلى حيازة
كاملة أو نفي هذا الاختلاس ويدخل فيه رد الشيء موضوع عقد الأمانة فإنها واقعة مادية
يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعا إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع
القاضي الجنائي. لما كان ذلك، فإنه لا محل لتعييب الحكم لتعويله في إدانة الطاعن على
شهادة الشهود. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدافع
عن الطاعن لم يطلب سماع أحد من شهود الإثبات أو النفي - بعد أن سمعت المحكمة شهادة
المجني عليه - بل ترافع في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة، ويبين من محاضر جلسات
المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الحاضر مع الطاعن طلب - بعد أن قامت المحكمة
بمناقشة أقوال المجني عليه - إلزام المجني عليه بتقديم الدفتر الآخر الموجود لديه وبعد
أن شرح ظروف الدعوى انتهى في مرافعته إلى القول بأنه سبق أن طلب إعلان عاملين بمحل
المجني عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية
بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا
قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف
المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وإن محكمه ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق
وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوما لإجرائه أو لاستكمال نقص في إجراءات
المحاكمة أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع
أقوال الشهود أمام المحكمة الاستئنافية - فإنه يعتبر متنازلا عنه بسكوته عن التمسك
به أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديد وأن
تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى. وكان ما طلبه المدافع عن الطاعن من المحكمة
الاستئنافية من ضم الدفتر الخاص بالمجني عليه لا يتطلب من المحكمة عند رفضه ردا صريحا
مستقلا ما دام الواقع يدحضه ولا يسانده ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن القيد في دفتر المجني عليه يتم نقلا عما يثبته الطاعن
في الدفتر الخاص به - وهو ما لا يمارى فيه الطاعن - وأن المبالغ التي استولى الطاعن
عليها لنفسه لم يقم بإثباتها في دفتره واكتفى بالتأشير على فواتير المدينين بما يفيد
التخالص وبالتالي فلا محل لافتراض أن يرد بدفتر المجني عليه ما لم يكن المتهم قد أثبته
في دفتره، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى وأقامت قضاءها على عناصر
سائغة اقتنع بها وجدانها فلا يجوز مصادرتها في اعتقادها ولا المجادلة في تقديرها أمام
محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.