قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعنة بعقوبة الحبس مع الشغل
لمدة أسبوع وهي عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب التي دانها بها -
وهي ليست من الجرائم التي ينصرف إليها القيد الوارد في المادة الثالثة من قانون الإجراءات
الجنائية - ما دام أن الحكم في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جرائم الضرب والقذف والسب
معاً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
وقررت محكمة النقض في حكمها
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم الضرب والقذف
والسب قد أخل بحقها في الدفاع وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه رفض دفعها بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية - لمضي
أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ علم المجني عليها دون أن يفصح عن سنده في ذلك، مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعية بالحقوق
المدنية أقامت دعواها ضد الطاعنة بالطريق المباشر بوصف أنها اعتدت عليها بالضرب والقذف
والسب, فدفعت الأخيرة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لتحريكهما بعد انقضاء ثلاثة
أشهر، وقد رد الحكم على الدفع بقوله: "وحيث دفعت المتهمة بعدم قبول الدعويين الجنائية
والمدنية لتحريكهما بعد انقضاء ثلاث شهور من تاريخ الواقعة ترى المحكمة رفض الدفع المبدى
من المتهمة بانقضاء الدعوى الجنائية وبقبولها. لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من
قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية في جريمتي القذف والسب المنصوص
عليهما في المادتين 303 و306 من قانون العقوبات على شكوى المجني عليه نصت في فقرتها
الأخيرة على أنه "لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، مما مفاده أن حق المجني عليه في الشكوى ينقضي بمضي
ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة
في هذه الحالة بالدعوى معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها
وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية
والدعوى المدنية التابعة لها - هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له وتمحصه
وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذي قصده الشارع
من استيجاب تسبيب الأحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة
كما صار إثباتها بالحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه وإن قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية وبالتالي الدعوى المدنية
التابعة لها - إلا أنه قعد عن الإفصاح عن دعامته في هذا الخصوص مما يشوبه بالقصور الذي
يبطله ويوجب نقضه، ولا ينال من ذلك أنه قضى بمعاقبة الطاعنة بعقوبة الحبس مع الشغل
لمدة أسبوع وهي عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب التي دانها بها -
وهي ليست من الجرائم التي ينصرف إليها القيد الوارد في المادة الثالثة من قانون الإجراءات
الجنائية - ما دام أن الحكم في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جرائم الضرب والقذف والسب
معاً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر
أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية.