جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرارات الإدارية التى تؤكد حقاً
أو مركزاً شخصيا للافراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة أما القرارات الفردية
غير المشروعة فيجب على جهة الإدارة أن تسحبها إلتزاما منها بحكم القانون إلا أن دواعى
المصلحة العامة تقتضى أيضا أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقاً للشخص أن يستقر
هذا القرار عقب فترة معينه من الوقت بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح، وقد
أتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه بحيث إذا أنقضت
هذه الفترة أكتسب القرار حصانة تعصمه من أى سحب أو إلغاء - إستثناء من موعد الستين
يوما هذه إذا كان القرار المعيب معدوما أو إذا حصل أحد الأفراد على قرار إدارى نتيجة
غش أو تدليس من جانبه فيجوز سحب القرار جدون التقيد بموعد الستين يوماً
وقررت المحكمة الادارية العليا في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص وحسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 4/ 2/ 1999
أقام المطعون ضده بصفته ولياً طبيعياً على ابنته الدعوى رقم 3942 لسنة 53 ق بإيداع
صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار
إبعاد إبنته........... من الصف الثانى الثانوى بمدرسة المطرية الثانوية بنات وإدراج
اسمها بقوائم الناجحين المنقولين للصف الثانى الثانوى وما يترتب على ذلك من آثار. وذكر
شرحا لذلك أن إبنته الطالبة........ قد التحقت بالسنة الأولى بمدرسة المطرية الثانوية
بنات التابعة لإدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة فى العام الدراسى 97/ 1998
وأدت إمتحان الدور الثانى أغسطس 1998 وأعلنت النتيجه وورد اسمها بقوائم الناجحين المنقولين
للصف الثانى الثانوى وفى بداية العام الدراسى 98/ 1999 التحقت بالصف الثانى الثانوى
والقسم العلمى علوم فصل 28 وقامت بسداد المصروفات المدرسية بموجب الإيصال الدال على
ذلك وتسلمت الكتب المدرسية وأستمرت فى الدراسة بالسنة الثانية ثانوى من 19/ 9/ 1998
حتى أبعدتها المدرسة فى 13/ 12/ 1998 بعد سحب إيصال سداد المصروفات منها وذلك بدعوى
أنها ليست بالصف الثانى وإنها راسبه بالصف الأول الثانوى ونعى المدعى على هذا القرار
مخالفته للقانون لأن نتيجة إبنته بالسنة الأولى على فرض عدم صحتها قد تحصنت بمضى أكثر
من ستين يوما على قيدها بالصف الثانى الثانوى وسدادها للمصروفات الدراسية وإستلام الكتب
المدرسية والانتظام بالدراسة حتى 13/ 12/ 98 وأنه تظلم من هذا القرار إلى الجهات المختصة
وتم إجراء تحقيق فى الموضوع وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم قرار بعودتها إلى الصف
الثانى إلا أن الإدارة التعليمية رفضت تنفيذه وأحالت الأمر إلى إدارة الشئون القانونية
التى إنتهت إلى تأييد قرار مدير إدارة المطرية التعليمية بإبعاد الطالبة المذكورة.
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة
4/ 5/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار الطعين وشيدت قضاءها
على أساس أن إبنة المدعى قد أدت إمتحان بالصف الثانوى ولم ترتكب غشا أو تدليسا أو يحدث
منها أى خطأ أدى إلى إعلان نجاحها وتم قيدها بالصف الثانى الثانوى فى العام 98/ 1999
ومضى على قيدها ما يزيد على ستين يوما وهو الأمر الذى يكون معه قرار إعلان نجاحها بالصف
الثانى الثانونى فى العام الدراسى 98/ 1999 مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها عدم
دخول إمتحان نهاية العام يكون بحسب الظاهر غير قائم على أساس صحيح من القانون ويتوافر
بذلك ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الإستعجال لأن حرمانها من مواصلة
دراستها (ضياع عام دراسى عليها فيه أصابه لها بأضرار يتعذر تداركها).
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولا لدى الطاعن بصفته فقد بادر إلى إقامة الطعن الماثل ناعيا
على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تأويله وتطبيقه وذلك على سند من القول
أن إعلان نتيجة الرسوب أو النجاح لا يرتكن إلى مجرد إعلان قوائم بأسماء الطلاب فى الفصول
لأن إعداد هذه القوائم قد يلحقها خطأ نتيجة سهو الموظف بتحريرها ومن ثم لا يعتد بهذه
الكشوف ولا يمكن الإعتماد عليها فى إثبات نجاح أو رسوب أى طالب وأنه يبين من الإطلاع
على شست الكنترول أن ابنة المطعون ضده مقيده تحت مسلسل 706 بفصل 1/ 3برقم جلوس 806
سرى 5976 وإن لديها مادة لغة أولى 12.5من 50 ومجموع لغات27/80 درجة وفيزياء 1.5/80
درجة الدور الثانى لديها لغة ثانية 8/15 راسبة ومجموع لغات 22.5 من 80 فزياء 15/20
ناجحه وراسبه بالدور الثانى أيضا وأنها مقيدة بقوائم متنوعة بفصل 2/ 28 وكشف أخر غير
مقيدة كما وجودها بقائمة فصل 2/ 29، كما وأن ظهور نتيجة الإمتحان التى يطلع عليها الكافة
مثبت فيها رسوم أبنة المطعون ضده ولا يجوز له الإرتكان إلى قوائم الفصول أو ان ينفى
علمه بإعلان نتيجة إبنتة كراسبه.
ومن حيث إن البادئ من الأوراق وعلى نحو ما جاء بمذكرة الإدارة القانونية بمديرية التربية
والتعليم بمحافظة القاهرة المودعة ضمن حافظة مستندات المطعون ضده والمقدمة لمحكمة أول
درجة أن أبنة المطعون ضده الطالبة/ ....... كانت مقيدة بالصف الأول الثانوى بمدرسة
المطرية الثانوية بنات بمحافظة القاهرة وذلك فى العام الدراسى 97/ 98 وقامت بأداء إمتحان
نهاية العام فى تلك السنة وقررت جهة الإدارة أن اسم الطالبة المذكورة ورد فى كشوف الراسبات
الباقيات للإعادة دون أن تقدم أى دليل على ذلك كما أن مذكرة الإدارة الثانونية سالفة
الذكر قد ورد بها أن الطالبة المذكورة قد ورد اسمها ضمن كشوف الطالبات المقيدات بالصف
الثانى الثانوى وأنها أنتظمت بالدراسة بالصف الثانى الثانوى فى الفصل رقم 28 وقامت
بسداد المصروفات الدراسية واستلام الكتب واستمر انتظامها بتلك السنة حتى 13/ 12/ 1998
حتى أبلغتها الموظفة المسئولة عن شئون الطلبة بأنها راسبة وباقية للإعادة فى الصف الأول
الثانوى فتقدم المطعون ضده بالتماس إلى الإدارة التعليمية من قرار إبعاد ابنته من الصف
الثانى الثانوى فأجرت الشئون القانونية بالإدارة التعليمية بالمطرية تحقيقا عن تلك
الواقعة الذى انتهت فيه إلى التوصية بأحقية الطالبة المذكوره بالبقاء بالصف الثانى
الثانوى بمدرسة المطرية الثانوية بنات وأعتمدت نتيجة هذا التحقيق من مدير عام المديرية
التعليمية بمحافظة القاهرة بتاريخ 22/ 12/ 1998 ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى
على أن القرارات الإدارية التى تؤكد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها فى أى
وقت متى صدرت سليمة أما القرارات الفردية غير المشروعية فيجب على جهة الإدارة أن تحسبها
التزاما منها بحكم القانون إلا أن دواعى المصلحة العامة تقتضى أيضا إنه إذ أصدر قرار
معيب من شأنه أن يولد حقا للشخص أن يستقر هذا القرار عقب فترة معينه من الوقت بحيث
يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح وقد أتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوما من
تاريخ نشر القرار وإعلانه بحيث إذا أنقضت هذه الفترة أكتسب القرار حصانة من أى سحب
أو إلغاء بيد أنه ثمة إستثناءات من موعد الستين يوما هذه أولها فيما إذا كان القرار
المعيب معدوما.
ثانياً: فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إدارى نتيجة غش أو تدليس من جانبه وهذه الحالات
الإستثنائية تجيز سحب القرار دون التقيد بموعد الستين يوماً.
ومن حيث إنه كان ما تقدم وبتطبيق وقائع المنازعة وذلك بالقدر اللازم لإستظهار ركن الجدية
فى طلب وقف التنفيذ دون مساس بأصل طلب الإلغاء أن ابنة المطعون ضده قد ادت إمتحان الصف
الأول الثانوى فى العام الدراسى 97/ 98 ولم تنسب إليها التحقيقات التى أجريت فى هذا
الشأن أنها أرتكبت أى غش أو تدليس أدى إلا إعلان نجاحها ثم قيدت بالصف الثانى الثانوى
بمدرسة المطرية الثانوية للبنات وقامت بسداد المصروفات وأستلمت الكتب ومر على قيدها
فى الصف الثانى الثانوى مدة زادت على الستين يوما ومن ثم فإنها تكون قد أكتسبت مركزا
قانونيا ذاتيا لا يجوز المساس به ويكون القرار المطعون فيه بإبعادها من الصف الثانى
الثانوى قد جاء بحسب الظاهر من الأوراق على غير سند صحيح من القانون وبالتالى يتحقق
ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الإستعجال لأن من شأن تنفيذ القرار
الطعين حرمان الطالبة المذكورة من الإنتظام بدراستها وإضاعة عام دراسى عليها وفى ذلك
نتائج يتعذر تداركها ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك
من اثار.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك ما قررته جهة الإدارة من أن مجرد إعلان قوائم باسماء الطلاب
بالفصول لا يعتد به فى إثبات النجاح أو الرسوب وإنما العبرة بنتيجة الإمتحان التى يثبت
منها رسوب الطالبة المذكورة فإن هذا القول مردود عليه لأنه فضلا عن أنه قد جاء قولا
مرسلا لا دليل عليه إذ لم تقدم، جهة الإدارة أى مستندات تفيد نتيجة إمتحان الصف الأول
الثانوى التى تثبت رسوب الطالبة كما أن فى إستمرار قيد نجلته الطالبة المذكورة فى الدراسة
بالصف الثانى بالمدرسة فى الفترة من أوائل سبتمبر - أول العام الدراسى حتى 13/ 12/
1998 أى ما يزيد على ثلاثة أشهر دون أن تتخذ المدرسة أى إجراء بل وحصلت من الطالبة
الرسوم والمصروفات المدرسية وسلمتها الكتب وهو ما أثبتته مذكرة الإدارة القانونية عن
نتيجة التحقيق سالفة البيان ما يفيد اكتسابها لمركز قانونى لا يجوز المساس به.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد واكب الصواب ويكون الطعن عليه جديرا
بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الادارية الطاعنة المصروفات.