الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

لما كان من المسلم به أنه يدخل فى حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف والحصول على الورقة بالتهديد، كما أنه من المقرر أن القياس فى أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف، فإنه يمكن إلحاق حالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث اباحة حق المعارضة فى الوفاء بقيمته، فهى بها أشبه على تقدير أنها جميعًا من جرائم سلب المال، وأن الورقة متحصلة من جريمة، ولا يغير من الأمر ما يمكن ان يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوافر للشيك من ضمانات فى التعامل ذلك بأن الشارع رأى أن مصلحة الساحب فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 148 من قانون التجارة التى هى فى الأصل هى الأولى بالرعاية. وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن سالف الإشارة وكان الدفاع المسوق من الطاعن يعد فى خصوصية الدعوى المطروحة هامًا وجوهريًا لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن توقف الدعوى الماثلة حتى يفصل فى جنحة التبديد "خيانة الأمانة" المقامة من الطاعن على ما سلف إيراده إن تبين لها أن محلها ذات الشيكات فى الدعوى المعروضة اعتبارًا بأن الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى الدعوى الأخرى وتتحقق به مسئولية الطاعن جنائيًا أو تنتفى وذلك عملاً بنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يتسع له وجه الطعن وبظاهر المسطور فى مستنداته المقدمة منه التى أفصح فى طعنه أنه تمسك بدلالتها وفقًا للإتهام المسند إليه فى الدعوى الماثلة، فإن تبين لها أن الحكم فى الدعوى لا تتوقف نتيجته على الفصل فى الدعوى الأخرى كان عليها أن تعرض لدفاعه ذاك استقلالاً وأن تستظهره وتمحص عناصره كشفًا لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يفنده إن ارتأت اطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوبًا بمخالفة القانون وبالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه

وقررت محكمة النقض في حكمها

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وألزمه بالتعويض قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أغفل دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات والتى ضمنها ظروف إصدار الطاعن الشيكات موضوع التهمة المسندة إليه وأنه تم عن طريق مشوب بجريمة نصب وخيانة أمانة إلا أن الحكم أعرض كلية عن هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة....... أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن دفع بأن الشيكات موضوع التهمة المسندة إليه متحصلة من جريمة نصب وقدم تأييدًا لدفاعه صورة ضوئية من عريضة الجنحة رقم........ وصورة ضوئية من شهادة صادرة من قلم الجنائى....... تفيد بأن دعوى خيانة الأمانة فى القضية المذكورة مقامة من الطاعن ضد البنك المدعى بالحقوق المدنية. لما كان ذلك، وكان نص المادة 148 من قانون التجارة قد جرى على أنه "لا تقبل المعارضة فى قيمة الكمبيالة إلا فى حالة ضياعها أو تفليس حاملها" وهو ما حرص قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على النص عليه فى المادة 507 منه، وكان من المقرر طبقًا للنص القانونى سالف الذكر أن الشارع أباح للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم من القضاء، لما قدره من أن حق الساحب فى حالتى الضياع وإفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد. لما كان ما تقدم، وكان من المسلم به أنه يدخل فى حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف والحصول على الورقة بالتهديد، كما أنه من المقرر أن القياس فى أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف، فإنه يمكن إلحاق حالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث اباحة حق المعارضة فى الوفاء بقيمته، فهى بها أشبه على تقدير أنها جميعًا من جرائم سلب المال، وأن الورقة متحصلة من جريمة، ولا يغير من الأمر ما يمكن أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوافر للشيك من ضمانات فى التعامل ذلك بأن الشارع رأى أن مصلحة الساحب فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 148 من قانون التجارة التى هى فى الأصل - هى الأولى بالرعاية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن سالف الإشارة وكان الدفاع المسوق من الطاعن يعد فى خصوصية الدعوى المطروحة هامًا وجوهريًا لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن توقف الدعوى الماثلة حتى يفصل فى جنحة التبديد "خيانة الأمانة" المقامة من الطاعن على ما سلف إيراده إن تبين لها أن محلها ذات الشيكات فى الدعوى المعروضة اعتبارًا بأن الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى الدعوى الأخرى وتتحقق به مسئولية الطاعن جنائيًا أو تنتفى وذلك عملاً بنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يتسع له وجه الطعن وبظاهر المسطور فى مستنداته المقدمة منه التى أفصح فى طعنه أنه تمسك بدلالتها وفقًا للاتهام المسند إليه فى الدعوى الماثلة، فإن تبين لها أن الحكم فى الدعوى لا تتوقف نتيجته على الفصل فى الدعوى الأخرى كان عليها أن تعرض لدفاعه ذاك استقلالاً وأن تستظهره وتمحص عناصره كشفًا لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوبًا بمخالفة القانون وبالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة فيما قضى به فى الدعويين الجنائية والمدنية دون حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن وحتى يتاح للطاعن فرصة محاكمته على ضوء أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة.