المقصود من طلب الرد هو إبعاد القاضي الذي يقوم في حقه سبب من أسباب
الرد التي حددها القانون إذا عنَّ للخصم ذلك؛ تحقيقًا لجوهر استقلال القضاء وتنزيهًا
للسلطة القضائية - تدخل المشرع بتعديل بعض أحكام رد القضاة بما يضمن جدية طلب الرد
وعدم إساءة استعمال الخصوم لهذا الحق - أسباب الرد مناطها وقائع محددة على سبيل الحصر،
من بينها أن يكون بين القاضي وأحد الخصوم عداوة أو مودة يرجع معها عدم استطاعته الحكم
بغير ميل - لا يشترط في هذا المقام أن تصل العداوة إلى الخصومة التي ترفع إلى القضاء،
كما لا يشترط في المودة أن تصل إلى حد المؤاكلة أو المساكنة أو قبول الهدايا، أو تكون
ناشئة عن زوجية أو قرابة أو مصاهرة - العداوة أو المودة المقصودة يتعين أن تكون شخصية،
فهي علاقة ذاتية مباشرة بين القاضي وأحد الخصوم، تتمثل في أفعال محددة تنبئ عنها وتفصح
عن حقيقتها، بل تعبر عن تلك الرابطة وتسبغ عليها وصف العداوة أو المودة - لا يكفي الادعاء
بوجودها، بل يجب أن يقوم عليها الدليل الذي يقطع بقيامها في أفعال وسلوك من جانب القاضي،
تتجلى فيها العداوة أو المودة - التنازل عن طلب الرد - أثره - لا يعتد بالتنازل إذا
رفض القاضي المطلوب رده لترك الخصومة بالنسبة له - مؤدى هذا: تفصل المحكمة في طلب الرد
شكلاً وموضوعًا
وقررت الإدارية العليا في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة.
من حيث إنه عن ترك الخصومة في طلبي الرد بالنسبة للسادة المستشارين المطلوب ردهم فيما
عدا المستشار/ إبراهيم.... نائب رئيس مجلس الدولة فإنه لما كانت المادة 53 من قانون
مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن: "تسري في شأن رد مستشاري
المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض...". وكانت المادة
148 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية قد أجازت رد القاضي لأحد الأسباب
التي بينتها (سيرد ذكرها)، وأشارت المادة 153 من ذات القانون معدلة بالقوانين 95 لسنة
1976 و23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 إلى أن الرد يحصل بتقرير يقدم بقلم كتاب المحكمة
التي يتبعها القاضي المطلوب رده، وألزمت طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد مبلغًا
مقداره ثلاث مئة جنيه على سبيل الكفالة، ثم نصت المادة 159 من ذات القانون معدلة بالقوانين
سالفة الذكر ثم بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن: "تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد
أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، أو أثبات التنازل عنه على طالب الرد بغرامة لا تقل
عن أربع مئة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه و مصادرة الكفالة، وفي حالة ما إذا
كان الرد مبنيًا على الوجه الرابع من المادة 148 من هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة
إلى ستة آلاف جنيه، وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم، ويعفي
طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى....".
ومن حيث إنه لما كان ذلك و كان من المقرر أن ترك الخصومة بصفة عامة طبقًا لنص المادة
141 من قانون المرافعات يكون بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، أو ببيان صريح في
مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويًا في الجلسة
وإثباته في المحضر، وطبقًا لنص المادة 142 من ذات القانون فإن الترك لا يتم بعد إبداء
المدعي عليه طلباته إلا بقبوله، ولما كان الثابت أن الحاضر عن الشركة طالبة الرد قد
قرر وأثبت في محضر جلسة نظر طلبي الرد الماثلين في 16/ 6/ 2009 أنه يتنازل عن طلب رد
المستشارين/ حسين.... وعطية .... وصلاح.... نواب رئيس مجلس الدولة المطلوب ردهم بالطلب
الأول رقم 18613 لسنة 55ق. عليا، ويتنازل عن رد المستشار السيد/ ... نائب رئيس مجلس
الدولة، المطلوب رده في الطلب الثاني رقم 21763 لسنة 55ق. عليا فمن ثم وعملاً بالنصوص
سالفة البيان يتعين إثبات هذا الترك بالنسبة للمستشارين المذكورين، وإلزام الشركة المصروفات
ومصادرة الكفالة، وتغريمها مبلغًا مقداره ستة آلاف جنيه عن كل مستشار من المذكورين؛
على اعتبار أنها أسست طلب الرد على الوجه الرابع من المادة 148 مرافعات ولم تتنازل
عن طلب الرد بالنسبة لهم في أول جلسة نظر فيها كل من الطلبين.
أما بالنسبة لطلب رد المستشار/ إبراهيم ... فإنه وإن كانت الشركة قد أصرت على طلبها
رده حين تنازلت عن رد من طلبت ردهم معه من السادة المستشارين سالفي الذكر، ثم عادت
بعد حجز الطلبين للحكم، فأبدت رغبتها في ترك الخصومة بالنسبة لسيادته، وتم إثبات ذلك
حين أعيد الطلب للمرافعة لجلسة 7/ 7/ 2009،إلا أنه وعملاً بنص المادة 12 مرافعات فقد
رفض المستشار المذكور قبول ترك الخصومة في طلب الرد بالنسبة له، ومن ثم فإن المحكمة
تفصل في شكل هذا الطلب (رقم 16813 لسنة 55ق.عليا) وموضوعه بالنسبة لسيادته.
ومن حيث إن طلب الرد المشار إليه في هذه الحدود قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه يخلص حسبما يبين من الأوراق في أن السيد/ .... أقام الدعوى
رقم 5377 لسنة 50 ق بتاريخ 6/ 4/ 1996 أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة اختصم فيها
كلا من رئيس الجمهورية ورئيس شركة ميناء القاهرة الجوي ورئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة
للإسكان والتعمير، وطلب فيها إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995 بتخصيص مساحة
قدرها خمسة مئة فدان بطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي للشركة الأخيرة، وساق لدعواه
أسبابًا من بينها أنه يحوز هذه المساحة وقام باستصلاحها وزراعتها، ووافقت له جهات إدارية
مختلفة على تملكها، إلا أنه فوجئ بهذا القرار، وبعد أن تدوولت الدعوى أمام المحكمة
المذكورة قضت بجلسة 18/ 12/ 2005 بإلغاء القرار المشار إليه, مع ما يترتب على ذلك من
آثار استنادًا إلى الأسباب التي شيدت عليها قضاءها, إلا أن المدعى عليهم في الدعوى
المذكورة ومن بينهم الشركة الطالبة الرد لم يرتضوا الحكم آنف الذكر فأقام كل منهم طعنًا
ضده أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث أقامت الشركة الطعنين رقمي 10005 و10418 لسنة
52 ق. عليا وقيد الطعن المقام من رئيس الجمهورية بصفته برقم 10380 لسنة 52ق. عليا،
والطعن الرابع المقام من شركة ميناء القاهرة الجوي برقم 10605 لسنة 52 قضائية عليا،
وطلبوا للأسباب المبينة بتقارير هذه الطعون إلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 5377
لسنة 50 ق سالفة الذكر، والقضاء مجددا برفضها موضوعًا، وبعد أن تدوولت هذه الطعون أمام
المحكمة الإدارية العليا وضمتها معًا قضت بجلسة 22/ 8/ 2008 بقبولها شكلاً وبإلغاء
الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده الأول (السيد/ محمد....) المصروفات
عن درجتي التقاضي.
وإذ لم يرتض السيد/ محمد.... هذا الحكم فأقام ضده دعوى البطلان الأصلية المقيدة بجدول
المحكمة الإدارية العليا برقم 27757 لسنة 54ق عليا وطلب في ختام صحيفتها المودعة بتاريخ
29/ 5/ 2008 وقف تنفيذ الحكم الصادر في الطعون المشار إليها وفي الموضوع ببطلانها بطلانًا
أصليًا، وإحالة الطعون إلى دائرة فحص الطعون المختصة للحكم برفضها.
وقد نظرت دعوى البطلان المشار إليها أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا
إلى أن أحيلت إلى الدائرة الأولى - موضوع - بالمحكمة لنظرها، فحددت لذلك جلسة 18/ 4/
2009 وفيها نظرتها، إلا أنه نظرًا لتنحي رئيسها المستشار/ إسماعيل... عن نظر الدعوى
فقد عقدت برئاسة المستشار/ حسين... رئيس دائرة الفحص بالدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية
العليا، واشترك معه المستشار/ إبراهيم...... كعضو يمين وبقية أعضاء الدائرة، وفيها
قررت المحكمة تأجيل لجلسة 9/ 5/ 2009 بناء على طلب الخصوم، وبتاريخ 7/ 5/ 2009 - أي
قبل ميعاد الجلسة بيومين - تقدمت الشركة طالبة الرد بطلب الرد رقم 18613 لسنة 55ق.
عليا وأودعت التقرير به قلم كتال المحكمة الإدارية العليا، وكان المستشار/ إبراهيم....
من بين من طلبت ردهم على النحو سالف البيان، ولذلك ترأس جلسة 9/ 5/ 2009 وقرر وقف الدعوى
لحين الفصل في طلب الرد المشار إليه، وقد عرض الأمر على السيد المستشار رئيس مجلس الدولة
فعين الدائرة الثالثة عليا - موضوع - لنظر هذا الطلب والفصل فيه.
ومن حيث إن طلب رد المستشار/ إبراهيم.... نائب رئيس مجلس الدولة يقوم على أسباب حاصلها
أنه قبل على غير المعهود التخلي عن رئاسة الدائرة الأولى - موضوع التي نظرت دعوى البطلان
بجلسة 18/ 4/ 2009 بعد تنحي رئيسها المستشار/ إسماعيل... رغم أنه أقدم أعضاء الدائرة
بعد رئيسها، وقبل أن يكون عضوًا في دائرة شكلت بطريقة باطلة لا تدعو إلى الاطمئنان
إلى حيدتها، فضلاً عن علاقته الوطيدة بأحد محامي المدعي في الدعوى الأصلية.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 148 من قانون المرافعات تنص على أن: "يجوز رد القاضي لأحد
الأسباب الآتية:
1 - إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذا حدت لأحدهما خصومة
مع أحد الخصوم أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى
قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
2 - إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة
قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت
بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
3 - إذا كان أحد الخصوم خادمًا له أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أخذ الخصوم أو مساكنته
أو كان تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعده.
4 - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير
ميل".
ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة الإدارية العليا أن سيادة الدستور وعُلوَّ حكمه على
هامات الأفراد وكل السلطات العامة وحتمية احترام وتقديسه أساس وركن من أسس نظام الحكم
في الدولة, وأن سيادة القانون لا تقوم إلا باحترام وتقديس استقلال القضاء وحصانته،
وكلاهما الضمان الجوهري لحماية الحقوق والحريات، وإذا كان المشرع الدستوري قد كفل لكل
إنسان حق التقاضي وحق الدفاع، فإنه كفل للقضاء استقلاله وحصانته بقصد تحقيق المشروعية
وسيادة القانون، ومن ثم فلا يسوغ للكافة إساءة استخدام حق التقاضي أو حق الدفاع بما
لا يتفق واستقلال القضاء أو المساس بحصانتهم وهيبتهم أو يؤدي إلى تعويق قيامهم بواجبهم
في أداء رسالتهم، وجوهريًا سيادة القانون وحسم المنازعات والفصل في الدعاوى والأقضية
التي تدخل في ولايتهم وفقًا لأحكام الدستور والقانون، ولذلك عني المشرع في قانون المرافعات
بوضع الضوابط والشروط اللازم توافرها لتقديم طلب رد القاضي، ذلك أن المقصود من طلب
الرد هو إبعاد القاضي الذي يقوم في حقه سبب من أسباب الرد التي حددها القانون إذا عنَّ
للخصم ذلك تحقيقًا لجوهر استقلال القضاء وتنزيها للسلطة القضائية، ولذلك تدخل المشرع
بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام رد القضاة بما يضمن جدية طلبات الرد واستعمالها
فيما شرعت من أجله بما يكفل القضاء على إسراف بعض الخصوم في استعمال الحق في طلب رد
القضاة خصوصًا في بعض المنازعات ذات الطبيعة الخاصة لأسباب غير جدية، وبما يضمن عدم
إساءة استعمال الخصوم لهذا الحق لتحقيق أغراض غير تلك التي شرع من أجلها، وأبرزها تعطيل
السير في الدعوى المنظورة أمام المحكمة وإعاقة الفصل فيها بغير مسوغ مشروع، كما جرى
قضاء المحكمة الإدارية العليا أيضًا على أن أسباب الرد مناطها وقائع محددة على سبيل
الحصر، ومن بينها أن يكون بين القاضي وأحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته
الحكم بغير ميل، ولا يشترط في هذا المقام أن تصل العداوة إلى الخصومة التي ترفع إلى
القضاء، كما لا يشترط في المودة أن تصل إلى حد المؤاكلة أو المساكنة أو قبول الهدايا
أو تكون ناشئة عن زوجية أو قرابة أو مصاهرة، فالعداوة أو المودة المقصودة في المادة
148 من قانون المرافعات كسبب للرد يتعين أن تكون شخصية، فهي علاقة ذاتية مباشرة بين
القاضي وأحد الخصوم تتمثل في أفعال محددة تنبئ عنها وتفصح عن حقيقتها، بل تعبر عن تلك
الرابطة وتسبغ عليها وصف العداوة أو المودة، ولا يكفي الادعاء بوجود عداوة بين طالب
الرد والقاضي المطلوب رده أو وجود مودة بين الأخير وأحد الخصوم، بل يجب أن يقوم عليها
الدليل الذي يقطع بقيامها ويتمثل في أفعال وسلوك من جانب ا لقاضي تتحلى فيها العداوة
أو المودة، فإذا مل يقم ذلك الدليل فإن طلب الرد في هذه الحالة يكون غير قائم على سبب
ويتعين رفضه.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإن ما ارتكنت إليه شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
في طلب رد المستشار/ إبراهيم.... لا يصلح أن يكون سببًا للرد ولا يمكن اعتباره بحال
دليلاً على وجود رغبة من سيادته للفصل في دعوى البطلان المشار إليها سواء كرئيس للدائرة
الأولى عليا - موضوع - أو كعضو ضمن هيئتها، أو على ميله للمدعي أو عداوته للشركة طالبة
الرد، فالثابت أنه ضمن التشكيل الأساسي للدائرة الأولى عليا طبقًا لقرار الجمعية العمومية
للمحكمة الإدارية العليا في العام القضائي 2008/ 2009 حيث يتولى رئاسة الدائرة فحص
الطعون بها وعضو اليمين في دائرة الموضوع بها, والتي يرأسها المستشار/ إسماعيل....،
وبتنحي الأخير في جلسة 18/ 4/ 2009 عن نظر دعوى البطلان المشار إليها وحلول المستشار/
حسين.... رئيسًا لها، وهو أقدم من المستشار/ إبراهيم..... يكون طبيعيًا أن يظل الأخير
عضو اليمين بالدائرة, وذلك إجراء يتفق وتقاليد القضاء ومبادئه الراسخة، ولا يكون بذلك
قد تخلى عن رئاسة الدائرة لغرض أراده أو لمودة أو عداوة لأحد الخصوم، خاصة أن حلول
المستشار/ حسين.... رئيسًا للدائرة لم يكن بأمر أو رأي أو طلب من المستشار/ إبراهيم....
الذي لم يكن يملك إلا أن يكون عضو اليمين في ذلك التشكيل، أيًا ما كان وجه الرأي في
كيفية رئاسة المستشار/ حسين..... للدائرة بعد تنحي رئيسها ومدى اتفاق ذلك أو عدم اتفاقه
وصحيح القانون وقرار الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا فذلك قول لا يندرج سببًا
من أسباب الرد التي أوردها القانون على سبيل الحصر، وإن قيل بجواز التمسك به والتحقق
من شرعيته في شأن آخر بعيدًا عن كونه مبررًا أو سببًا لرد المذكور، وبالإضافة إلى ما
تقدم فالثابت أن رئاسة المستشار/ إبراهيم.... للدائرة الأولى - موضوع بجلسة 9/ 5/ 2009
أثناء نظر دعوى البطلان المشار إليها كان لاحقًا على تقديم الشركة لطلب رده هو والمستشار/
حسين.... في 7/ 5/ 2009 على النحو سالف البيان، وبالتالي لم تكن لكليهما سلطة اتخاذ
أي إجراء في الدعوى سوى وقفها حتى يتم الفصل في طلب الرد، حيث تنص المادة 161 من قانون
المرافعات على أنه: "يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه..."،
ونظرًا لأن المستشار/ حسين.... الذي ترأس الدائرة ونظر الدعوى بالجلسة السابقة في 18/
4/ 2009 كان مشغولاً بحضور جلسة دائرته الأصلية في 9/ 5/ 2009 - الدائرة الرابعة عليا
- فقد ترأس المستشار/ إبراهيم.... الدائرة الأولى باعتباره أقدم أعضائها بعد تنحي رئيسها،
وأعمل صحيح القانون بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في طلب الرد مع بقية المستشارين الذين
ردتهم الشركة، وبالتالي فإن ما قام به من إجراء يوم 9/ 5/ 2009 لا يجوز للشركة الزج
به كسبب للرد، إذ هو دليل على عدم جديتها في طلبها لأن ذلك كان تاليًا على تقديمها
لطلب رده في 7/ 5/ 2009 كما تقدم.
ومن حيث إنه لما تقدم فإن طلب رد المستشار/ إبراهيم... نائب رئيس مجلس الدولة لا يقوم
على سبب يبرره ولا تتوافر إحدى الحالات المقررة قانونًا لرد القضاة, ولم تقدم الشركة
دليلاً واحدًا يبرر طلبها، حيث أكتفت بأقوال مرسلة عبرت من خلالها عن ظنون تخيلتها
ولم تستهدف من ورائها إلا تعطيل الفصل في دعوى البطلان المشار إليها، مستخدمة حقًا
أقره القانون ولكن في غير ما استخدمته الشركة، ولأغراض تختلف عما سعت إليه من طلبها،
الأمر الذي يتعين معه رفض طلب الرد رقم 16813 لسنة 55ق. عليا بالنسبة للمستشار المذكور
وتغريمها مبلغًا مقداره ستة آلاف جنيه عن طلب رده.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الشركة تلتزم بها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً - بإثبات ترك الخصومة في طلب الرد بالنسبة للمستشارين/ حسين....
وعطية.... وصلاح... نواب رئيس مجلس الدولة.
ثانيًا - بقبول طلب الرد بالنسبة للمستشارين/ إبراهيم.... نائب رئيس مجلس الدولة شكلاً
ورفضه موضوعًا.
ثالثًا - مصادرة الكفالة المقدمة في الطلبين، وأمرت بتغريم الشركة طالبة الرد مبلغًا
مقداره ستة آلاف جنيه عن كل مستشار طلبت رده في الطلبين، وألزمتها المصروفات.