من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون
آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحريًا كافيًا
وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعا كانت له أسباب معقولة، وإذ كان دفاع
الطاعن بجهله بالقاعدة الشرعية التي تمنع الجمع بين الأختين لا ينهض بمفرده سندًا للتمسك
بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية ما دام لم يقدم الدليل القاطع
على أنه تحرى تحريًا كافيًا وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعا كانت
له أسباب معقولة، وهو ما لا يجادل الطاعن من أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع
بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه للأسباب التي أوردتها في معرض ردها على الدفع في
هذا الشأن ويكون النعي على الحكم في هذا المنحى بعيدًا عن الصواب.
5 - لما كانت صورة الواقعة كما أوردها الحكم تنبئ عن أن جرائم الاشتراك في تزوير محرر
رسمي واستعماله والزنا التي دين بها الطاعن قد انتظمتهم خطة جنائية واحدة بعدة أفعال
مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم
الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، فإنه لا مصلحة لما يثيره الطاعن
بشأن جريمة الزنا ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي وأوقعت
عليه عقوبتها عملاً بالمادة سالفة البيان.
وقررت محكمة النقض في حكمها
حيث إن المحكوم عليها ...... ولئن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنها لم تودع
أسبابًا لطعنها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً، عملاً بالمادة 34 من القانون
رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم إذ دان الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي
واستعماله والزنا قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع
ذلك بأنه لم يدلل على توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير التي دان الطاعن بها تدليلاً
سائغًا، ولم يورد مضمون أقوال شهوده واطرحها رغم دلالتها على أن طلاقًا وقع من الطاعن
على زوجته الأولى قبل زواجه من المتهمة الثانية، واطرح دفاعه بشأن انتفاء علمه بالقاعدة
الشرعية التي تمنع الجمع بين الأختين بما لا يصلح ورد على دفاعه بعدم قبول دعوى الزنا
لعدم تحريكها بناء على شكوى من الزوجة برد فاسد وغير سديد. كل ذلك مما يعيب الحكم بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي
إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير
من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة
عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع
ما يدل عليه، وكان ما أورده الحكم من استخلاص سائغ لعناصر الدعوى يؤدي إلى ما رتبه
عليه من أن الطاعن والمحكوم عليها الأخرى قد أقرا للمأذون على خلاف الحقيقة مع علمهما
بذلك بخلوهما من الموانع الشرعية رغم كون الطاعن في ذلك الوقت زوجًا لشقيقة الثانية،
فصادق المأذون بناءً على هذا الإقرار عقد زواجهما، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور
ومنازعة في التدليل على توافر القصد الجنائي لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر
أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير
ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت
التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال الشهود فاطرحتها، فإن منعى الطاعن
من هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل
بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على
أنه تحرى تحريًا كافيًا وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعا كانت له أسباب
معقولة، وإذ كان دفاع الطاعن بجهله بالقاعدة الشرعية التي تمنع الجمع بين الأختين لا
ينهض بمفرده سندًا للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية ما
دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحريًا كافيًا وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه
يباشر عملاً مشروعا كانت له أسباب معقولة، وهو ما لا يجادل الطاعن من أنه لم يقدم الدليل
عليه إلى محكمة الموضوع بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه للأسباب التي أوردتها في
معرض ردها على الدفع في هذا الشأن ويكون النعي على الحكم في هذا المنحى بعيدًا عن الصواب.
لما كان ذلك، وكانت صورة الواقعة كما أوردها الحكم تنبئ عن أن جرائم الاشتراك في تزوير
محرر رسمي واستعماله والزنا التي دين بها الطاعن قد انتظمتهم خطة جنائية واحدة بعدة
أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم
الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، فإنه لا مصلحة لما يثيره الطاعن
بشأن جريمة الزنا ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي وأوقعت
عليه عقوبتها عملاً بالمادة سالفة البيان. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على
غير أساس متعينًا القضاء برفضه.