مفاد ما نصت عليه المادة 117 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968
أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحسم النزاع
فيما انصبت عليه اليمين ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضي، فإن تضمن الحلف إقراراً بدعوى
المدعي حُكِم له بموجبه وإن تضمن إنكاراً حُكِم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد
أن سقط بحلف تلك اليمين، حق من وجهها في أي دليل آخر. وهو ما مؤداه أن اليمين الحاسمة
إذا انصبت على جزء من النزاع أو على مسألة فرعية فيه فإنها لا تحسمه إلا فيما ورد عليه
الحلف دون الحق الآخر الذي لم ترد عليه، مما يتعين معه الالتزام بحجية اليمين في خصوص
ما انصبت عليه وحسمته ويبقى الجزء الذي لم ترد عليه دون حسم تسري عليه القواعد العامة
للإثبات
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون
ضدهن أقمن الدعوى 1185 سنة 1988 مدني قنا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن
يؤديا لهن مبلغ 3000 جنيهاً قيمة الريع المستحق عن ميراثهن في المنزلين المخلفين عن
والدة طرفي النزاع، إذ يستأثر بهما الطاعنان في مدة المطالبة بالريع ندبت المحكمة خبيراً
في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بإلزام الطاعنين متضامنين بأداء مبلغ 2392.989 جنيهاً
بحكم استأنفه الأخيران بالاستئناف 406 سنة 10 ق قنا، وفيه حلف المطعون ضدهن - بناءً
على طلب الطاعنين - اليمين الحاسمة على أنهن لم يحصلن على ريع المحلات التجارية الكائنة
بالمنزلين المشار إليهما وقدما عقدي الإيجار، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه،
وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة
رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب حين أيد الحكم الابتدائي الذي ألزمهما بأداء الريع للمطعون
ضدهن عن ميراثهن في المنزلين عن - المحلات التجارية والشقتين - على سند من أن النزاع
برمته انحسم باليمين الحاسمة حال إنه انصبت على ريع المحلات التجارية دون الشقتين إذ
تمسك الطاعنان باستئجارهما من مورثة الطرفين بموجب العقدين المقدمين منهما إلى محكمة
الاستئناف دون أن يرد الحكم المطعون فيه على دفاعهما الجوهري في هذا الشأن وهو ما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد ما نصت عليه المادة 117 من قانون
الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن حلف من وجُهت إليه اليمين الحاسمة - وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - يحسم النزاع فيما انصبت عليه اليمين ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضي،
فإن تضمن الحلف إقراراً بدعوى المدعي حُكم له بموجبه وإن تضمن إنكاراً حُكم برفض الدعوى
لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين، حق من وجهها في أي دليل آخر، وهو
ما مؤداه أن اليمين الحاسمة إذا انصبت على جزء من النزاع أو على مسألة فرعية فيه فإنها
لا تحسمه إلا فيما ورد عليه الحلف دون الحق الآخر الذي لم ترد عليه، مما يتعين معه
الالتزام بحجية اليمين في خصوص ما انصبت عليه وحسمته ويبقى الجزء الذي لم ترد عليه
دون حسم تسري عليه القواعد العامة في الإثبات. وكان كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم
لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز
أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع - وعلى ما استقر عليه
قضاء النقض - أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، وكان الثابت
من الأوراق أن اليمين الحاسمة التي حلفتها المطعون ضدهن أمام محكمة الاستئناف قد اقتصرت
على عدم حصولهن على نصيبهن في ريع المحلات التجارية بمنزلي النزاع في مدة المطالبة
دون أن تستطيل إلى نصيبهما في ريع الشقتين المشار إليهما واللتين تمسك الطاعنان في
شأنهما أمام محكمة الاستئناف بسبق استئجارهما من مورثة طرفي النزاع بموجب عقدي الإيجار
المؤرخين 1/ 5/ 1968، 1/ 6/ 1975 المقدمين فيهما إلى تلك المحكمة، فإن محكمة الاستئناف
إذ أقامت قضاءها بتأييد حكم محكمة أول درجة على أن اليمين الحاسمة التي حلفتها المطعون
ضدهن قد حسمت النزاع برمته لصالحهن، ولم تعن ببحث وتمحيص ما تمسك به الطاعنان أمامها
من دفاع جوهري بشأن استئجارهما للشقتين المطالب بالريع عنهما على الرغم من أنها حصلت
هذا الدفاع في أسباب حكمها دون أن ترد عليه، مع أن من شأنه - لو صح - تغيير وجه الرأي
في الدعوى فيما يختص بهذا الجزء من الحق إذ أن مؤداه عدم مسئولية الطاعنين عن ريع نصيب
المطعون ضدهن في الشقتين. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق
القانون قد ران عليه القصور المبطل مما يوجب نقضه.